responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 270


الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من بالي يا فيبر على بالدّراهم فاتاه فنبر بها يصفها في يد الغلام فقال خذها فصبّها في حجر امرأتك ولا تأتني إلا وبك أثر العرس يعنى الغل الخبر وفى خبر عبد اللَّه بن ميمون عن أبى عبد اللَّه ع انّ على ابن الحسين ع كان يتزوج وهو يغرق عمرا يأكل ما نريد على ان يقول الحمد للَّه وصلَّى اللَّه على محمد وآله ونستغفر اللَّه وقد زوجناك على شرط اللَّه الخبر وفى خبر عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن التزوج بغير خطبة فقال أو ليس عامة ما تتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطَّعام على الختان نقول يا فلان زوجا فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت ومنها ما ورد في تعليمه عقد النكاح دائما أو متعة لغيرهم أو تقريرهم لهم عليه ففي التهذيب في الموثق عن أسامة بن حفص وكان قيما أبى الحسن موسى ع قال قلت له رجل بزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب اللَّه وسنة نبيه ص فمات عنها لو أراد ان يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السّنة وفى موثقة عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت له رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال فقال جايز وفى الكافي في صحيحة انّه سمعه ع يقول إذا قال الرّجل لامته أعتقك وأتزوجك واجعل مهرك عتقك فهو جايز وفى التهذيب والفقيه في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال وان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا بعضها شيئا وفى قرب الاسناد في القوى وكتاب على بن جعفر عنه ع نحو ذلك الا ان فيهما كان النكاح وجبا وفى الكافي في خبر أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كيف أقول بها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيّه ص إلى أن قال ما ذا قالت نعم فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى للنّاس بها قلت فإني استحيى ان اذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان لم تشترط كان تزويج مقام الخبر وفى صحيحة تغلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح الخبر وفى موثقة أبى بصير قال لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط أتزوج متعة كذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح الخبر وفى خبر مؤمن الطاق وقويته في الفقيه قال سئلت أبا عبد اللَّه قلت ما أدنى ما يتزوج به الرّجل المتعة قال كف من برّ يقول لها زوّجني نفسك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيّه ص نكاحا غير سفاح الخبر وفى خبر هشام بن سالم قال قلت كيف تتزوج المتعة قال تقول يا أمة اللَّه أتزوّجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الخبر وفى خبره أيضا عن أبي عبد اللَّه في حديث قال قلت ما أقول لها قال تقول لها تزوّجك على كتاب اللَّه وسنة نبيّه ص واللَّه وليّي ووليّك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الخبر وفى خبر الفتح بن يزيد قال سئلت أبا الحسن الرّضا ع عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها كذا وكذا لي كذا وكذا فان قالت نعم فذلك له جايز ولا يقول كما أنهى إلى أن أهل العراق يقولون الماء مائي والأرض لك الخبر وفى صحيحة عمّار بن مروان عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت له رجل إلى امرأة فسئلها ان تزوجه نفسها فقالت زوّجك نفسي على ان تلتمس منى ما شئت إلى قولها إلَّا ان تدخل فرجك في فرجى قال ليس له الَّا ما اشترط وفى صحيحه الحلبي عنه ع في حكم من وكلته امرأة في تزويجها وجعلت أمرها في يده فقال عند التزويج الَّذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت زوجك ولا كرمة إلى أن قال تنزع منه وبوجع رأسه وفى الفقيه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ع قال سئلته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانه ويعطيها ما يشاء من قبلة بخبر وفي الكافي في صحيحة الحلبي عنه ع نحو ذلك الَّا انه قال يقول الخبر وفى صحيحة ابن مسلم عنه ع في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد ان يجمع بينهما ان ينكحه نكاحا أو يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانة ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم ولو مدّار كان السؤال عن اشتراط القبول والمهر واستحباب تقديم العظيمة وعدمه وامّا الايجاب بنحو اللفظ المذكور فلا بد منه مط وظاهر الجواب اجزاء ذلك وقد نصّ المحقق في النكت على ان مذهب الأصحاب ان ذلك تزويج لا حاجة وهو الظاهر أيضا من هذه الاخبار وغيرها كما دل على انّه لا يصّح تحليل المولى أمته لعبده من غير تزويج وما دل على انه إذا أنكحه إياها ثم اعتقها تخيرت في النكاح فلو لم يكن تزويجا لفسد بالاعتاق وتمام تحقيق ذلك في محلَّه وممّا يعضد الاخبار المتقدمة ما دل على انه انما يحَّد ويحرم الكلام ففي خبر خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرّجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال أليس انشاء ترك وانشاء أخذ قلبت بلى قال لا باس به انّما يحلل الكلام ويحرم الكلام وفى خبر يحيى بن الحجاج عنه انه قال لا باس اشترها ولا لواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها وفى جملة من اخبار المزارعة انه لا ينبغي ان يسمى شيئا للبذر وشيئا للبتر بل تقول ازرع فيها كذا وكذا نصفا أو غيره على حسب ما شرط فإنما يحرم الكلام وقد ورد اخبار آخر في البيع وغيره من العقود تقارب ما سبق فلا باس بجميع شتاتها وذكرها هنا ففي موثقة سماعة قال سئلته ع عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل ان يخرج جعلها قال لا الا ان يشترى معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا الخبر وفى موثقته أيضا قال سئلته عن اللَّبن تشترى وهو ( ؟ ؟ ؟ ) أضّرع فقال لا الَّا ان يحلب لك الاسكرّجة فتقول اشترى هذا اللَّبن الَّذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى الخبر وفى موثقته أيضا عن الصّادق ع في شراء ( ؟ ؟ ؟ ) قال لا يصلح الَّا ان يشترى معه شيئا لغرر يقول اشترى منك هذا الشئ وعبدت بكذا وكذا الخبر وفى صحيحة رفاعة النّحاس عن الكاظم ع في شراء الا ( ؟ ؟ ؟ ) انّه يقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز وفى مرسلة أبى بصير عن الصّادق ع في شراء الأجمة ليس فيها قصب انّما هي ماء قال يصيد كفّا من سمك تقول اشترى منك هذه السّمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا وفى موثقتي سماعة وعثمان بن عيسى عنه في بيع

270

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست