responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 266


وفى صحيحة ابن همام عن الكاظم ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته قال يبدء بالعتق فينفذه وفى موثقة على بن عقبه وصحيحته عن الصّادق ع في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك قال ما يعتق منه الا ثلثه وساير تلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي ونحوه خبر عتبة بن خالد عنه ع إلى قوله ثلثه وفى خبر أبى بصير عنه ع قال ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصيّته أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة وفى الموثقة كالصّحيحة عن الحسن بن الجهم عن الكاظم ع في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وقد اشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه انما له منه ثلاثمائة درهم الخبر ونحوه في صحيحة ابن الحجّاج عن الصّادق ع وفى صحيحة جميل عنه ع وصحيحة زرارة عن أحدهما ع ومقطوعته في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الَّذي عليه ومثله جاز عتقه والَّا لم يجز ويحمل على سدسه لما مرّ وفى صحيحة زرارة عن الصّادق ع قال إذا ترك الدّين وثلثيه مثليه أعتق المملوك واستسعى وفى صحيحته أيضا عنه ع في رجل أعتق مملوكاته عند موته وعليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الَّذي عليه وثلثه مثله جاز عتقه والَّا لم يجز فلو كان العتق المنجّز من الأصل لكان حكم المريض والصّحيح في ذلك واحدا وهو باطل بهذه الاخبار وفى صحيحة أبى ولاد عنه ع عن الرّجل يكون لامرأته عليه الذين فتبرئه منه في مرضها قال بل تهبه له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا وفى صحيحة الحلبي عنه ع عن الامرأة تبرء زوجها من صداقها في مرضها فقال لا وكذا في مرسلة المقنع وموثقتي سماعة وعثمان بن عيسى لكن زيد فيهما ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها وفى موثقة سماعة وعمّار عنه ع والمضمرة الموثقة السماعة أيضا في عطية الوالد لولده قال اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأمّا في مرضه فلا يصلح وفى خبر جراح المدائني عنه ع قال ان أعطاه في صحته جاز وفى خبر السّكوني عن على ع قال ان رجلا أعتق عبد أله عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول اللَّه ص يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة وقد رويت في دعائم الاسلام عن الصّادق ع اخبار عديدة في العتق والهبة يشهد بما ذكر ويدلّ عليه اخبار آخر رويت فيمن أعتق بعض مملوكه حيث لم يحكم فيه بالسراية فلو كان الكل للمريض لحكم بذلك فتدبّر فلو كان فرق بين المنجز والمعلَّق لأشير في شئ من هذه الاخبار الكثيرة بل المتواترة معنى إلى ذلك ولا سيّما مع ظهور بعضها وصراعة بعضها في المنجز ويدلّ على ان المنجزات من الأصول أصالة الصّحة واللزوم وتسلط المسلم على ماله وأصالة عدم الإرث وعدم تسلط الوارث وعدم الحاجة إلى أجازته ومن الاخبار مرسلة مرازم عن بعض أصحابنا ولعل عمار كما يأتي فيتّحد الخبران عن الصّادق ع في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه قال ان أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو من الثلث وفى موثقته عن عمار عنه ع الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرض قال إذا أبانه جاز وخبر سماعة عنه قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا الثلث وهو يتناول المريض وغيره وموثقة مرازم عن عمّار عنه ع قال الميت أحق بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث وفى الكافي والفقيه فان بعدي وخبري سماعة عن أبى بصير عنه ع وسماعه عنه ع قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت وزيد في خبر أبى بصير ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء وما دام حيّا ان شاء وهبه وان شاء تصدق وان شاء تركه إلى ورثته إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا الثلث الا ان الفضل في ان لا يضيع ولا يضرّ وفي المرسل عنه ع قال الميّت أولى بماله ما دامت فيه الرّوح وفى خبري المماثلي وعمار نحوه وفى الأخير ضميمة ان أوصى به كله فهو جايز له وهذا يوجب ضعفها وفى موثقة عمار عنه ع قال قلت الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به قال نعم فان أوصى به فليس له إلَّا الثلث ويظهر من الوافي اتحاد هذه الرّواية مع ما سبق من موثقة عمار ومرسلة مرازم وفى مرسلة الكافي روى ان النّبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النّبي ص وقال ترك صبيته صغارا يتكففون الناس وهو مروى مسندا في الضعيف في الفقيه والعلل وقرب الاسناد وفى بعضها فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النّبي ص فأخبر فقال ما فعلتم بصاحبكم قالوا دفناه قال لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ترك ولده يتكففون النّاس وهو يحتمل عدم الامضاء لان مجرّد العيب لا يقتضى صحة ما فعله وعدم الدفن يقتضى تحريمه فيكون من الجور لكنّه في غير الوصيّة ويحتمل النسخ أيضا وربّما كان قبل جريان السّتة بالثلث في قصة لبراء وفى موثقة عمار عن الصّادق ع عن الرّجل يجعل بعض ماله للرجل في مرضه فقال إذا أبانه جاز وفى مرسلة ابن مسلم كالصّحيحة عن الباقر ع في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مماليكه في مرضه فقال إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق وهو يحتمل الجواز من الثلث وما دل باطلاقه على انّ اقرار أحد الورثة بعتق المملوك يصّح في حصته فإنه يتناول المنجز الذي لا يخرج من الثلث ويظهر من الوافي الجمع بين الاخبار يحمل ما دل على انّها من الثلث على عطيّة الوارث وهو خلاف صريح الاخبار ويمكن حمل جملة منها على إجازة الورثة قبل الموت أو فقد الوارث وحمل بعضها على الثلث وبعضها على جواز الرّجوع في الوصيّة ولذا ذكر في التهذيب جملة منها في باب جواز الرّجوع مقباس إذا مات الميّت وكان له ورثة صغار وكبار وحال و ( ؟ ؟ ؟ ) ففي وجوب نزع الثياب حين خروج الرّوح لمكان اشتراك الورثة في ذلك والخروج عن المسكن اشكال من حيث ان مقتضى الأصول والقواعد الكليّة والأدلة العامة المعتبرة هو المنع من التصرف في المال المشترك بدون أذن جميع الشركاء ومقتضى الطَّريقة المتداولة بين المسلمين في ساير الأعصار والأمطار

266

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست