responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 277


القبول عادة بلا تخلَّل كلام أجنبي وتأخيره عن الايجاب الَّا في النكاح وفيه أيضا ان الهبة لما كانت عقدا يقتضى نقل الملك وربّما كانت لازمة اعتبر فيها ما يعتبر في الَّلازمة من فورية القبول بحيث يعد جوابا للايجاب وعربيتهما وسائر ما يشترط في اللَّازمة الا الألفاظ الصّريحة في كل باب من الأبواب أدون غيرها من ألفاظ المجاز والكنايات ويظهر من موضع منه التفصيل بين المجاز الغريب والقريب فيجوز الثاني خاصة كالمتعة في الدوام والسلم في البيع وربّما يظهر منه أيضا اعتبار النقل في المجاز المستعمل في العقد وعدم الاكتفاء بمجرّد العلاقة وربما يظهر منه الاكتفاء بكل لفظ أدى المعنى مط وإذا لم يفتقر إلى تكلفات وقرائن أجنبيّة وفيه أيضا انهم أطبقوا على ان العقود الجايزة لا يتعين لها لفظ وان ترتب عليها آثار لازمة كاستحقاق الرّبح ولزوم التصرف فكل ما دل على المطلوب كان صيغة شرعيّة وفى موضع من لك ذكر اختلاف كلام العلماء الأصحاب في تحقيق ألفاظ البيع والتردّد في توقيفيتها وعدمها وفى آخر يجب الاقتصار في اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا للمعهودة لغة وفى مواضع آخر ان مقتضى كلامهم اعتبار الأمور المعروفة فيها من العربيّة والمضي والاتصال وغيرها وعدم المسامحة في ذلك وفى آخران الأقوى هو الاكتفاء بكلّ لفظ يدل على المطلوب صريحا وفى آخر انهم عيّنوا للأزمة ألفاظا صريحة وبنوا أمرها على المضايقة بخلاف الجائزة والذي يظهر من النصوص ان الأمر أوسع من ذلك كلَّه وفيه أيضا ان من اعتبر الألفاظ المنقولة عن النّبي ص في ذلك يجد الأمر أوسع ممّا قالوه وفيه أنا نعتبر اللفظ الدّال على القصد الباطني لا مطلق اللَّفظ فلا يلزم الاشتمار وفى آخر ان أمر الأصحاب في ذلك مضطرب من غير قاعدة يرجع إليها ولا دلالة عليه من النّصوص يوجبها ولو جوّزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان أولى وفى هذه العبادات الأخيرة تقوية في الفتوى لما قواه بحسب الدّليل في أوائل العقود حيث حكى قول المفيد في البيع باعتبار كل ما دل على التراضي وقول بعض مشايخه باعتبار اللفظ الدّال مط وقال والنّصوص المطلقة من الكتاب والسّنّة الدالَّة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصّة تدل على ذلك فإنا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معيّن غير ان الموقوف مع المشهور هو الأجود ثم قال بعد ذلك في شان الأول وما ( ؟ ؟ ؟ ) متن دليله ان لم ينعقد الاجماع على خلافه وقد تبعه في ذلك بعضه في النهاية فقال في موضع لو كان اللفظ العرفي العربي معتبرا لورد الأمر بتعلمه في روايات الأصحاب لعموم البلوى به وشدة الحاجة إليه وقال أيضا لم ينقل من الشارع لفظ مخصوص في ذلك أصلا مع ما ذكر والمستفاد من الروايات اتساع الدّائرة في الباب وقال في آخر بعد ذكر جملة من اختلافاتهم وليس لهم في هذه الاحكام أصل يتعين الرجوع إليه ولا مستند صالح يعول عليه ثم أورد كلام جدّه ولو جوّزوا الخ واستحسنه ولقد بنى جده في الرّوضة ومواضع من لك على موافقة للمشهور وربّما منع ممّا جوّزه كثير منهم نظر إلى قواعدهم ويأتي الإشارة إليه وذكره في موضع من الرّوضة ان الدّليل على اعتبار الايجاب والقبول لفظا في كلّ عقد هو لزوم التّلفظ بما هو المقصود وفى موضع من جامع المقاصد ان الافعال لما لم يكن دلالتها على المراد في الصّراحة كالأقوال وانما تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها فليتدبر ذلك تم ان المعروف بين المتأخرين جواز الايجاب بشريت وهو نصّ الجامع والقواعد والتذكرة والدّروس والتنقيح وجمل العقود وجامع المقاصد وجواهر الكلمات والروضة وظاهر التحرير وعلكت كما هو نص ما عدا الجامع واللمعة وكذا غاية المراد ويظهر منها الاتفاق على ذلك فان فيها ولا ينعقد بالكناية عنه بغير اللفظ المتفق عليه كبعت و ( ؟ ؟ ؟ ) وشبههما قال ومثال الكناية لو حلَّته في ملكك بكذا أو جعلته لك بكذا أو خذه بكذا أو سلعتك عليه أو أعطيتك إياه بكذا فيقول المشترى أخذت أو أمضيت أو تسلطت انتهى وفى التحرير بعتك وملكتك وما يقوم مقامهما وفى التذكرة ولا يقع بالكناية يأت مع النيّة مثل أدخلته في ملكك إذ جعلته لك أوحده منى بكذا أو سلطتك عليه بكذا وقد عزى في موضعين من سلف المسالك جواز ملكتك إلى قول بعض الأصحاب وهو يشعر بعدم خلوّه من اشكال أو خلاف ولا يخفى ان شربت وان كان مرادفا في اللغة لبعت الا انه مع اشتراكه وافتقاره إلى التعيين ولو بالمفعول وعدم شيوعه في ذلك كمرادفة ممّا لم ينقل الايجاب به في الاخبار ولا كلام قدماء الأصحاب ولم يتداول بين الناس واضعف منه ملكت فإنه مع ما ذكر يعم جميع التمليكات ويتميز المراد عن بعضها بالضّميمة وعن بعضها بالنيّة ولا فرق بينه وبين بعض ألفاظ الكناية فالفرق بينه وبينها تحكم مع ان المحقق الكركي صّرح بأنه شايع في الهبة وانه ابعد من السّلم في إفادة مطلق البيع وصّرح الشهيد الثاني في لك بنحو ذلك وفى الرّوضة بأنه موضوع لمعنى آخر وانه مستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الأخلاق غيرها وانّما صرفه عنها القيود الخارجة وفى قرض لك انه حقيقة فيها لأنها تمام مفهومه الشرعي حتى انه لو ادعى العاقد قصد القرض مع عدم العوض لم يصدق فيه لكونه صريحا في الهبة وقال العلَّامة في التذكرة لو اقتصر على قوله ملكتان وله يسبق وعد القرض كان هبة ثم قال ان الظاهر ان التمليك من غير عوض هبة ولا يخفى ان هذه كلَّها يشهد يتنافى كلماتهم ثم ان كثيرا منهم كالفاضلين والشهيدين والسيوري والكركي جوّزوا البيع الحال بلفظ السّلم وفى التنقيح ان عليه الفتوى وسر اختيار الخلاف والسّرائر ومودهم وعزى في للو ونهاية المراد إلى الأكثر مع انه خلاف معناه لغة وشرعا وظاهر من تقدمهم ونص جماعة منهم ومن غيرهم هو المنع من ذلك مدعيا بعضهم الاجماع عليه وبعضهم انه المشهور وهو ظاهر الاخبار أيضا فتجويز ذلك ليس الا لرعاية المعنى لا اللفظ والاكتفاء بكل ما أدى المعنى فان ( ؟ ؟ ؟ ) الموضع كما صّرح به هنا

277

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست