responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 267


هو الجواز الا ان الأول أولى وأحوط الا في القدر الذي يلزم من منعه العسر والحرج العظيم سيّما إذا كان ينافي للاشتغال بتجهيز الميّت المطلوب فيه التعجيل شرعا وعقلا وعرفا وطريق الاحتياط واضح ولا يلزم من العمل بمقتضاه النزع والخروج كما لا يخفى مقباس اتفقت فتاوى الأصحاب ورواياتهم على ان ما يثبت به الدّين على الحيّ يثبت به الدّين على الميّت الا في يمين الاستظهار على بقاء الدّين وعدم فراغ الذمة منه فيعتبر في الثاني لا الأول وطروه جماعة منهم في بعض اقسام الأول أيضا كالصّغير والمجنون والغائب اما نفس ما يثبت بأصل الدّين فواحد في الجميع جماعا نصّا وفتوى على ان الشّاهد الواحد مع العين بمنزلة الشاهدين والامرأتين مع الشاهد الواحد في جميع الحقوق الماليّة واتفقت أيضا فتاويهم ورواياتهم على انه يثبت بشهادة الفرع كلَّما يثبت بشهادة الأصل إلَّا الحدود أو حقوق اللَّه جلّ وعلا على اختلاف في ذلك في الفتوى ومقتضى هذه القواعد الكليّة والضّوابط المرعيّة التي هي غزالي القرائن الخارجيّة بمنزلة النّصوص القضيّة ان الدّين يثبت بالشّاهد الواحد الأصل مع اليمين على الميّت وبالشاهدين الفرع منها ويؤيّد ( ؟ ؟ ؟ ) ذكره من الاكتفاء بيمين واحدة ح أو يمينين والأظهر الأولى وفاقا للعلَّامة لحصول الغرض بها نظرا إلى تعلَّقها ببقاء الذين إلى الموت بل إلى حال المطالبة لا بأصل ثبوته كالشهادة حتّى يحتاج إلى يمين أخرى على بقائه ولان النّصر الدّال على اعتبار اليمين انّما عمل به مع ( ؟ ؟ ؟ ) لانجباره بعمل معظم الأصحاب فيقتصر فيه على مورد عملهم مع عدم ظهوره في تناول غيره ولا يقدح هذا في أصل الحكم بثبوت الدّين على الميّت لان المستند فيه العمومات المتناولة له قطعا ولا ينبغي الاثبات في هذه المسألة أصلا واللَّه العالم بحقايق الاحكام وعليه الاتكال في البدو والختام هذا آخر كتاب الوصيّة من كتاب مقابس الأنوار ونفاش الاسرار في احكام النّبيّ المختار وعترته الأطهار صلوات اللَّه عليهم ما توالت الأعصار والأدوار ويتلوه كتاب النّكاح انش بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد اللَّه ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعترته الطيبين الطاهرين كتاب النكاح وفيه مقاصد المقصد الأول في العقد وتوابعه مقباس لا ينعقد النكاح مع الاسلام والقدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين على نحو ما يأتي صادرين من اثنين أو واحد في حكمهما أو بواحد من مستقل بالأمر أصالة من كل وجه فلا يكفى مجرّد الرضا فعلا أو قولا أو ملفقا لوجوه هي الأصل في الجملة من الاحكام الآتية أحدها اجماع العلماء كافة على اعتبار الايجاب والقبول اللفظين كما هو الظاهر والمحكى في نهاية المرام والحدائق ويؤكده أو يكمله ما في المخ والتنقيح من الاجماع على بطلان القول باشتمال ألفاظ النكاح وعدم انحصارها وما في المفاتيح من انه لا قائل من الأصحاب بجوازه بغير اللفظ الصّريح ثانيها الأصول المقررة في نفى لزوجيّة وتوابعها من الحقوق والاستمتاع والتوارث والتناسب ومنع التزويج بالزّوج نفسه وغيره و ( ؟ ؟ ؟ ) وغيرها فلا يخرج عنها الا في موضع اليقين والدليل المثبتين وهو ما قلنا لا غير كما يأتي نالها القواعد المشهورة فان النكاح بمعناه المقصود هنا من العقود كما تعلقت به الفتاوى ودلَّت عليه النّصوص وقد نبّه عليه في قوله سبحانه ولا تقربوا لعقد النكاح : « حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » وقوله تعالى : « بِالْعُقُودِ » و : « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وورد نحو ذلك في جملة من الاخبار وبذلك دخل في العقود الَّتي أمر اللَّه بالابقاء بها والعقد في الأصل يقتضى الجمع والوصل والاشتياق والاتقان ويؤمي إلى الأخير قوله تعالى : « ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ » وحقيقته في الأجسام وبعض المعاني كالايمان والأمان والذّمة والبيعة ونحوها معلومة واما في النكاح ونحوه فغير منضبطة في اللغة ولا في العرف والعادة عند ورود الخطابات الشرعيّة ولم تبلغ في ذلك إلى أن يعلم ان العبرة بالرضا القلبي التنجيزي المقرون ببعض الأمارات القوليّة أو الفعلية الكاشفة عن العزيمة الثابتة الجازمة لا مجرّد الشوق والرغبة وما ورد في الاخبار في نكاح المجوسيّ والناصب وغيرهما من انّ لكلّ قوم نكاحا لا يدل الا على صحة أنكحتهم المعتبرة عندهم من جهة الأصل والشرائط معا إذا صدر منهم لتميزه على النكاح وللزنا عند جميعهم أو جمهورهم من أرباب الملل وغيرهم لو ( ؟ ؟ ؟ ) مع ذلك تصنيفهم ولذا ورد ان كل قوم يعرفون النكاح من السّفاح فنكاحهم جائز وان من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم وانه انّما منع من قذف المجوسيّ مع انه ينكح أمّه أو أخته لكونه نكاحا في دينه فلا يقتضى كون نكاح كلّ منهم نكاحا لمن عداهم فضلا عن المؤمنين الممتازين في ذلك عن ساير الأقوام كما هو معلوم في الشرائط والأحكام فلا يثبت بذلك جواز نكاحهم بكل ما تداول عندهم أو عند غيرهم أو بما هو مرجع الجميع مناطه حتى تتوافق لذلك أو تتحد جميع الأنكحة من جهة أنفسها وان تمايزت لما خرج عنها فإذا لم يثبت ذلك لزم الاقتصار على ما قلنا لا على مجرّد الرّضا ويؤيده ما ذكره صاحب الايضاح وهو ممّن يعتمد على نقله من ان كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء وان النكاح منه قد وضع له أيضا ألفاظ خاصة ويعضده كلمات ساير الأصحاب وفتاويهم في الباب وأيضا من المعلوم انه فيما عدا تزويج المولى عبده بأمته لا ينعقد من جهة ذاته الا على وجه اللزوم وقد تقرر عندهم انه في ساير العقود لا يتحقق بمجرّد الرضا الحاصل بالمعاطاة فعلا أو قولا وبغيرها وان اقتضى فيها لباعة أو تمليكا فالنكاح أيضا كك بل هو أولى بذلك فلا ينعقد به أصلا ولا سيّما على القول بان الجايز ليس عقدا حقيقيّا مط وأيضا ان فيه شائبة العبادة كما نصّ عليه جماعة بل جعل نوعا منها في التذكرة لورود النّدب فيها مؤكدا والأذكار الخاصّة وانه مبنى أحد المقاصد الخمسة التي يجب حفظها في كل شريعة وملَّة و ( ؟ ؟ ؟ ) تحليل ما حرّم اللَّه وتحريم ما أحلَّه وأحكامه كثيرة توقيفيّة فينبغي ان يتلقى من الشارع ويقتصر على ما أثبت بيانه ح وأيضا من البيّن ان الشارع لم يفوض أمر الصريح

267

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست