responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 276


قال مسلما في بيع وان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له وان جاء فيما بينه وبين اللَّيل بالثمن والَّا فلا بيع له وقد نقضت هذا الَّذي بيني وبينك من البيع وقد أردتك البيع ويمضى عليه البيع وان البيع لازم وله أرش المعيب والإجارة أحد معايش الخلق ويثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضى لها مدة ولا ينقض البيع الإجارة ولا السّكنى ولورثتها تلك الإجارة والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة وأدى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا والنكاح أخرى وأخرى ان يحتاط فيه والهبة من الولد بمنزلة الصّدقة من غيره وكل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ولا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه اللَّه عز وجل والعمرى حاير فلن أعمرها إلى غير ذلك من الاخبار المحتملة لما ذكر أو الظاهرة فيه ولا يثبت بمجرّد ذلك ( ؟ ؟ ؟ ) جديد مع عدم الصّراحة واحتمال التجوز واختلاف كلام الأصحاب في ذلك وعد كثير منهم الصيغة في جملة منها من جملة الشرايط فلا ينبغي ان يبنى عليه ما اختلف فيه من الاحكام وبعد ذلك كله فالتحقيق انه لا ثمرة مهمّة غالبا في الخوض في ذلك فان ما كان شرطا في صدق الاسم وصحته كالجزء في احكامه والأحكام لم ترد كلَّها على نفس هذه الألفاظ الَّتي هي موضع الكلام ومن المعلوم انه لا فرق بين ما ورد في البيع أو المبايعة أو التبايع أو أفعالهما أو أوصافهما وكك نظائرهما فالمهم هو النظر في انّها هل هي عبارة عن ألفاظ خاصّة أو آثار مترتبة عليها كك أو غير ذلك ثم انه من القواعد المسلَّمة عند معظمهم حتى كاد ان تعد من أجماعيّاتهم اشتراط الصّيغة اللَّفظية المخصوصة في العقود اللازمة والاكتفاء بما دل على التراضي قولا أو فعلا أو ملفقا في الجائزة وعزى إلى ظاهر المفيد لعبارة له موهمة لذلك انه اكتفى بالثاني في البيع مع انه من الأولى وحكى عن بعض المتأخرين انه اكتفى فيه بكل ما دل على التراضي من الألفاظ لا الافعال وقد اضطربت كلمات الشهيد الثاني ومن تأخر عنه في ذلك فمبنى كلام الشهيد في كثير من العقود على تقوية الأول في الفتوى والعمل والثاني من جهة الدليل وربّما أفتى به أيضا في بعض المواضع وهو الَّذي اختاره بعض من تأخر عنه في الجميع أو الأكثر واختار بعضهم الثالث كك وعلى الأول فالمعروف ان البيع الواقع على وجه المعاطاة القولية والفعلية كما هو المذكور في كلام جماعة من القدماء وبعض المتأخرين أو الفعلية وكما في كلام أكثر المتأخرين وبعض القدماء معاوضة صحيحة وقيل فاسدة وهو شاذ متروك وقد حكم قاتله بخلافه في ساير كتبه ثم المشهور انه ليس بيعا حقيقة وقد حكى الاجماع عليه في الغنية ولك وذهب المحقق الكركي إلى كونه بيعا حقيقة مدعيا اتفاقهم عليه أيضا وعلى الأول فالمعروف انه لا يفيد بنفسه الا إباحة محضة وربما قيل بإفادته الملكية لكنها غير لازمة وهو التعيّن على الثاني ويتعين عليه أيضا اجراء جميع احكام البيع عليه وشرائطه سوى ما يتعلق بلزومه وقد يدعى الاتفاق على اجرائها على الأول أيضا ولم يتعرض له المعظم ويظهر من بعض القدماء كالحلبي في البيع والإجارة خلاف ذلك وهو الذي يقتضيه العمل الشايع ثم فيما يقتضى لزومه وجوه وأقوال مذكورة في محلَّها ولم يتعرض له القدماء وقد اضطربت كلماتهم في طرد المعاطاة في ساير المعاوضات المالية وفيما إذا لم يقبض أحد العوضين وفيما إذا اختلّ بعض شرايط الصّيغة ولم يتعرض للأولين الَّا قليل منهم وظاهر المعظم في الأخير هو الحكم بفساده ومنشأ جميع ذلك فقد النّص في الباب والاستناد إلى السّيرة الجارية القديمة والأصول والاعتبارات ولا يخفى انه إن كان بيعا فمقتضى ظواهر الاخبار هو الحكم بلزومه ولا دليل على اخراجه منها الا شبهة الاجماع المبتنى ظاهرا على عدم اندراجه في أدلة البيع وقد فرض خلافه والا فينبغي ان يجعل معاوضة مستقلة صحيحة لكونه تجارة عن تراض من الطرفين وتسلط النّاس على أموالهم الا فيما خطر عليهم ولان عليه مدار عملهم قديما وحديثا في الأعصار والأمصار فلا يجرى عليه احكام البيع وشرايطه ولا يثبت به ملكية مانعة من الرّجوع الَّا إذا أدى إلى الضّرر الغرر والغرامة المنفيين بالنّص والأصل ويطرد في كل ما يتحقق فيه التّراضي من ساير المعاوضات المالية ولا يعتبر التقابض للعوضين بل يكفى التسليط عن رضا ولو على أحدهما ولا عدم الاتيان بشئ ممّا يعتبر في الصّيغة بل يكفى عدم توقف التّراضي على تحقق الصّيغة المستجمعة للشرائط وكلّ من الوجهين موضع نظر واشكال ثم انهم قد اختلف فتاويهم في الصّيغ فحكى في التذكرة عن مالك انه اكتفى بما يعتقده النّاس بيعا لأنه لم ينقل له لفظ خاص والا لتواتر فيحال إلى العرف كالقبض ورده بمنع عدم التواتر وقد مرّت عبارة الايضاح في الباب وفى كنز العرفان في النكاح انّه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقى من النّص ثم ذكر ألفاظا ثلاثة في الايجاب وعللَّها بورودها في القران واكتفى في القبول بكل لفظ زال عليه ومقتضى التعليل هو الاكتفاء في التلقي المزبور بمجرّد الورود المذكور وفيه في موضع آخر يجب في كل عقد لازم أمور خمسة الايجاب والقبول اللفظيّان وعربيتهما مع الاختيار وماضويتهما وفورية القبول ومتابعته بما يعد كك عرفا والتنجيز قال ولا يجب في الجائز شئ من ذلك بل اللَّفظ الدّال على المقصود منه ولو مع القرينة وفى جمل العقود لا بد في كل عقد لازم ولو من أحد الطرفين من اللفظ الصّحيح العربي الصّريح في بابه ووقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي وتقديم الأول وفوريّة الثاني بحيث لا يتخلَّل كلام أجنبي ولا سكوت طويل عادة بخلاف العقود الجايزة واستثنى من الأول من عجز عن النطق أو شق عليه تعلم العربي وفى جامع المقاصد يعتبر النّطق في العقود اللَّازمة بالاجماع وفيه أيضا ان العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه ولا يكفى مطلق اللَّفظ الدّال على المراد والا لم تنحصر ألفاظها وفيه أيضا يعتبر في اللازمة مع القدرة العربيّة المراعى فيها احكام الاعراب والبناء لانّها الواقعة في زمن النّبي ص والأئمة ع والناقل انّما هو الألفاظ المخصوصة ويعتبر المضيّ أيضا وفوريّة

276

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست