responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)


المصاحف وشرائها فقال ع لا تشترى كتاب اللَّه ولكن اشترى الحديد والجلود والدفتين وقل اشترى هذا منك بكذا وكذا وفى خبر ابن سبّابة عنه ع قال ان المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل انّما اشترى منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا وفى صحيحة بريد بن معاوية عنه ع في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون الف طن فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشترى من يقبضه إلى أن قال فقال ع العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشترى الخبر وفى صحيحة منصور بن حازم عنه ع في رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى قال لا بأس بذلك وفى مضمرة عبد الملك بن عتبة في حديث قال فأقول أبيعك هذه اللؤلؤ بألف درهم على ان أؤجرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا قال لا باس وفى صحيحتي الحلبي وابن مسلم عن الباقر ع انه اشترى أرضا فلما استوجبها قام فمضى ليجب البيع وفى صحيحة زيد الشحام عنه ع قال أتيته بجارية اعرضها عليه فجعل يسط ومنى وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي إلى أن قال فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات الا كان هذا قبل الضمنة اما بلغك قول رسول اللَّه ص الوضيعة بعد الضّمنة حرام وفى صحيحة العلاء عن الصّادق ع في الرّجل يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا باس انّما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعل جملة واحدة وفى صحيحة معاوية بن عمّار عنه ع قال قلت يجيئني الرجل طلب منّى بيع ( ؟ ؟ ؟ ) وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الرّيح والأجل حتّى يجتمع على شئ ثم اذهب فاشترى له الحرير فادعوه إليه فقال أرأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه ممّا عندك أتستطيع ان تنصرف إليه وتدعه قلت نعم قال فلا باس وفى صحيحتي الحليّين عنه ع قال قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبى وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف الفين فقال لهم أبى فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم وفى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلته عن الرجل يشترى من الرّجل الدّراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب من ( ؟ ؟ ؟ ) هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدّنانير فقال ما أحب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير إلى أن قال فإذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدّنانير حيث يدفع إليه الورق وفى صحيحة الأخرى قال سئلته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له أخذ منك المأة بمائة وعشرين أو بمائة وخمسة حتى يراوضه على الَّذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزنادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد زادتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدّراهم فقال إذا كان آخر البيع على الحلال فلا باس بذلك وفى خبر جعفر بن حبان الصّيرفي عن الصّادق ع قال قلت له يجيئني الرجل يشترى منى الدّراهم بالدّنانير فأخرج إليه بدرة فها عشرة آلاف درهم فتبطر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ثم أقول له قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينار فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلى كيسا فيه ستمائة دينار فاقبضه منه إلى أن قال فقال لا باس بهذا إذا وفى خبر زرارة عنه ع في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا باس إذا قال اتباع منك ما يخرج من بعد الزرع فإذا اشتريه وهو حشيش فان شاء أعفاه وانشاء تربّص به وفى صحيحة أبى حمزة عن الباقر ع قال سئلته عن الرّجل يكتري الدّابة فيقول أكتريها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك قال لا باس به كلَّه وفى خبر رومى بن عمر انه قال قلت لأبي جعفر ع هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأها عليه فيقول لي قف ويقول لي احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة الخبر وربّما يؤيد هذه الاخبار أيضا ما روى في النّهى عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وبعض ما روى في الوقوف والصّدقات وغيرها وروى أيضا ما ينافيها ويأتي الإشارة إليه وإذ قد وقفت على ما ذكرنا فاعلم انّه روى الكليني باسناده عن على بن حسان بن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد اللَّه ع قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إنّي زنيت فطهّرني فأمر بها ان ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ع فقال كيف زنيت قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيّا فأبى ان يسقيني والا ان أمكَّنه من نفسي فلما أجهد في العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين ع تزويج هو وربّ الكعبة وقد أورد هذا بعض أفاضل المحدّثين وقال انه يدل على توسعة عظيمة في الباب وقال صاحب الوافي في كتاب النكاح انما كان تزويجا لحصول الرّضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والا نكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرة المستفادة من الاطلاق القائمة مقام ذكر الأجل وبسط الكلام في ذلك في أواخر أبواب الحدود ووجهه بحصول شرائط النّكاح فيه من خلوها عن الزّوج وعن ولاية أحد عليها ورضا الطَّرفين إلى آخر كلامه وأورد على نفسه بانّها لم تعتقد حله وانما زعمت انّها زنت وأجاب بان الحد لعله انّما يجب على الانسان إذا زنى لا إذا زعم انه زنى مع انها قد اضطرت إلى ما فعلت فجاز سقوط الحد عنها بذلك أيضا كما ورد في خبر آخر في هذه القضية بعينها كما هو الظاهر وان كان التحقيق سقوطه بالأول لأنه الصّواب في الباب وانتهاء الرّواية فيه إلى الصّادق ع بخلاف الآخر فإنه مروى عن الأجانب فيمكن حمله ان صّح على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه وربّما خاطبهم به علانية لذلك وخاطب أصحابه سرّا بالأول الذي هو الحق فلذلك اختلف النقل هذا محصّل كلامه ( ؟ ؟ ؟ ) قد استحسنه صاحب الحدائق وقال ان اعتقاد

271

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست