responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 279


القبول المعروف ومنها احتمال ان المضمون له كان حاضر فرضى وهذا لا تقتضى اشتراط القبول بل مجرد الرّضا وانّما اعتبر الحضور لان مقتضى ( ؟ ؟ ؟ ) القضية تحقق الضّمان الشرعي عند ضمان على ع فلا بدّ من فرض الحضور والرضا في ذلك الوقت واما حمل كلامه على مجرد الوعد لكونه من مثله كالضمان بل كالأداء فستبعد كما لا يخفى وصرّح المحقق الكركي في جامع المقاصد بأنه لا يكفى فيه مجرّد الرّضا بل لا بد من القبول واتصاله على ما هو المعتبر المعهود في ساير العقود العربية وغيرها من الشروط وصرّح أيضا بأنه لا يكفى فيه الكتابة مع القدرة على النطق لكونه معتبرا في العقود اللَّازمة بالاجماع وصرّح في الكفالة أيضا بأنه يشترط الايجاب ككفلت لك بدن فلان ونحوه والقبول على الفور وكونهما بالعربيّة فالحوالة أيضا كك وان لم يصرّح فيها بذلك وقال في جمل العقود في الضمان انه لا يكفى الكتابة ولا الإشارة مع القدرة على النطق ولا التلفظ بالصّيغة بغير العربيّة إلى آخر ما سبق بيانه ممّا يعتبر في المعقود اللَّازمة وأشار بهذا إلى ما تقدم عنه في ذلك وذكر في الحوالة نحو ذلك وفى الكفالة قريبا منه وقال ان صيغة الضّمان ضمت لك ما تستحقه في ذمة زيدا وتحملت لك أو تكفلت لك أو التزمت أو أنا ضمين أو ضامن أو زعيم وما أدّى هذا المعنى والقبول قبلت أو ضمنت أو كفلت ونحو ذلك وصيغة الحوالة كلّ لفظ يدل على النقل والتّحويل مثل أحلتك على فلان بكذا فيقول قبلت أو أحلتك ومثله قبلتك قال وذكر في التذكرة اتبعتك إلى آخر الصيغة ثم قال وصيغة الكفالة قريبة من صيغة الضّمان فإنه تعهد بالمال والكفالة بالنفس فيقول ضمنت لك احضاره أو تكفلت أو التزمت بإحصاره أو أنا كفيل ثم قال ولا بد من القبول واستقرب الشهيد الثاني في لك اشتراط رضا المضمون له كما هو المشهور وقال فعلى هذا فهل المعتبر مجرد رضاه كيف اتفق ولو مع التراضي أم لا بد من كونه بصيغة القبول اللفظي قولان أجودهما الثاني لأنه عقد فلا بد فيه من القول ثم قال و ح فيعتبر فيه ما يعتبر في ساير العقود من التواصل المعهود بين الايجاب والقبول وكونه بلفظ الماضي والعربي لأنه من العقود اللازمة وقال في الحوالة ما حاصله انها من العقود اللازمة فلا تلتئم الا بايجاب من المحيل وقبول من المحتال ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ والمقارنة وغيرهما وامّا رضا المحال عليه فانّ اعتبرناه مط أو مع براءة ذمته فيكفي كيف اتفق مقارنا أم متراخيا وربّما اكتفى به متقدما أيضا لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كلَّه وقيام العقد بغيره وإذا تبرع المحال عليه بالوفاء لم يعتبر رضا المحيل بل رضا المحتال والمحتال عليه وهما يقومان بركني العقد والعبارة ح ان يقول المحال عليه المحتال أحلت بالدّين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل وقال في الكفالة انها من العقود اللازمة فلا بد من وقوعها بين اثنين ولو حكما ورضاهما بذلك وهما هنا الكفيل والمكفول له فلا بد من ايجاب وقبول صادرين منهما على وجههما ولو