نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 272
الحل وعدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرائط الصّحة وهو هنا كك ولم يستبعد سقوط الحد عنها لمكان الضّرورة أيضا كما في الرّواية الأخرى ثم حكم بصّحة الوجهين معا والرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ باسناده الصّحيح عن صاحب نوادر الحكمة فيما لم يستثنى منه عن على بن السندي وهو ثقة عن محمّد بن عمرو بن سعيد وهو ثقة عين عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد اللَّه فأمر برجمها وكان على ع حاضرا فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّا فسئلته الماء فأبى على ان يسقيني الا ان أمكنه من نفسي فولَّيت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ منى أتيته فسقاني ووقع علىّ فقال على ع هذه التي قال اللَّه تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر ولو لا على لهلك عمر ورواها الصّدوق أيضا باسناده عن ابن سعيد رفعه ان امرأة الخبر بأدنى تفاوت والصّواب العمل بهذه لا الأولى لان راويها والراوي عنه وهو ابن حسان كلاهما ضعيفان وقد عمر أصحابنا على الأول وقالوا كان يضع الحديث وضعن على الثاني بالغلو وبالوقف وبأنه كذاب وانه ضعيف جدّا وعلى بعض كتبه بأنه تخليط كلَّه وانه لا يتعلق من الاسلام بسبب فلا اعتماد على خيرهما ومع ذلك قد تضمّن أمر عمر برجمها وهو لا يثبت باتفاق الفريقين الا في المحصنة وهى غير قابلة للتّزويج فان كان أمر بذلك لا عن علم بحالها بل عن جهالة منه ومن أصحابه أو قلة مبالات باحكام الشرع وآدابه فكان هذا من أعظم مطاعنه فناسب ان يذكر في شانه وكان على أمير المؤمنين ان يعلن أولا بانكار ذلك فان فيه مع ما ذكر فرجا عظيما للمرأة ولا داعى إلى المماشاة فيه والتقية فالحكم مع ذلك بخلوها عن الزوج رجم بالغيب وتحكم بلا ريب والاستناد فيه إلى آخر الخبر مع كون الكلام في تصحيحه وترجيحه على الآخر ودعوى حقيّة ما فيه في نفسه مع قطع النظر عنه ممّا لا وجه له ومثله الحكم بحصول ساير الشرايط فان مقتضى الخبرين انه لم يصدر من الطرفين شئ من ألفاظ النكاح المذكورة في الاخبار ولا غيرها ممّا جوزه أحد من علماء الاسلام ولا قصد معناه ولا البناء على ( ؟ ؟ ؟ ) لا دواما كما هو ظاهر ولا متعة لاشتراطها بتعيين المهر والأجل والأول لو سلَّم حصوله فالثاني لم يحصل قطعا إذ الاطلاق لا يسمّى تعيينا ولذا صرف إلى الدّوام في جملة من الاخبار ومعظم الفتاوى مع تحقق ساير الشرائط كما هو مبنى لتوجيه ولو صرف إلى المرّة لكونها المقصودة ظاهرا لم يكن مجزيا أيضا لمغايرة القصد للتعيين وعدم كفايتها إذا عينت كما سيأتي فكيف إذا قصدت ووجود قول ضعيف أو خبر نادر بصحة الأول متعة أو دواما والحاق الثاني به قياسا ربّما يورثان شبهة دارئة للحدّ عن المعرض عنها ولا يوجبان صيرورة كلامه تزويجا صحيحا كما هو المدّعى والحق انه لو لا الضّرورة الرافعة للخطر لوجب هنا اجراء الحد على المرأة قطعا لأقدامها على الفجور والزنا اعتقادها حرمته وعدم تحقق شئ بينها وبين الاعرابي الا مجرّد الرضا قولا أو فعلا بالتعويض عن السّقي الذي اضطرت إليه بالتمكين من الوطي ومثل ذلك لو كان تزويجا صحيحا أو سببا دارئا للحد مع قطع النظر عن الضّرورة لجرى في كثير من الزناة إذ هم كثيرا ما لا يقدمون على الزنا الا مع تعيين العوضين لفظا والتراضي اختيار الحاجة أو ضرورة غير رافعة للخطر أو بدونهما وهما أقوى تأثيرا في صحّة العقود وأولى ممّا حصل هنا فإذا لم يكن شئ من موانع الوطي والنكاح لزم ان يرتفع بذلك الحد عنهم والعقاب بل يتحقق به عقد مستجمع للشرايط وربّما نالوا به مع ذلك الأجر الوافر فينحصر الحدّ بالنسبة إلى من يحل له النكاح فيما إذا صدر منه الزنا بلا سبق تراضى وكلام أو بلا تعيين أحد العوضين ان لم يكن عن شبهة دارئة ولا صرف إلى الدوم وهو باطل بالضّرورة من دين الاسلام فالخبر على هذا يقتضى في الحقيقة توسعة عظيمة لارتكاب الجرائم واسقاط الحدود ولا يوجب مثله توسعة مبدعة في باب العقود ثم ان مقتضى أول الخبرين كون المرأة مخالفة عمرية غير معتقد لحلَّية المتعة كما اعترف به صاحب الوافي والحدايق فلا يتصور منهما قصد التمتع ولذا أقرب بالزنا والفجور وأقدمت على الرّجم عند إمامها ليظهرها منه والظاهر ان الاعرابي إن كان مسلما كان من اتباع ذلك الاعرابي أيضا وقد ورد في الاخبار ان المتعة لا تحل الا لمن عرفها وحرام على من جهلها وان اللَّه حرم على الشيعة المسكر من كل شراب وعوّضهم من ذلك المتعة وان من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم وورد أيضا في اخبار آخر في المخالفين إذ أطلقوا نسائهم لغير السّنة انكم الزموهم من ذلك ما الزموا به أنفسهم وتزوّجوهنّ فإنه لا باس بذلك وانه ذكر عند الرّضا ع بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال اما انه كان مقيما على حرام فقيل له كيف وهى امرأته قال لأنه طلقها وذلك دينه فحرمت عليه وورد أيضا نظائر ذلك ممّا لا يسع المقام ذكره ومقتضاها ان للاعتقاد مدخلا عظيما في صحّة العقد وفساده وعليه يبتنى ساير شرايطه فيلزم بناء على العمل بذلك على اطلاقه في الطلاق وغيره انه لو كان قد صدر من المرأة عقد متعة مستكمل الشرايط لم يكن تزويجا صحيحا في حقها فكيف ولم يصدر منها ما يوجب ذلك باتفاق الفريقين فعلى من يعمل بجميع الاخبار ويتهالك على ظاهرها ولا يكترث بغيرها ان يعمل بهذه الاخبار الكثيرة المعتبرة المتعاضدة المتفق عليها في الطَّلاق لا بذلك الخبر الضعيف الشاذ المتروك بين الأمة والمعارض باخبار آخر كثيرة معتبرة ومع جميع ذلك فوقوع ما فيه سرا عن عمر من دون أن يكون وله أثر في الحكم مستبعد جدا ومخالف لطريقة أمير المؤمنين ع معه في قضاياه واظهاره لذلك مع ما فيه من الحلف ابعد الا ان يحمل على انه كان في أوايل أمر عمر قبل تحريمه للمتعة ونهيه عنها وهذا بعد تسليمه لا يرفع منافاته لأمر عمر بالرجم لا الجلد ولا مخالفته لاتفاق المخالفين على توقف صحة النكاح على العقد فقد استبان بما بينا من وجوه شتى ان المطلوب هو ما في الرّواية الأخرى ويؤيد هنا
272
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 272