responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 274


احكامه بأنه عبارة عن الايجاب والقبول أو للعقد أو اللفظ اللَّذين في معناهما حتى ان الحلَّي نص في كتاب الايمان بان الذي يقتضيه قول أصحاب ان من حلف على ترك الهبة لا يحنث الا بوجود الايجاب والقبول كما لو حلف على ترك البيع لأنها عقد عندنا بلا خلاف والعقود لا لكون الا بين ثبن واستدل المحقق الكركي على اعتبار القبول في الوقف بإطباقهم على كونه عقدا فيعتبر فيه الايجاب والقبول كسائر العقود واستنده بعضهم لذلك في البيع بأنه المتبادر عرفا من معناه فيكون حقيقة فيه لا في نفس الانتقال وامّا ما صدر من بعضهم من جعل عقد البيع وبعض نظائره عبارة من الايجاب والقبول أو ما في معناه كالفاضلين وفى الشرايع والارشاد والتبصرة والشهيد في ظاهر اللَّمعة فيجمع بينه وبين سائر كلماتهم بجعل الإضافة بيانيّة أو كون استعمالها في أثر العقد جائز أيضا ولو عجاز الا بارتكاب مجاز الحذف أو شبهه في ساير المواضع فإنه بعيد جدا وأبعد منه الحمل على اختلاف الرأي أو التفصيل بين الألفاظ المذكورة على حسب ما ذكر في بيانها حيث لم يتحد مورد الاختلاف واما ما صدر من آخرين كالشيخ في ط والحلَّي من جعل حقيقة البيع هي الانتقال وما صدر من العلامة في القواعد والتحرير والتذكرة من تحديده بذلك وما صدر منهم ومن غيرهم في ساير العقود من تحديدها بغير ما ذكر فقد حمل نظرا إلى سائر كلماتهم على انه من باب التسامح في بيان الماهيّة ووجه في البيع بأنه من اطلاق المسبّب على السّبب والأثر على المؤثّر لعدم الاعتداد بالسّبب ما لم يترتب عليه الأثر واقعا لو بحسب النظر والقصد ويمكن حمله على جعل البيع مصدرا للفعل المبنى للمفعول فيكون بمعنى الهيئة وان كان الغالب اطلاقه على البايعيّة فان كلَّا منهما جايز كما في ساير المصادر فيهون الخطب ح في تحديده بالانتقال وهذا أول من الأول وان كانا معا موضع نظر واشكال وكيف كان فالمستفاد من معظم كلماتهم انها أو أكثرها عقود بأنفسها وان العقد اسم لمجموع الايجاب والقبول ولا ريب ان هذا ربّما يتجه فيما كان منها مصادر بصيغة الفعال والمفاعلة أو بمعناها كالقراض والمضاربة والمزارعة والمساقات والمسابقة و ( ؟ ؟ ؟ ) والمكاتبة والشركة والصّلح وامّا ما ليس كك فمنه ما هو اسم عين كالوديعة والعارية والصّدقة فان بمعناها لغة وعرفا وشرعا نفس المال وقد تستعمل في معنى المصادر الآتية نادرا ونحوها في الأصل الإجارة فإنها في اللغة نفس الأجرة وفى جملة من الاخبار بمعنى الايجاد ومنه ما هو مصدر بمعنى الفعل لا القول كالسبق بسكون الباء والرماية أو بمعنى أحد جزئي العقد أو أثره أو سببه لا مجموع الجزئين وان عمّا لغير القوليّن ذلك كالبيع والسّلف والا قالة والرهن والضّمان والكفالة والحوالة والوكالة والإجارة بمعناها الشّرعي والوقف والحبس و ( ؟ ؟ ؟ ) والعمرى والرقبى والهبة والوصية والنكاح والخلع فهذه حيث كانت مصادر ولو في المعنى ومشتقاتها سواء استعملت مفردات أو جمل إخبارية أو انشائية في صيغ العقود المعتبرة فيها الحقايق أو غيرها يراد بها ما ذكرنا على ما هو الشايع في العرف والمنصوص عليه في اللغة والمتداول في الآيات والروايات وكذا في عبارات الفقهاء فيما عدا عناوين الكتب ونظائرها ولذلك جعل البيع في اللَّغة من الأضداد وأثبت في الشرع لكل من البيع والابتياع والبايع والمشترى والرّاهن والمرتهن والمؤجر والمستأجر وغيرها احكام مخصوصة وجاز نسبة كل منها إلى أحد الطرفين في نحو قوله في العقد بعت أو غيره على انه المباشر له بالاستقلال وصّح حلفه عليه ونذره له فتوقف كل من المتقابلين منها على الآخر باعتبار الصّدق والصّحة انّما هو على وجه الشرطيّة لا الشطرية وانما وجب على من حلف على بيع شيء تحصيل المشترى له مع امكانه واطلاق اليمين من باب المقدمة كما وجب تحصيل البايع على من وجبت عليه شرائه لحلف أو عتق أو غيرهما لا لكون ذلك بنفسه متعلق الحلف أو الوجوب حتى يلزمه حلفه على فعل غيره أو تكليفه بما خرج عن مقدوره والا وجب فعله عليه أيضا مباشرة أو استنابة عنه فيكون هو البايع والمشترى حقيقة والمنتقل إليه قبولا ما انتقل منه ايجابا والمالك للعوضين معا قبل العقد وبعده وفساده كصحة ما سبق من الضّروريّات وقد تفطن المحقق الكركي لبعض ما قلنا في مواضع من الجامع فأدرك في كتاب البيع على من جعله عبارة عن العقد ومن احتج بأنه المتبادر منه ومن حمل تعريفه بالانتقال على انه تعريف بالمسبّب والغاية بان المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع بل ما يفهم من ملكت ولذا صح الايجاب بكل منهما قال ولعل البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه ثم استقرب تعريفه بالنقل وضعف الحمل المذكور بان اطلاق المسبب على السّبب مجاز لا يجوز في الحدود وانّما يصّح التعريف بالغاية بأخذ معنى باعتبارها لا بحملها على ذي الغاية وصرّح في كتاب الضّمان بأنه ليس نفس الايجاب والقبول كما يلزم من تعريفه بالعقد بل انما هو أثرهما أي لتعهدهم جعله والنقل أعم من انّ يترتب عليهما أثرهما أم لا ليتناولا الصّحيح والفاسد معا واستشكل في كتاب الإجارة تعريف حقيقتها شرعا بالعقد بان أجرتك هو الايجاب ولا يراد به العقد أنشأ ولا اخبار الآن القبول من المستأجر ولأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه ولكنك المنفعة شهرا بكذا اللَّهم الا أن يكون المراد من الايجاب معنى آخر غير المعنى الشرعي وهو تمليك المنفعة بعوض قال ولو جعلنا الإجارة عبارة عن ذلك لسلم مما ذكر وتبعه الشهيد الثاني والقول بان البيع وأشباهه عبارة عن أثر العقد ومدلوله وان طلاقها على العقد بطريق المجاز وان ذكره في الحد الموضوع لكشف الماهية غير جائز مع عدم قيام قرينة واضحة وان الأثر الذي هو مدلول العقد أعم من ان يحصل به شرعا أم لا وجوز التخصيص بالأول فيخص الحدود بالصّحيح هذا محصل ما أورده في موضع من لك والرّوضة وذكر في إجارة الأول انّها من الألفاظ المنقولة شرعا من موضوعها لغة لانّها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة

274

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست