responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 284


كتب السّير وخبر عاصم وصحيحة الحلبي وعن الفراء ان قول الفقهاء زوّجته منها لا وجه له وعن الأخفش يجوز زيادة من في الاثبات واختاره ابن مالك في التسهيل كما نقل عنه قد فرّع عليه الشهيد الثاني في التّمهيد ما إذا قال الولي زوّجت منك فعلى المنع يفسد عند من يعتبر الصّحيح في اللَّغة ومن جوّز اللَّحن غير المخل للمعنى صحيح النكاح مط وكذا لو قال زوّجت لك واليك وعن الغزّالي في فتاويه انه إذا قال الولي زوّجت بك أو إليك كان خطأ غير مخلّ بالنبي ولا يبطل العقد بذلك الا على قول من يرى زيادتها في الموجب أو يجعل الأصل زوجته بها ثم أبدل على مذهب من يرى ذلك والأولى تقديم الزّوجة على الأصل ويجوز العكس وربما أمكن القول بجواز ادخال الحافض على الزّوجة لخبر معاوية بن عمّار المتقدم ويجوز حذف أحد المفعولين ولا سيّما الثاني بشرط قصده ونصب القرينة المفهمة عليه لما بيّن في محلَّه وما يأتي في فعلت مضافا إلى مراسيل الفقيه والتذكرة والمكارم وبعض كتب السّير وخبر سهل الساعدي على بعض عباراته وخبر ابن ميمون وامّا الثاني وهو أنكحتك فللاجماع أيضا كما سبق ولبعض ما تقدّم تزويج النبي ص بخديجة وجملة ممّا تقدم في تزويج المولى عبده بأمته وما في كثير من الاخبار من قوله نكاحا غير سفاح ولان النكاح ومشتقاته حقيقة في التزويج لغة وشرعا كما هو الظاهر على ما مرّ أو شرعا خاصّة وقد شاع استعمالها في ذلك في الآيات والرّوايات وغيرهما حتى انها في الأولى أكثر من التزويج ومشتقاته ومن ذلك قوله تعالى : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ » و : « أَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ » و : « لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ » وغيرها ولذلك عنون الأصحاب هذا الكتاب بكتاب النكاح فيجوز استعمالها في العقد ولا يقدح اشتراك المجرّد بين ما ذكر والوطئ ولا بينه وبين العقد كما لا يقدح نحوه في التزويج والتمتيع وغيرهما والأمر هنّا أهون لان المزيد لم يستعمل الا فيما ذكر ولا يقدح فيهما اشتراك اللَّفظين معا معنى أو لفظا بين الدّوام والمتعة لحصول التّعين بالقصد وعدم ذكر الأجل وغيرها وهو كاف في الباب والانكاح يتعدى أيضا إلى مفعولين بنفسه بلا واسطة حرف أصلا وقد يتعدى في استعمال الفقهاء إلى الثاني ويجوز جعل كل من الزوجين أولا وثانيا لان المجرّد يسند إلى كلّ واحد منهما كما في قوله تعالى : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » و : « إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » و : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » و : « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ » ولقوله سبحانه : « وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » الآية والأولى جعل الزّوج أولا لانّه الأكثر ولما تقدم في الاخبار ولأنه القابل والأخذ وامّا الثالث وهو متعتك ففيه خلاف والمشهور على ما في جواهر الكلمات وعزى في التذكرة وظاهر لك وجامع المقاصد والرّوضة إلى الأكثر هو العدم وهو اختيار السّرائر والتذكرة ولف والتنقيح والرّوضة وتعليق الارشاد وظاهر الحصر في الأوّلين كما في الكافي وط والوسيلة والسّرائر وقد حكى عنها وعن المرتضى والإسكافي أيضا وقطع في لك بأنه أولى على قواعدهم في الباب وان لم يساعدها الاخبار وذلك للأصل بوجوهه المتقدمة وللاحتياط ولأنه لم يعهد استعماله في الدّوام كما يشهد به تتبع الاخبار وغيرها فيقتصر على ما هو المعهود فيه ولان التمتيع حقيقة في المنقطع كما هو معلوم وقد حكى عليه الاجماع بعضهم وهو ظاهر التنقيح وكنز العرفان فالأجل المبهم داخل في مفهومه وانّما يتوقف تعيينه على التّصريح بداره فيكون مجازا في الدّائم لوجود أماراته وأولويته من الاشتراك والمجازات لا تستعمل في العقد الدّائم ولا سيّما النكاح لما هو المعروف في ذلك من طريقة الأصحاب ولئلا يلزم الاستثمار المنفى بالاجماع كما في لف والتنقيح ولما في الخلاف والغنية وغيرهما من الاجماع على عدم وقوع النكاح بلفظ التمليك والهبة وغير ذلك وهو يتناول ما إذا قصد بها التزويج مجازا فكذا فيما نحن فيه ولان الاخبار المتقدمة وان اختلفت في الهيئة فهي متفقة قولا وفعلا على العقد بإحدى المادتين السّابقتين فيلزم الاقتصار عليهما وقيل بجوازه وهو خيره فع ويع ونكت النّهاية والارشاد واللَّمعة وجمل العقود والمفاتيح وظاهر جامع المقاصد واليه ميل نهاية المرام وهو قضيّة حكم الأصحاب كما في الرّوضة أو أكثرهم كما في موضع آخر وغاية المرام وغيرها ومنهم الشيخ في النهاية والخلاف والقاضي والحلبيّين والطَّوسي وابن سعيد والفاضلين في يع وفع والنكت ولف والشهيد ره في اللمعة وغاية المراد بأنه لو تزوج متعة وترك ذكر الأجل انقلب دائما فإنه يتناول ما إذا وقع التمتع باللفظ المزبور بل هو الظاهر وقد صرّح بعضهم بذلك كالمحقق في النكت وبعضهم كالحلبي اقتصر في صيغة المتعة عليه فيلزم صحة عقد الدّوام في هذه الصّورة بذلك وكذا في غيرها ممّا قصد فيها الدّوام ابتداء أيضا لأنه أولى بذلك ولان الصّحة في الأولى تقتضى صلاحية الصّيغة للدوام فتصّح له مط فيكون ترك الأجل عندهم كذكر شرط فاسد في العقد فإنه تصّح العقد اجماعا منهم كما في نكت النّهاية وان بطل الشرط ونصّ ابنا سعيد على انه لو قيده بالمرة المبهمة انقلب دائما أيضا وهو اظهر في المغلوب وربّما يلزم أيضا على قول من جوز له البيع الحال بلفظ السّلم مع ترك الأجل وعلى هذا أمكن القول بان المشهور هو الجواز ووجهه ان المتحصّل من الاخبار عدم المضايقة التامّة في صيغ العقود من النكاح وغيره فإذا كان لفظ التمتيع مستعملا في نوع من النكاح فيكون دالا على التزويج في الجملة فلا يكون كالهبة والتمليك ونحوهما فإذا قيد بالأجل تعين لمعناه المعروف والا جاز ان يقصد به غيره فإذا قصد كما هو الفرض تعين وصح وقد يدّعى لذلك كونه مشتركا بينهما معنى أو لفظا ويتميز ان بذكر الأجل وعدمه كاللفظين السّابقين وانه اشتهرا في أحدهما والآخر في الآخر وقال المحقق ان لفظ المتعة لو لم يفسد ملك البضع دائما لما أفاده منقطعا فيصّح العقد بكل منهما في كل منهما مع التمييز بما ذكر ولا يلزم الاشتمار المنفى بما نقل ولا يقدح أيضا اشتراك الأخير بين ما ذكر وغيره كما لا يقدح في استعماله في المتعة ويشهد له أيضا ما روى في ترك الأجل في المتعة ففي خبر

284

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست