نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 282
من صيغ الماضي الدّالة على انشاء العقد صريحا فيقبل الزارع على الأقوى كغيره وفيهما في المساقاة وايجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه من الايجاب الدّالة على انشاء هذا العقد صريحا كقبلتك عمل كذا وعقدت معك عقد المساقاة من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي والقبول الرّضى به وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي إذا الرضا يحصل بدون القول والأجود الاقتصار على اللفظ الدّال عليه لان الرّضا أمر باطني لا يعلم الا بالقول الكاشف عنه وهو السّر في اعتبار الألفاظ الصّريحة الدّالة على الرضا بالعقود مع ان المعتبر هو الرّضا لكنه أمر باطني لا يعلم الآية ويمكن ان يريد هنا ذلك وفى لك نحو ما في الشّرح مع التّصريح في المزارعة بلزوم عربيّة الايجاب والقبول وبأنه لا ريب في الاجتزاء بزراعتك وسلمت إليك وقبلتك وعاملتك وملكتك ونحوها من صيغ الماضي الدّالة على الانشاء صريحا وان ترك ذكر القبول في الشرايع لعله للإشارة إلى الاكتفاء بالقبول الفعلي كما هو خبرة القواعد والأقوى اعتبار القولي وفيه في المساقاة انه لا بدّ منه وهو كلّ لفظ دال على الرضا بالايجاب وفيه أيضا وجريان المعاطاة هنا بعيد لاشتماله على الغرر وجهالة العوض بخلاف البيع والإجارة فيقتصر فيه على موضع اليقين وفى التنقيح اقتصر على ذكر لفظ زارعتك وساقيتك والقبول لنا قبلت أو رضيت وفى جواهر الكلمات ان من أركانها الايجاب والقبول فالايجاب في الأولى زارعتك وعاملتك وفى الثانية ساقيتك أو صالحتك أو عاملتك وسلَّمت إليك والقبول قبلت فيهما أو تسلمت في الثانية وفيه أيضا لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الثالث العوامل والعمل فطرفا لعقد صاحب الأرض والعمل ولا يشترط قبول صاحب البذر لفظا بل يكفى رضاه ودفعه البذر وفى جمل العقود في المزارعة يعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللازمة وايجابها زارعتك أو عاملتك أو سلَّمتها إليك وما أشبه ذلك والقبول قبلت ونحوه وفى المساقاة ايجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وما جرى مجراه ولابد من القبول لفظا وفى جامع المقاصد انه لا ريب انه لا بد في المزارعة من ايجاب بالعربيّة لغيره من العقود اللازمة وذلك كزارعتك وشبهه ممّا يدل على تسليم الأرض للزّراعة بحصّة مشاعة والا صحّ اعتبار القبول لفظا وفيه في المساقاة يجب فيها ما يجب في ساير العقود اللَّازمة من العربيّة والقبول لفظا والمطابقة والفوريّة وغيرها وان الظاهر عدم جريان المعاطاة فيها لنحو ما مرّ عن المسالك ثم في ط ما مرّ عنه في صورة الجمع بين الأمرين انه ان اقتصر على لفظ المساقاة لم يتضمن هذا لمخايرة الأرض لان الاسم لا يشتمل عليه وحكم في القواعد والتحرير والتذكرة بجواز الجمع بينهما مع التصريح بهما أو بما يتناولهما وبانه لو اقتصر على المساقاة على الشجر لم يجز الزرع واستشكل في الأولين فيما إذا قصد بلفظ المساقاة السقي والزرع نظرا إلى افتقار المزارعة إلى السّقي ثم استقرب في التحرير جواز ذلك مع إرادة المجاز الشرعي وحكم باطراد ذلك في الأرض البيضاء لو قال ساقيتك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها وحكم في موضع آخر من القواعد بأنه لو قال ساقيتك على الأرض والشجر بالنّصف جاز لان الزرع يحتاج إلى السّقي وحكم في التذكرة بأنه لو قال ساقيتك على النخل والأرض بالنصف لم يصحّ في الأرض لعدم تناول المساقاة لها وحكم أيضا في الايضاح وجامع المقاصد بفساد ذلك نظرا إلى أن الشارع وضع لكل من المزارعة والمساقات لفظا خاصّا فلا تقع إحديهما بلفظ الأخرى ثم في مزارعة الشرايع انه لو كان بلفظ الإجارة لم يصحّ لجهالة العوض وفى مزارعة التذكرة انّها لا تنفقد بلفظ الإجارة فلو قال أجرتك هذه الأرض مدّة معينة بثلث ما يخرج منها لم يصحّ للجهالة وفى مساقاتها لو تعاقدا بلفظ الإجارة بان قال العامل أجرتك نفسي مدّة كذا للتّعهّد بنخلك بالثلث من الثمرة أو النّصف وشبهه أو قال المالك استأجرتك لتعهّد نخلن بكذا من ثمارها لم يصّح لان المساقاة والإجارة صيغتان يختلفان لا يعبر بأحدهما عن الآخر كما ان البيع والإجارة كك ولو قصد الإجارة بطل لجهالة العوض ثم حكى فيها وجه للشافعية بجواز المساقاة بلفظ الإجارة لما بينهما من المشابهة واحتمال كل من اللفظين معنى الآخر وكون الاعتبار بالمعنى لا اللفظ وفى التحرير أطلق الحكم ببطلان الاستيجار على ما ذكره في مزارعة القواعد لو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وان قصد الإجارة أو المزارعة وفيها أيضا لو أجر الأرض بما يخرج منها لم يصح سواء عنه بالجزء المشاع والمعين أو الجميع وفى مساقاته لو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحايط مدة كذا بنصف حاصله لم يصّح على اشكال ينشاء من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت امّا إذا تجور بلفظها عن غيرها فلا والمراد من ذلك انه بما يشترط العلم بالأجرة إذا قصدت الإجارة فيفسد العقد المزبور ح لجهالتها امّا إذا قصدت المساقاة مجازا فلا فيصح العقد ح بناء على جواز التجوز المذكور في العقد وربّما فهم من العبارة غير ذلك وليس بشئ الَّا انّه يرد على ما ذكر ان ارتفاع المانع المذكور لا يقتضى الصّحة إذ قد يحكم بفسادها من جهة التجوز المزبور كما أشير إليه في المزارعة ولذلك قرر في الايضاح وجه الاشكال مع قصد المساقاة وحكم فيه بالبطلان لان كل لفظ هو صريح في عقد خاص لا في غيره إذا أطلق ان أمكن تنفيذه في موضوعه صّح فيصح فيه والا بطل ولا يجدي التجوز به في غيره إذا العبرة في العقود باللفظ الذي وضعه الشارع لا بمجرّد المعنى وحكم في جامع المقاصد أيضا بنحو ذلك وربما يلوح منه عدم الاشكال في البطلان إذا قصد المزارعة نظرا إلى أن العقود اللَّازمة لا يكتفى فيها عندنا بالكنايات والمجازات وصرّح في لك بأنه لا اشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامها وحكى فيه الخلاف في ذلك عن بعض العامة وفى نهاية الشيخ من استأجر أرضا بالنّصف أو الثلث أو الربع جاز له ان يؤاجرها بأكثر من ذلك أو أقل وفى نكت النهاية
282
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 282