نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)
ترك دينا فعلىّ دينه قال فقال ع فكفالة رسول اللَّه ص ميتا ككفالته حيّا وكفالته حيّا ككفالته ميتا ثم انه قد روى في صحيحة عبد اللَّه بن سنان وخبر الحسن بن صالح الثوري عن الصّادق ع في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت وفى فقه الرّضا ع وان كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برى منه وقد لزم الضّامن ردّه عليك وفى موثقة الحسن بن الجهم أو صحيحته عن أبى الحسن ع في رجل من ورثة الغريم قال له أنت في حل ممّا لأبي عليك من حصّتي وأنت في حل ممّا لإخوتي وأخواتي وأنا الضّامن لرضاهم عنك قال ع تكون في سعة من ذلك وحل قلت فان لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه إلى أن قال إذا كان الَّذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم الخبر وفى مرسلة أبى سعيد الخدري قال كنا مع رسول اللَّه في جنازة فلما وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان فقال صلَّوا على صاحبكم فقال على ع هما على يا رسول اللَّه وأنا لهما ضامن فقام رسول اللَّه ص فصلَّى عليه ثم على اقبل على ع فقال جزاك اللَّه عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فكك رهان أخيك وقد أطلق الضّمان والحوالة والكفالة في سائر الاخبار فان بنى في ايجابها على التوقيف وجب الاقتصار على المروىّ أو الشايع المعروف الذي يظهر تداوله من زمان الشارع وان بنى على ما يقتضيه ظاهر الاطلاق وفحوى ما دل على الاكتفاء بعلَّى كذا وبالكفالة الضّمينة المستفاد من الشّرط في وجه يظهر من جماعة منهم لزم نقول بانعقادها بكل ما دل عليها ولو بالقرينة ويلزم ح عدم تماميّة القاعدة المشهورة في العقود اللازمة واما القبول على الوجه المعروف فلا دليل على اعتباره فيها أصلا ومجرّد اصطلاح جماعة منهم على تسميته عقدا غير كاف في ذلك ولا سيّما مع اطلاقه على الجايز أيضا وأقصى ما يقتضيه ذلك وبعض أدلة العقل والنقل هو اعتبار رضى القابل كالمضمون له في الضّمان فيكفي حصوله مط كما في المضمون عنه والمحال عليه عند بعضهم فلا يعتبر فيه العربية ولا الفورية ولا التأخر ولا يقدح احتمال فسخ الايجاب قبل القبول بناء على كونه شرطا في صحته أو لزومه على الموجب كما لا يقدح في رضا المضمون عنه والمحال عليه وفى العقود الجايزة مع قبولها للفسخ بعد تمامها أيضا ولو قلنا بأنه شرط اللزوم على القابل خاصّة فعدم القدح بذلك واضح ومن ذلك المزارعة والمساقات ففي المقنعة في بعض الاحكام فان اشترط ربّ الضّيغة كان مكروها وعلى المزارع الخروج منه إذا كان قد رضى به وأوجبه على نفسه وفيها أيضا وخراج الثمرة على ربّ الأرض دون الساقي الا ان يشترط على الساقي في عقد المساقاة فيجب عليه ما اشترطه على نفسه وفى باب بخت رسوم العقود والايقاعات منها ما محصّله انك سئلتني ان ادفع إليك كذا من الأرض المعروفة المحدودة أو أثمارها المعيّنة لأجل كذا على شرط كذا فأجبتك إلى ذلك ودفعتها إليك على النحو المسطور وتسلمها منه فلان على ذلك وأقر بشروطها والزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها الموصوفة وفى ط وفقه القران والسّرائر والخلاف والكافي والجواهر والجامع والنّافع والتبصرة والمقتصر وغيرها ذكر فيهما أو في أحدهما انّها من العقود اللَّازمة وعلل في الثلاثة الأول وغيرهما بانّها كالإجارة وبهذا فارقت القراض لأنه لا يحتاج إلى مدّة وهى تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة وذكر في ط انّه إذا جمع بينهما ينبغي ان يخص كل واحد منهما بلفظ فيقول ساقيتك على النخل وخابرتك على الأرض بالنّصف أو يذكر لفظة واحدة تصلح لهما فيقول عاملتك على النخل والأرض بالنّصف كل هذا صحيح لان اللفظ سيأتي عليه وفى السّرائر أيضا وفى الغنية ان عقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما ويفتقر إلى تعيين المدة ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد وفى نكت النّهاية ان المزارعة تفتقر إلى الايجاب والقبول والمدّة المعينة ولا فرق بينها وبين الإجارة الا باللفظ وفى التبصرة ان من شروطها العقد وقد اقتصر في هذه الكتب على ما ذكر في الشرايع ان عبارة المزارعة زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك وما جرى مجراه وعبارة المساقاة ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبهه ونحوه في التحرير مع اسقاط وما جرى مجراه وزيادة التصريح باشتراط القبول في المساقاة وكذا في الارشاد مع ذكر الجميع وزيادة ان القبول في الأولى قبلت وفى الثانية اللفظ الدّال على الرّضا ومرجع الجميع واحد وفى القواعد ان الايجاب في الأولى زارعتك أو عاملتك أو ازرع هذا الأرض على اشكال أو سلبتها إليك الزّرع وشبهه والقبول كل لفظ أو فعل دل على الرضا والايجاب في الثانية ما دلّ على المقصود بلفظ المساقاة وما ساواه نحو عاملتك وصالحتك واعمل في بستاني هذا أو سلَّمت إليك مدة كذا والقبول هو اللفظ الدّال على الرّضا وفى التذكرة ان صيغة المزارعة كل لفظ يدل على تسليم الأرض للزراعة بحصة مشاعة مثل زراعتك على هذه الأرض أو سلَّمتها إليك أو قبلتك لزراعتها والعمل فيها مدّة معلومة بحصة من حاصلها معينة أو خذ هذه الأرض على هذه المعاملة وما أشبه ذلك ولا ينحصر في لفظ معيّن بل كلّ ما يؤدى هذا المعنى فيقول قبلت وفيها أيضا ويشترط القبول لفظا على الأقوى لأنه عقد لازم فكان كالإجارة ويحتمل العدم ولو أوجب وأخذ العامل الأرض وزرعها احتمل اللزوم وفيها أيضا واظهر صيغ الايجاب في عقد المساقاة ساقيتك على هذا النخل أو عقدت معك عقد المساقاة أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبهه وبالجملة كل لفظ يؤدى هذا المعنى كقوله تعهّد محلى بكذا أو اعمل فيه بكذا ثم فيها وهل اللفظ الصّريح المساقاة والباقي كنايات أو الجميع صريح احتمال فان قلنا بالأول جوزنا في مثل هذه العقود والكنايات وفيها أيضا ولا بد من القبول فيه لفظا للزومه كالإجارة وفى اللَّمعة وشرحها في المزارعة وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلَّمتها إليك وشبهه كقبلتك هذه الأرض ولغوه
281
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 281