اعتبر رضا المكفول كفى حصوله كيف اتفق متقدما أو متأخرا أو مقارنا كما في رضا المضمون عنه وصرّح في الرّوضة بان الضّمان من العقود اللازمة فلا بدّ فيه من ايجاب وقبول اللفظيين صريحين عربيين متطابقين متواصلين وذكر ان ايجابه ضمنت وتكفلت وتقبلت وشبهه من الألفاظ الدّالة عليه صريحا كضمانه على واستوجه كون على ما لك ضمانا وكذا في ذمتي دون مالك عندي لعدم صراحته في صرّح في الحوالة بنحو ما في لك وجوز تقديم رضا المحال عليه حيث بنى على اعتباره وصرح في الكفالة أيضا بلزوم الايجاب والقبول على الوجه المعتبر في العقد اللازم وصرّح الصّيمري في الجواهر بان صيغة الضّمان ضمنت لك أو تحملت أو تكلفت فيقول المضمون له قبلت وقال انّه يشترط تمييزه وحضوره ليقبل وصرّح في الحوالة باشتراط رضا الثلاثة وان صيغتها أحلتك فيقول المحتال استحلت أو قبلت والمحال عليه رضيت أو قبلت وقال لا يشترط مقارنة قبول المحال عليه بل لو أحال على الغايب فرضى عند اجتماعه بالمحال عليه جاز قال وهذه نكتة لا يطلع عليها كل أحد ثم استشهد لذلك بكلام العلامة في وكالة القواعد وصرّح في الكفالة باشتراط رضا الكفيل والمكفول له وان صيغتها أنا كفيل فلان أو كفلت لك فلانا فيقول المكفول له قبلت أو كفلتك أو رضيت وصرّح في غاية المرام بأنه لا بد في الضّمان من رضا المتعاقدين وهما الضّامن والمضمون له بما وقع العقد عليه كساير الحقوق وقال العلامة في القواعد ان صيغة الضّمان ضمنت وتحملت وتكفلت وما أدى معناه وقال بعد تصريحه بكونه عقدا واعتباره رضا المضمون له كالضامن وفى الاشتراط قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بل الايجاب والقبول في العقود وصرّح أيضا بأنه لا تكفى الكناية مع القدرة واقتصر في الحوالة على انّها عقد يعتبر فيه رضا الثلاثة وتقدم عنه وعن غيره ان المعتبر في المحال عليه مطلق الرّضا فالظاهر الاكتفاء به في المحتال أيضا ثمّ انه استقرب جواز الحوالة على البريء ممّا أحيل عليه وجعل أشبه شئ بالضّمان فربما يلوح منه جريان احكام الضّمان فيه أيضا واقتصر في الكفالة أيضا على انّها عقد يعتبر فيه رضا المكفول له والكفيل وصرّح بجواز كفلت وأنا كفيل وغيرهما وصرّح في التحرير بان الضّمان عقد لازم من جهة الضّامن يشترط فيه رضا المضمون له كالضامن اتفاقا وقال ان الأقرب اعتبار قبوله وذكر ان عبارته ضمنت وتكفلت وتحملت وما ينبئ عن اللزوم وقال لو كتب وانضمت القرينة الدّالة العقد الضمان والا فلا وظاهره الاكتفاء بذلك اختيارا وذكر من ألفاظه أنا ضامن وغيره أيضا واقتصر في الحوالة على انها عقد يلزم بمجرّد تحققه ويشترط فيها رضا الثلاثة منهم المحتال الَّذي يقبل الحوالة واقتصر في الكفالة على اعتبار رضا الكفيل والمكفول وقوى اعتبار رضا المكفول عنه أيضا واقتصر في الارشاد والتبصرة على اعتبار الرضا في الجميع ومعناه كفاية حصول من اعتبر رضاه مط ولم يحضر في كلامه هنا في التذكرة والتلخيص وصرّح ولده في الايضاح بان الأولى كفاية رضا المضمون له وعدم اشتراط قبوله لكونه التزاما وإعانة

279

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست