responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 283


في بيان وجه صحة هذه الإجارة انه لما لم يكن بين الإجارة والمزارعة فرق الا باللفظ فكما تصّح المزارعة بلفظها بسهم عن حاصل الأرض كك تصّح بلفظ الإجارة لان المعنى فيهما واحد ولا عبرة باختلاف اللفظ وهذا كلَّه محصّل ما وقفنا عليه في كتبهم والموجود في الاخبار بين مطلق ينبغي حمله على ما يقتضيه اللَّغة والعرف ان لم يثبت في الشرع خلافه وبين مبين في الجملة لكيفية ما ذكر كما في خبر أبى الرّبيع الشّامي ومرسلة المقنع عن الصّادق ع انه قال لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط الخبر وفى صحيحة عبد اللَّه بن سنان انه قال في الرّجل يزارع فيزرع ارض غيره انه لا يسمّى شيئا من الحبّ والبقر ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا وفى صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصّادق ع في حديث قال سئلته عن رجل يعطى الرّجل ارضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول اسقه هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج اللَّه عز وجل قال لا باس ثم المطلق منه ما عبّر فيه في المزارعة بلفظها وهو كثير ويعرف منه حال المساقاة أيضا وان لم يذكر لفظها في الاخبار ومنه ما عبر فيه بلفظ التقبيل أو الإجارة ونحوهما كما في الخبر عن الصّادق ع قال قلت له ما تقول في ارض تقبلها من السّلطان ثم أو أجرها أكتري على ان ما اخرج اللَّه منها من شئ كان لي من ذلك النّصف أو الثلث بعد حق السّلطان قال لا باس به كك لعامل أكرتي وعنه ع قال لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس وعنه ع وقد سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنّصف والثلث قال نعم لا باس به قد قبل رسول اللَّه في خيبر الخبر وعنه ع قال الا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالشعير إلى أن قال ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنّصف والثلث والربع وعنه ع قال اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ ( ؟ ؟ ؟ ) منه الا ان تؤاجرها بالرّبع والثلث والنّصف وعنه ع في المزارعة على الزعفران قال تقبله الأرض أولا على ذلك انّ لك في كل أربعين متلعنا مقباس في الأمرين أحدهما الايجاب أي لفظة المقصود به اثبات الأمر والزامه على النفس ابتداء ممّن هو الأصل عادة المطلوب غالبا وهو الزّوجة هنا كالمشترى المبتاع في البيع ( ؟ ؟ ؟ ) أطلق في الاخبار السّابقة لفظ التزويج والانكاح والتمتيع والايجاب من قبل الزّوجة والتّزويج والتمتع والقبول من قبل الزوج وذكر في جملة من الاخبار ان الزّوج كالمشترى لها بالثمن فالزوجة كالبايع إذا ولذلك كانت الخطبة منه لا منها ويكفى في الأول زوجتك وأنكحتك ومتعتك على قول ما الأول فللاجماع كما هو الظاهر والمنقول في الغنية والسّرائر والتذكرة والمخ والايضاح والتنقيح وظاهر جواهر الكلمات وغاية المراد ولك وجامع المقاصد ونهاية وئر وغيرها ولمعظم الاخبار المتقدمة ولان أولى الألفاظ في العقود ومعظم الايقاعات بحسب الاستقراء والاعتبار أعرفها وأشهرها في المعنى المعقود به وضعا واستعمالا وهو في النكاح التزويج ومستقاته كما تشهد به الآيات والرّوايات فتتبع اللغات والاستعمالات والشّايع في القران لفظ الزّوج وتثنيته وجمعه وقد استعمل في معان آخر أيضا ومن استعمال الفعل فيه قوله تعالى : « فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها » وعن قرائه أهل البيت ع وغيرهم زوجتكها وقوله فقال لي : « زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ » والأوّل إن كان بالمعنى المعروف فنسبته إلى اللَّه تعالى لكونه بإذنه أو تحليله أو تقديره أو سفارته في خطبتها أو لما روى في بعض الاخبار من ان اللَّه عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه الَّا تزويج حواء من آدم وزينب عن رسول اللَّه ص وفى بعضها انه زوجه اللَّه من فوق عرشه وفى بعضها من طريق العامة عن زينب انها كانت تقول السائر نساء النبي ص ان اللَّه تعالى تولى إنكاحي وأنتن زوّجكن أوليائكن وقد يق ان اللَّه تعالى جعلها زوجته بلا واسطة عقد وقد قيل في معناه أذنا لك في تزويجها ويمكن الاستشهاد على هذا أيضا كما لا يخفى والثاني يرجع محصّله إلى المعنى المعروف لكنه لا على الزّوجيّة المتعارفة في الدّنيا وقد فسّر بقرناهم فضمّن التزويج معنى الالصاق والقرن وقد تجعل الباء للسّبيّة أي صبرناهم أزواجا بسببه ولذا عدى بالباء تنبيها على انّه ليس كما هو المتعارف في نكاح الدنيا وقد استعمل الزّوج فيه بمعنى القرين أيضا كالفعل في قوله تعالى : « وإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ » وروى في بعض الاخبار ان أمير المؤمنين ع هو الذي يزوّج أهل الجنّة في الجنّة وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من اللَّه وفضلا فيمكن أن يكون في الآية السابقة بمعناه المعروف وغيره على أحد تفسيريه وفى قوله تعالى : « أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وإِناثاً » وهو يتعدى إلى المفعولين بنفسه كما يشهد به كتب اللَّغة والاستعمالات ولذلك يتعدى صيغة تفعل منه بنفسه وعن يونس ان العرب تقول زوجته امرأة وليس من كلامهم تزوجت بامرأة وعن الأخفش انّه يجوز زيادة الباء فيقال زوجه بامرأة فتزوّج بها وعن الفراء انّ تزوجت بامرأة ( ؟ ؟ ؟ ) لبعضهم ويشهد بذلك ما في مرسلة المكارم زوجته بها وكذا الآية ولا سيّما على وجه تقدم فيها وكذا ما روى من ان النّبيّ ص بعث مريد الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين فاتته عناق وكان يهويها في الجاهلية فقالت الا تخلو فقال ان الاسلام حال بيننا فقالت هل لك ان تتزوج بي فقال نعم الخبر وعلى هذا ان أمكن التعدية إلى الثاني بالباء فلا بد من دخولها على الزوجة والأولى تقديم الزّوج ح ويجوز العكس على خلاف الأصل وإذا عدّى إليهما بنفسه فالأول هو الزّوج الذي هو فاعل في المعنى لكونه آخذا ولذا يجعل فاعلا لصيغة التفعل الذي هو مطاع والتفصيل فيقال تزوج هو ولا يقال تزوجت كما هو الظاهر من كتب اللغة وغيرها ونصّ البيضاوي على ان كلا من النكاح والتزويج يسند إلى كل منهما ويشهد به ما في بعض الاخبار في امرأة رفاعة بن وهب انها قالت تزوجت بعده عبد الرّحمن بن الزّبير الخبر وكذا صحيحة الحلبي المتقدمة ولعلَّه على تأويل لا يمكن ارتكابه في العقد فالأولى تقديمه سواء طرء عنه بالضّمير أو الظاهر وقد يتعين في الأول كما هو ظاهر ويجوز العكس وان كان على خلاف الأصل مع قصه ما في الأصل ويجوز تعدية الفعل بمن وإدخالها على الزّوج وهذا ان لم نجده فيها وقفنا عليه من كتب اللغة فقد شهدت به جملة من الاخبار كخبري اسحق ويونس وخبر العيون وخبر بعض

283

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست