responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 273


ويكشف عن بعض ما ذكرناه ما أورده المفيد في الارشاد حيث قال روى العامة والخاصة ان امرأة شهد عليها الشهود انهم وجدوها في بعض منا العرب مع رجل يطأها وليس بعل لها فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل فقالت اللَّهمّ انّك تعلم إني برية فغضب عمر وقال وتجرح الشهود أيضا فقال أمير المؤمنين ع ردّوها واسئلوها فلعل لها عذرا فردت وسئلت عن حالها فقالت كان لأهلهن إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن وخرج معي خليطنا وكان في إبل له فنفد مائي فاستقيته فأبى ان يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي ان تخرج أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين ع اللَّه أكبر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه فلما سمع عمر ذلك خلَّى سبيلها ووجه تأييده لما ذكرنا ظاهر مع اتحاد القضية بل مع ( ؟ ؟ ؟ ) أيضا ووجه اضطرارها ان الاعرابي لما امتنع مما وجب عليه شرعا ولم تجد هي طريقا لانقاذ نفسها من الهلاك بأخذ الماء منه قهرا أو غيره الا بتمكينه ولم تكن يتمكنه من التمتع لكونها ذات بعل مع جهلها بحليّته واحتمال عدم رضا الاعرابي بذلك أو خوفها من ذكر ذلك عنده على بعد فيهما فلذلك جاز لها التمكين من نفسها إذ لا شيء ممّا حرّم اللَّه الَّا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه كما ورد في الاخبار وقضى به الاعتبار فان حفظ النّفس أوجب من حفظ الفرج فلا حرمة له مع الخوف عليها بموت أو قتل ثم ان كان الوطي قبل السقي فالاضطرار فيه ظاهر وان كان بعده فلعله لما وقع التراضي على التمكين منه ح لم تتمكن من تخليص نفسها منه وربّما زعمت انه ليس لها الامتناع ح فكان ذلك شبهه دارئة عنها الحدّ ويمكن حمل الكره في الخبر الأخير على أحد الأولين أو على انه لما بلغت إلى تلك الحال لم شتى بها قدرة على الامتناع وعلى الأولين فالظاهر انه ما كان ليكرهها على الوطي بلا سقى وبهذا ظهر الفرق بين الحالين على جميع الوجوه وتبين ان القول بمقتضى الخبرين معا مع اتحاد القضيّة غير ممكن الا إذا بيننا على جهالتها بالمتعة وكون ذلك عذرا في أضطروها إلى الزنا أو على احتمال عدم رضا الاعرابي بذلك أو خوفها على نفسها لو أظهرته عنده أو عدم انعقاده مع اعتقاده فساده بناء على ان للاعتقاد دخلا في ذلك فليتدبر مقباس وإذا أحطت خبرا بما تلوناه ووقفت على ما بيناه فاعلم انّه قد اختلف الأصحاب في صيغ النكاح وساير العقود والايقاعات اللازمة وغيرها واضطربت كلماتهم في ذلك اضطرابا عظيما من جهة أنفسها وموادها وهيئاتها فبنى معظم الأواسط منهم على مراعاة الاحتياط الشديد والتضييق الأكيد في اللازمة منها من جميع هذه الجهات واختلفوا مع ذلك في جملة من الخصوصيّات والمقامات وقد صنعوا نحو ذلك في النية حتى ان العلامة طاب ثراه أورد في المدينات في بيان نيته الَّتي كان مواضبا عليها في الصّلوة ما يؤدى التزامه إلى العسر والحرج العظيم وكاد يعد ارتكابه بدعه في الدّين القويم ولما اتضح عند الأواخر أمر النيّة لم يكترثو الفتاوى من قبلهم وأخذوا بما اقتضته ظواهر الاخبار وغيرها من الأدلة وإن كانت مقالة الأوايل أوفق بالاحتياط المطلوب مط ولا سيما في العبادات ولها شواهد أيضا من اخبار الحج وغيرها مما ليس هذا موضع ذكرها وامّا في مسألة الصيغ فاضطربت كلماتهم لما راو ان الأدلة لا تساعد على فتاوى من قبلهم ولا تنهض عذرا في موافقتهم وشبهة الاجماع والاحتياط قصد عن مخالفتهم فصار جماعة منهم حيارى مترددين من ذا أو ذلك الا في مواضع ورد فيها نصّ واضح وبنى طائفة منهم على الموافقة وآخرون على المخالفة ومع ذلك قد يطروهم التردد والحيرة من بعض الجهات المذكورة وحيث كان النكاح من أهم العقود وأكدها في رعاية الاحتياط ورد في صيغه كثير من الروايات وتعرض لهم معظم الأصحاب واتفق الشروع في كتابه قبل غيره فلذلك إذ معنا ان بجمع فيه كثيرا من كلماتهم المتشعبة ومقالاتهم المضطربة ثم لو صح المسألة بما اقتضته الأدلة فمن ذلك انهم نظموا كتب الفقه المدونة وضروا مقاصدها في اقسام أربعة منها صاحب العقود المفتقرة إلى عبارتين صادرتين من اثنين أو ما في حكمها والايقاعات التي تفتقر إلى عبارة واحدة من واحد ثم انّهم وان لم يرتبوا الاقسام على وجه يحصل بينها التمييز التام الا ان كثيرا منهم أفردوا معظم ما يندرج تحت كل واحد منها وانّما خلطوا جملة من ذلك لأمور لا ينبغي ذكرها هنا والأمر في ذلك هين وانما المّهم معرفة ان مسائل الفقه لا تخرج من جهة أنفسها أو موضوعاتها من تلك الاقسام ثم لما بلغوا إلى الكلام في البيع ونظائره فكثير منهم كالشيخ قدس للَّه روحه في سلف المبسوط وحوالته ومضاربته ومزارعته وخلعه ونكاحه في مباحث الخيار من البيع فيه وفى غيره وفى ايمانه في البيع والهبة والحلبي والطوسيّ في البيع وبعض أشباهه والحلَّي في الضّمان والحوالة والمضاربة والرّهن والوديعة والمزارعة والهبة والإجارة والنكاح والايمان ومباحث الخيار من البيع والفاضلين في بيع المنافع والمخ وايمان الثاني وضمان الشرايع وحوالته وصلحه وعاريته ووديعته وأجارته ومزارعته ومساقاته ومغاربته ووكالته ووقفه ووصيّته وايمانه ورهن التحرير وضمانه وحوالته وصلحه ووكالته وأجارته ونكاحه وكتابته وايمانه ورهن التذكرة وإجارتها ومزارعتها وهبتها وصدقتها والسّكنى ونظائرها والنكاح وجارة الارشاد ومزارعته وشركته ووديعته وايمانه ومزارعة ( ؟ ؟ ؟ ) ومساقاتها ووديعتها وفى جملة منها في مباحث الخيار وغيرها والشهيد ره في بيع الدّروس وهبته وغيرهما والسّيوري في بيع التنقيح وسلفه ورهنه وضمانه وصلحه ووكالته ووقفه ونكاحه وغيرها وأبى العباس في ضمان المهذب وصلحه ونكاحه وغيرها والصّيمري في الجواهر في الأكثر أو الجميع والمحقق الكركي في جمل العقود في الجميع أو الأكثر ووديعة جامع المقاصد ووقفه وسائر من تبعهم وأصحاب صرحوا في حدود ما ذكر أو بيان

273

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست