responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 285


أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيه ص لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما إلى أن قال فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى النّاس بها قلت فإني استحيى ان اذكر شرط الأيّام قال هو أضرّ عليك قلت وكيف قال انك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثة لم تقدر على ان تطلقها الَّا طلاق السّنة وفى الموثق كالصّحيح بعبد اللَّه بن بكر قال قال أبو عبد اللَّه ع ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جايز وقال ان سمى الأجل فهو متعة وان لم يسمه الأجل فهو نكاح باق فمقتضى السؤال في الأول ترك شرط الأيّام مع ذكر سائر ما قاله الصّادق ع بتمامه فيدل الجواب على ان العقد ينقلب دائما وان أتى بقيد المتعة بعد اطلاق التّزويج فإذا قال أمتعك كان أولى بذلك وامّا نفى الإرث فيمكن ان يستفاد من قوله وكانت وارثة وحوب إسقاطه ح أو عدم الاعتبار به كما لو شرط في النكاح الدّائم في الأصل على هذا فان حمل الخبر على انه إذا صدر بينهما العقد المذكور لا غير كان تزويج مقام لان العبرة بظاهر اللفظ فيحكم بصحته بحسب الامكان فالمتعة ح قسمان مؤجلَّة وهى معروفة بأحكامها وغيرها وهى الدّائمة وان حمل على انه وان صدر قبل ذلك ما يقتضى قصد المتعة المعروفة فإنه ينقلب دائما لما ذكر في الموثق المذكور وغيره من بطلان كل فان من شرطه قبل النكاح وان لم يذكر في العقد وان كان مناطه القصد فوجهه ظاهر أيضا وان حمل على ان المتعة قسمان مؤجلة وغيرها وهى كالدّائمة في الاحكام وان لم تكن من افرادها أو على انه إذا يشترط الأجل كان تزويج مقام فلا بد من اسقاط قيد المتعة لمنافاته له فلا دلالة فيه ح على المقصود الا ان الأول باطل بالاجماع والثاني خلاف ما يظهر منه وهمه الأكثر ولكن فيه ما يمنع العمل عند كثير منهم كالاكتفاء في الايجاب بلفظه نعم وتقديم القبول ومقتضى الموثق ان الفرق بين قسمتي النكاح انّما هو بذكر الأجل وعدمه لا بنفس الصّيغة وان وقعت بلفظ التمتيع فيتساويان فيها وهو المطلوب وفى خبر هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة قال فقال ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز ذلك ان تطلقها الَّا على طهر وشاهدين الخبر ومقتضاه صرف الابهام إلى الاطلاق والاطلاق إلى الدّوام والعمل بمقتضى هذه الاخبار مشكل جدّا كما يأتي في محله واستفادة ما نحن فيه منها أشكل والوجه الأوّل مدفوع بما سبق فالتوقف والاستشكال فيه كما في التحرير وغيره في محلَّه وان كان المنع أولى وأحوط ولا يكفى غير ذلك من الألفاظ كالتمليك والإجارة والبيع والهبة معوّضة وبدونها وغيرها لما سبق وخالف جماعة من العامة في الإجارة والهبة ونقل عن الشافعيّة قول بوجوب المهر في الواهبة نفسها للنبي وان الاختصاص ليس من حيث عدم لمهر بل من حيث الانعقاد بلفظ الهبة والمروىّ في بعض الاخبار انّها قالت قد وهبت نفسي لك وفى بعضها فهل لك من حاجة وان قلت فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني وقوله تعالى : « إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً » إرادة قبول هبتها للنّكاح وربّما يستدل على المنع في الهبة بقوله سبحانه : « خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » بناء على استلزام المنع من الهبة بمعناها المنع من لفظها أيضا لان اللفظ تابع للمعنى ويكفى في الثاني وهو القبول قبلت ذلك أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزويجها أو نكاحها أو التزويج أو الزواج أو النكاح أو الانكاح أو التّمتيع على القول بجوازه في الايجاب أو رضيت به أو تزوجت أو نكحت أو استنكحت بمعناها في الآية أو تمتعت أو استمعت ويجوز الاقتصار على قبلتها كما في التذكرة فيكون من باب حذف المضاف وكذا على قبلت أو رضيت بلا ذكر مفعول إذا انحصر فيما سبق أو دلت القرينة على قصده لانّ أقصى ما ثبت في الباب توقيفية الايجاب أو القبول حيث قدم كما يأتي واما المتأخر فالمقصود منه اظهار الرّضا بكل ما دلّ عليه وهو حاصل بما ذكر وحذف المفعول جائز مع القرينة كما قرر في محلَّه ولجملة من الاخبار المتقدمة التي ورد بعضها في النكاح وبعضها في البيع وهذا ممّا لا خلاف فيه بيننا كما يظهر من السّرائر والتذكرة وجامع المقاصد ولك وغيرها ومنعه بعض الشّافعية لدخوله ح في الكنايات وهو ممنوع ولا يجوز فيه ما منع من مثله في الايجاب كتملكت أو وهبت أو استأجرت أو شريت ونحوها ويجوز ما جاز فيه إذا أتى به لفظا أو حكما كما في كما صورة الإشارة أو الحذف ولا تشترط التّطابق فيه بينهما فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صحّ وكذا نظائره للاجماع عليه كما في التذكرة وصراحة اللفظ واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى وجواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر ولما مر في تزويج الجواد ع على بعض الرّوايات ولما يلوح من الاتيان بلفظ نكاحا غير سفاح بعد لفظ التزويج كما تقدّم في الاخبار وهذا كله في العقد من جهة المادة الَّتي بنى عليها طرفاه وامّا من جهة الهيئة وما في حكمها فيصّح بما ذكر قطعا مع رعاية الترتيب وهو متفق عليه نصّا وفتوى وانّما الخلاف في مواضع أحدها المقصد الثاني في المحرمات الرّضاعيّة وبعض شرايط الرّضاع وأحكامه مقباس لا يحرم الرّضاع ولا يقتضى الحرمة الا إذا انبت اللَّحم وشدّ العظم أو كان رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة كاملة متوالية فلا يستتبع شيئا من الاحكام ان لم يتحقق شئ من ذلك على الصّحيح من المذاهب وقد اختلف علمائنا في ذلك اختلافا شديدا واضطربت كلمتهم وكك المخالفون من سائر طوائف الاسلام امّا المحدثون من أصحابنا فروى الشيخ الجليل أبو العبّاس عبد اللَّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد خبرين معتبرين صريحين في انه لا يحرّم في العشر وضعات وعلل في أحدهما بانّها لا تنبت اللَّحم ولا تشد العظم حكى ذلك بعض الأجلَّة ولم ينقل عنه غير ذلك وروى ثقة الاسلام في باب حد الرّضاع ما يتضمن اعتبار الانبات والاشتداد وصدر به الباب ثم روى ما يدل على تحريم العشر رضعات وانها يقتضى حصول الأثر المذكور وروى الصّدوق في الفقيه الذي أودعه معتقده وما يدين به خبرا صحيحا ناصّا على انه لا يحرم الا ارتضاع سنة وخبرين آخرين معتبرين لحولين كاملين واقتصر على ذلك وعلى رواية نشير إليها وأرسلهما في كتاب المقنع ارسالا يكشف عن الأعرض

285

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست