responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 280


المضمون عنه وليس على نوعه المعاملات واقتصر الشهيد في اللَّمعة في الحوالة والكفالة على ذكر الرّضا وقال في الضّمان انه لا بدّ له من ايجاب وقبول والايجاب ضمنت وتكفلت وقبلت وشبهه ولو قال مالك عندي أو على أو ما عليه على فليس بصريح وهو يقتضى عدم اعتبار ذلك بناء على اشتراط التصريح ثم قال فيقبل المستحق وقيل يكفى رضاه فلا يشترط فورية القبول ولا يخفى ان الفرق بينهما مستبعد جدا كالحمل على العدول ويحتمل الإحالة على ما في الضمان لسبق ذكره وتناول اسمه لما عداه بأحد معنييه وموافقة حكمه لما هو المعروف في نظائره ونقل عنه في بعض الفتاوى انه قال يشترط في الحوالة رضا الثلاثة لا حضورهم فيلزم أو لا يشترط فيها القبول المعروف أيضا ونقل عن ابن فهد في بعض الفتاوى وانه قال لا يشترط فيها لفظ معيّن بل ما يدلّ على التحويل ولالزام عرفا فلو قال خذ من فلان كذا فقال يسعم اللَّه أو تراضوا على هذا كفى واقتصر المحقق في الجميع على كونها عقودا مشروطة برضا من اعتبر رضاه واقتصر في بعض كتبه على ذكر الرّضا في بعضها والظاهر اتحاد حكم الجميع في ذلك وصرح في الشرايع بانعقاد الضّمان بكتابة الضّامن منضمة إلى القرينة الدّالة لا مجرّدة وظاهره ما مر في عبارة التحرير وهو الذي يلوح من أواخر المقنعة واقتصر فيها وفى النهاية أيضا على ذكر ضمان الضّامن وإحالة المحيل وقبول الطرف الآخر وهو يحتمل مجرد الرّضا ولا سيّما على ما عزى إلى الأول في البيع وذكر في الخلاف الرّضا مرّة والقبول أخرى من غير فرق بين ما ذكر ويمكن حمل الأول على الثاني كعكسه ويشهد للأول قوله المحال الذي يقبل الحوالة فلا بد من اعتبار رضاه ويشهد للثّاني عدم فرقاء بينه وبين المحال عليه في اعتبار ذلك والتعبير بكل من اللفظين ويقرب من عبارة الخلاف عبارة المبسوط وفيه أيضا في الضمان ذكر الرّضا مقتصرا عليه وفى الحوالة انه إذا حصل رضا الثلاثة صحت الحوالة بلا خلاف وفي المراسم في الضمان انه يفتقر إلى ايجاب وقبول ولم يذكر ذلك في الحوالة والكفالة وقد ذكره في جملة من العقود اللازمة كالنكاح والبيع والإجارة والجائزة كالوكالة والقرض وتركه في أخرى وفى الكافي اقتصر على ذكر رضا الغريم وقبول الكفيل والمحال عليه ثم عبر بالرضا أيضا في المكفول له والمحال والمحال عليه وذكر فيه صحّة الضّمان بقوله كل حق على فلان لازم لي وفى الغنية اقتصر على ذكر رضا الثلاثة في الحوالة وذكر انه تصح ح بلا خلاف واعتبر في الضمان قبول المضمون له ونفى ليشترط رضا المضمون عنه فلا يبعد أن يكون المراد بالجميع مطلق الرّضا وفى فقه القران من شرط الضّمان وجود ضامن ومضمون له ومضمون عنه وليس من شرط الضّامن معرفتهما والحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به وقد استدل على مشروعيّتها بما لا يقتضى اعتبار العقد المعروف بل خلافه وفى السّرائر ان الضّمان عقد قائم بنفسه ومن شرطه رضا الضّامن والمضمون له ويجوز فيه وفى الكفالة اطلاق العقد واشتراط التعجيل والتأجيل مع ضبط الأجل ثم ذكر في بعض المسائل قبول المضمون له وذكر في الحوالة انها عقد قائم بنفسه عند أصحابنا وهو من العقود اللازمة للمتعاقدين ويعتبر في صحة عقدها رضا الثلاثة ومنهم المحتال الذي يقبل الحوالة فإذا رضوا جميعا صحت الحوالة بلا خلاف وفى الجامع ان الضمان عقد لازم من الطَّرفين ويفتقر إلى رضا المضمون له والضّامن والحوالة عقد يفتقر إلى رضا الثلاثة ثم ذكر في بعض المسائل قبول المحتال وهذه العبارات وإن كانت قد نذكر في العقود الجائزة في الكتابين وغيرهما الا انها اظهر في اعتبار العقد اللَّفظي المتصّل ركناه وقد ذكر كثير من الأصحاب ومنهم الشيخ والقاضي والراوندي والحلَّي وابن سعيد والفاضلان والشهيد والسّيوري وابن فهد والكركي في المسألة الشهيرة الَّتي هي اجماعيّة بينهم على ما في المهذب البارع وغاية المراد وجامع المقاصد وظاهر التنقيح انه إذا قال على كذا ان إلى كذا لم أحضر فلا فهو ضامن للمال ان لم يحضره في الأجل على اختلاف في عباراتهم وان قدم الشرط فهو كفيل لنفسه خاصّة وقد استندوا في ذلك إلى قولي أبى العباس في أحدهما قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل كفل لرجل بنفس رجل وان قال جئت به والا فعلى خمسمائة درهم قال عليه نفسه ولا شئ عليه من الدّراهم فان قال على خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه قال يلزمه الدّراهم ان لم يدفعه إليه وفى نسخة الكافي والَّا فعليك اه وفى الأخرى الَّتي لا يبعد صّحتها عنه ع قال سئلته عن الرّجل يكفل بنفس الرّجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال ان جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل له بنفسه أبدا الا ان يبدء بالدراهم فان بدء بالدّراهم فهو لها ضامن ان لم يأت به إلى الأجل الذي أجله وحكى عن الإسكافي انه لو قال الكفيل الطالب الحق مالك على فلان فهو علىّ دونه إلى يوم كذا واما كفيل لك بنفسه صحّ الضمان على الكفيل بالنفس وبالمال ان لم يؤدّ المطلوب إلى الطالب ثم ذكر ما يؤيّد وقوع الضّمان عنده بقوله علي كذا وقال ابن زهرة لو قال ان لم آت به في وقت كذا فعلى ما ثبت عليه لزمه ذلك إذا لم يحضره حيّا كان أو ميّتا بالاجماع وقال ابن سعيد ان قال على احضاره فان لم أحضره فعلى دينه المعلوم فليس عليه الا احضاره وقد روى في الموثق عن اسحق بن عمار عن الصّادق ع في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال ولَّيه على دينك قال يبرئه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده الخبر وفى خبر فضيل وعبيد عنه وقال لما حضر محمّد بن أسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلى دين فأحبّ ان تقضوه عنى فقال على بن الحسين عليهما سلم ثلث دينك علىّ إلى أن قال فقال على دينك كلَّه ومحال اما انه لم يمتعني ان أضمنه أولا الا كرامة ان يقولوا سبقنا وفى مرسل جابر بن عبد اللَّه انّ النّبي ص كان لا يصلَّى على رجل عليه دين فأتى بجنازة فقال صل على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما على يا رسول اللَّه قال فصلى عليه فلما فتح اللَّه على رسوله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى وفى خبر عطا عن أبى جعفر ع في حديث فيه قول النّبي ص من

280

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست