نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 278
جماعة منهم ثم ان مقتضى كلام جماعة من المجوزين هو ان الصّيغة ح أسلمت إليك هذا الدّينار في هذا الثوب وفى كلام بعضهم أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدّينار وجوز بعضهم كلا منهما ولم أجد في كلام أحدهم التنصيص على جواز التعبير بلفظ التلف وكأنه لتساوى العوضين في الحلول وعدم اعتبار تسليم أحدهما قبل الآخر ومقتضى اطلاقاتهم صحّة عقد الحال بيعا بما صّح في المؤجل سلما مطلقا وكيف كان فالسّلم لم يتجوز به عن البيع المطلق كما ادّعوه ولا عن الشراء المطلق فيكون امّا من المجاز المركب وفى صحته هنا نظرا وانه استعمل بمعنى التّأدية فلا يؤدّى المعنى الَّا بالنّية كالكناية وهو دونها لما فيه من التجوز ومع ذلك قد قدم في إحدى صيغتيه كلام المشترى وهو قبول عندهم في غير السّلم المعروف فتجويزهم لما ذكر منظور فيه من وجوه شتى الا ان يكتفى بكل ما يفهم منه المعنى ولو مع النيّة أو الضّميمة ثم في ط والتحرير وغيرها جواز سلَّم بالتّضعيف وان لم يستعمله الفقهاء وفى لك التنصيص على جوازه في العقد ومبنى ذلك أيضا على عدم الاقتصار على المنقول في الشرع ثم ان جماعة منهم كالفاضل والشهيدين والسّيوري والكركي صرحوا بجواز بيع التولية بلفظ وليتك البيع أو العقد مع تعيينه واحتمل الشهيدان جواز وليتك السلعة أيضا وصرحا في التشريك بالنّصف مثلا بجواز شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه وجوز الثاني تعدية الفعل بالهمزة وان يقال أشركتك بالنّصف وفى النصف مع انهم في باقي الاقسام كالمساومة والمرابحة والمواضعة اعتبروا العقد بلفظ البيع فان اعتبروا عرفهم فالجميع سواء في ذلك لان كلا منها قسم خاص من البيع عندهم كالسلم والصّرف ويستعمل مصا إليه أيضا وان اعتبروا وضع اللَّغة فالتولية فيها بمعنى جعل أحد ولى الأمر وصاحبه فيكون من الكناية غاية ما في الباب ان في جملة من الاخبار واستعمل فعلها في المقام منسوبا إلى السّلعة بدون لفظ البيع ومجرّد هذا غير كاف فيما اعتبروه فيلزم على قاعدتهم عدم الاقتصار على ما ذكروه وقد اضطربت كلماتهم من جهة المادة في ساير العقود أيضا فمن ذلك الرّهن فإنه مع لزومه من طرف الرّاهن اكتفى الفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم في ايجابه بكلّ ما دل على الرضا بالرهن من الألفاظ كرهنتك أو هذا رهن عندك أو وثيقة ونحوها ونصّ الشهيدان على جواز وثقتك بالتشديد أيضا وكذا خذه على مالك أو بمالك أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرّهن وشبه ذلك مما أدّى المعنى وعلله الشّهيد الثاني بجوازه من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه فغلب فيه جانب الجائز مط وبان ترجيح جانب اللزوم ترجيح بلا مرجح وفيه ان جانب المنع أرجح حيث اجتمع مع جانب الجواز مع ان المقصود الذاتي هو استحكام الأمر من طرف الراهن الذي هو الموجب وان كان لفائدة المرتهن الذي يجوز العقد من طرفه فينبغي ترجيح جانب اللازم مط أو التفصيل من الايجاب والقبول وان لم يعتبر نحوه في البيع وشبهه على ان التفصيل بين الجائز واللازم في الصّيغة لا دليل عليه سوى الشهرة وبعض الوجوه الاعتباريّة من الحادث طرف اللَّزوم في اللازم من أحد الطرفين وقد أطلق في الخلاف وط والغنية والسرائر والجامع اعتبار الايجاب والقبول وذكر في ضمن المسائل فيما عدا الأخير لفظ رهنت خاصة فلا يبعد تنزيل الاطلاق عليه وعلى ما علم من كلماتهم في البيع ونحوه ويشهد له ما تقدم عن جماعة منهم في مطلق العقود اللَّازمة مع تصريح بعضهم بالتعميم للَّازم من أحد الطَّرفين فان استند في تجويز ما سبق إلى اطلاق ما دل على شرعية الرهن والارتهان والاشتياق من المال فيجرى نحوه في البيع وشبهه أو إلى ما ورد في الخبر عن على بن الحسين ع من انه طلب منه وثيقة على دين قف من ردائه هدية فقال هذه الوثيقة فان ظاهره الاكتفاء بذلك في الرهن فمع ضعفه وعدم تضمّنه للقبول اللفظي المعتبر عندهم في عقده وظهوره في عدم اعتباره قد وردت أمثاله في البيع وغيره وحملت على ما يجرى مثله فيه أيضا والفرق بينهما بالاجماع مبنى على ثبوته وهو ممنوع ومن ذلك الضّمان والكفالة والحوالة وقد تقدم ما يتعلق بها من عباراتهم في مطلق العقود اللازمة من الطرفين أو أحدهما وهى من الأول كما في جمل العقود وظاهر لك والرّوضة وبه نصّ في قواعد الشهيد في غير كفالة البدن فحكم بانّها من الثانية وكذا في السرائر وبيع التذكرة وغيرهما في الحوالة وفى الجامع وظاهر التنقيح وجامع المقاصد في الضّمان ونص في التحرير وبيع التذكرة بأنه لازم من جهة الضّامن خاصّة ولعل ذلك لتمكين المضمون له من فسخ ضمانه من غير تقايل فيسقط حقه من أصله بناء على مذهب أصحابنا من انتقاله بالضّمان إلى ذمة الضّامن خاصّة بناء على مذهب أكثر العامة من بقائه في ذمة المضمون عنه ويرد عليه ان سقوط الحق من أصله من لوازم الابراء والفسخ الَّذي في معناه امّا الفسخ المعروف الذي يقوم في العقود الجائزة من الطرفين أو أحدهما مقام التقايل في العقود اللازمة من الطرفين فمقتضاه زوال الضّمان ورجوع الأمر إلى ما كان فلو تمكن المضمون له من ذلك لزم رجوع حقه بعد الفسخ أبى ذمة المضمون عنه كما لو فسخ لشرط خيار أو فوات شرط أو وصف وهو باطل عندنا وانّما يصّح على مذهب العامّة وكان العلامة وجد ما ذكره في كلامهم فتعمهم فيه غفلة عن مذهب الأصحاب الذي هو الصّواب عنده في الباب فالحق إذا ما في قواعد الشهيد فانّ كفالة البدن جائزة من طرف المكفول له إذ له فسخها وابقاء الحق بلا كفيل كما كان قبل الكفالة ومثله الرّهن إذا فسخه المرتهن فيبقى حقه بلا رهن وقد نصّ السيوري في التنقيح على انه يعتبر في الضّمان ما يعتبر في العقود اللَّازمة من المطابقة بين الايجاب والقبول والعربيّة اختيار لو استشكل في اعتبار اتصالهما نظرا إلى انّ الغرض الأهمّ حصول الرّضا وقال ان ايجابه من الضامن ضمنت أو تعهدت أو التزمت وقبوله من المضمون له قبلت أو رضيت وشبههما وقال في كنز العرفان ( ؟ ؟ ؟ ) قد يشترط فيه رضا الضّامن قطعا لا المضمون عنه وامّا المضمون له فالأصّح اشتراط رضاه ثم أجاب عن قضيّة على ع الآتية في الاخبار بوجوه منها الاكتفاء برضا الرّسول ص ولا يخفى انّه لم يصدر منه
278
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 278