نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 275
بوجه خاص والعقد المفيد له وفى اللغة اسم للأجرة لا مصدر أجر قال مصدره الايجار قال بخلاف باقي العقود فإنه يعبر عنه بمصدر الفعل واسم المصدر وفلا يتغير عن موضوعه الا بشروط زايدة وتغيير منهل والمطابق لغيرها التعبير بالايجار لكنها قد اشتهرت في هذا المعنى على وجه لا يرتاب في تحقق النقل إذ لا يتبادر غيره انتهى وكلامهما مع ( ؟ ؟ ؟ ) لا يخلو من مناقشات تظهر ممّا مر والذي ينبغي تحصيله هنا هو انه إذا بنى على اتحاد معنى البيع المبحوث عنه وما يستفاد من بعت في الايجاب وكك نظائرهما فلا يكون البيع ونحوه عبارة عن أثر العقد ومدلوله كما لا يكون عبارة عن نفسه والا ( ؟ ؟ ؟ ) تحقق الكل أو آثاره قبل تحقق جميع اجزائه فيلزم خروج الجزء عن كونه جزء وهو خلاف الفرض والتحقيق ان هنا معان عديدة الأوّل ما ( ؟ ؟ ؟ ) البايع بقوله بعت في العقد وهو النقل الاعتباري والانشائي الكاشف عن الرّضا التنجيزي وهذا المعنى صحيح بحسب القصد العقد حيث وقع عن ( ؟ ؟ ؟ ) سواء ترتب عليه القبول أم لا فيكون لاغيا ح من جهة الأثر كالفعل الغير المتبوع بانفعال المحل وهذا نظير ما يقصده المشترى بقول اشترى أو اشتريت هذه أو مؤخرا وكل منهما جزء السّبب الناقل فإذا تحققا ترتب الأثر وهذا النقل العرفي مط والشرعي مع صحة العقد ويعبر عنه بانتقال أيضا ويختلفان بالاعتبار وهذا هو المعنى الثاني الَّذي أخذه بعضهم في الحد وفاعلة المتعاقدان معا لمباشرتهما السّبب والثالث ما يقصد بقوله بعت في الاخبار وهو الايجاب اللفظي أو أثره أو ما تعمه والفعلي بشرط ان يتعقبه القبول كك فلا يصح ممن صدر منه الايجاب خاصّة لانتفاء شرط صدقه وان لم يكن من فعله وربّما يصح له ان يقول بعته فلم يقبل كما يقال كسرته فلم ينكسر فيكون بمعنى نفس الايجاب المطلق ونظير هذا المعنى قول المشترى في الاخبار اشتريت والرابع نفس العقد المركب من الايجاب والقبول وهذا هو الشايع عندهم في نفس الألفاظ المذكورة ممّا كان مصدرا أو غيره دون مشتقاتها وفاعله المتعاقدان معا على وجه المباشرة وكثيرا ما يتسامحون في بعض الألفاظ فيقولون انّه مستعمل في العقد مع انّه مستعمل في جزئه وهو المعنى الثالث وفى ذلك كما ذكروه في كتاب الايمان على ما سبق وما صرحوا به في النكاح من انّه حقيقة في العقد وانه لم يستعمل في القران لا فيه وربّما استثنى بعضهم آية واحدة مع انه لم يستعمل فيه غالبا الا مسندا إلى أحد الزّوجين فيكون عبارة عن أحد جزئي العقد لا كلهما وقد يستعملون العقد في أحدهما أيضا كما يقولون عقد على ابنته أو لابنه ونحو ذلك مع انه لم يصدر من المنسوب إليه الَّا الايجاب أو القبول ولعل ذلك باعتبار اشتراط صّحة ما باشره بالجزء الآخر كعكسه ورضاه به وان لم يكن من فعله أو لاستعمال العقد في جزئه إذا عرفت ذلك فاعلم ان المعنى الأول لا ريب في صحته سواء جعلناه شرعيّا كما هو المعروف بينهم أو لغويا ثابتا بالنقل الشخصي أو النوعي أو عرفيا كما يقتضيه شيوع كثير من العقود قبل البعثة والثالث لا ريب في صحته أيضا الَّا انه لغوي قطعا وان حصل نوع اختلاف في مدلوله شرعا من جهة صحته وفساده وامّا الثاني والرّابع فلعلهما عن أوضاع المتشرعة وقد دعاهم إلى ذلك مسيس الحاجة إلى البحث عن العقود وآثارها والتعبير عنها فاختاروا الألفاظ المتداولة فيها في الجملة سواء كان مصادر بصيغة المفاعلة وما في معناها أم غيرها وسواء كان حقيقة في كل من الجزئين بالاشتراك اللفظي أو المعنى كالبيع والنكاح أم في أحدهما وسواء وجد ما هو انسب من بعضها في معانيها كالمبايعة والتبايع والتقابل والمسابقة والمناضلة والمؤاجرة والمشاركة والايداع والإعارة والايجار والتصدق والتناكح والانكاح أم لا وحيث كان باب التجوز والنقل واسعا والمقتضى موجودا كالمصحّح فلذلك تعارفوا على استعمالها فيما ذكر إذا ذكرت في عناوين الكتب ونحوها ويهون الخطب ح في اختلافهم في بعضها ويصّح دعوى تبادر البيع في العقد ان قصد التبادر في عرفهم بعد ثبوت النقل أو أريد العقد في الجملة ولو جزئه في مقابل الانتقال الذي هو أثره وكذا دعوى كونه حقيقة في النقل بناء على انه معناه في اللَّغة لأنه البيع وإذا كان المرجع في المعنيين إلى عرفهم وجب ان يقتصر فيما ظاهره خلاف ذلك على ما ثبت فيه ذلك وهو نفس تلك الألفاظ لا مشتقاتها وقد اتفق نحو ذلك في لفظ الطهارة فان المعروف بينهم انها مصدر طهر وهى حقيقة شرعا في الطَّهارات الثلث مشتركه بينها اشتراكا معنويّا أو لفظيا وخصها كثير منهم بالمبيحة منها للصلاة وربّما قيل بكونها حقيقة في زالة الخبث أيضا وهو متروك عندهم مع انّ هذا اللفظ لم يوجد في الكتاب أصلا ولا في الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلم مستعملا في الوضوء أو غيره والشايع فيها أو في غيرها هو الاستعمال له ولمشتقاته في غير ما هو المعروف بينهم وانما يستعمل في ذلك لفظ المزيد أو لاسم المجرّد المأخوذ منه كالتّطهر والتّطهير والطَّهور والطَّهر وقد استعمل الطَّهر ووصفه وفعله في مقابل الحيض كثيرة في الاخبار وغيرها وفى كلامهم واستعمل فعله في بعض الآيات الدّالة على ذلك أيضا واستعمل الطاهر في الطاهر من الخبث في الأصل أو بالفعل كثيرا أيضا دليله لما ذكر جعل بعض المتأخرين من أهل اللغة لفظة الطهارة بمعناها المعروف اسم مصدر للتطهير التطهير فيستقيم ما ذكروه في مشتقاتها واما على ما هو المشهور بينهم وبين أهل اللغة فلا بد من تخصيص النقل بنفسها أو جعل ذلك من اصطلاحاتهم فيهون الخطب في اختلافهم في حقيقتها وان ترتب عليه بعض الفوائد في النذر وغيره فلا استبعاد في أن يكون ما نحن فيه كك أيضا وان أمكن ان يحمل عليه جملة من الآيات والرّوايات كقوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » و : « ذَرُوا الْبَيْعَ » و : « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا » وحديث نهى النبي ص عن بيع الغرر وعن بيعين في بيع وإذا افترقا وجب البيع ومشيت خطا ليجب البيع وإذا صفق الرّجل على البيع فقد وجث ان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما ووقع صفقة البيع وافترقا ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع وأيّما عبد
275
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 275