نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 265
عن ابن الجنيد وكذا عن الشيخ في ط في كتاب الوقف مصرحا بذلك في الوقف في المرض والهبة والعتق وللحاباة وهو الذي يظهر من المفيد في المقنعة في المديون الَّذي أعتق عبده أو عبيده عند الموت قائلا إن كان قيمة العبد ضعف الدّين كان للغرماء النّصف منهم وللورثة الثلث وعتق منهم السّدس لان لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء فوصيّته نافذة في ثلث ما يملكه وهو السّدس بهذا جاء الأثر عن آل محمّد ع وهو يحتمل لوصيّته الا انه خلاف الظاهر فقوله فوصيّته اه محمول على انّه في حكم لوصيّته وقوله لان لصاحبهم الثلث يدل بعمومه على نفى ما زاد مط ويشهد به ان ابن إدريس حكم بامضاء العتق المنجّز ولو كان الدين أكثر من قيمة العبد أو مساويا لها وكذا الشيخ في ط على ما صّرح به في مواضع ونقل عنه وكذا الصّدوق وابن الجنيد على ما نقله العلَّامة في وصايا المخ أيضا ويظهر منه نقله عن الخلاف أيضا وهو خلاف ما وجد فيه وكذا ابن سعيد في عتق الجامع والعلَّامة في مواضع من التحرير والمحقق في النافع ومواضع من الشرايع وادعى في الوصايا في العتق انه اشهر وعزى في غاية المرام إلى ابن الجنيد والشيخ في ط وظاهر الخلاف والمحقق والمتأخرين وهو اختياره فيها أيضا وعزى في التنقيح إلى ط وف والإسكافي والصّدوق والفاضلين وادعى ان الفتوى على هذا وهو الذي يظهر من موضعين من النهاية على ما فهم منه المحقق في النكت وصرّح في موضع آخر بخلاف ذلك ومن موضعين من أواخر وصايا الخلاف وكأنّه عدل عمّا ذكره قبل ذلك في الوصايا والهبة وبناء النقل في الكتب على ذلك وهو مذهب ابن البرّاج والمحقق في الجواهر ونكت النّهاية والعلَّامة أيضا في وقف الارشاد ووصيته وابنه في حجر الايضاح والشهيدين في عتق الدّروس ووقفه ووصيّته واللمعة وشرحها في كتاب الوقف والعتق وظاهر اقرارهما وفى حجر المسالك وابن فهد في حجر المقتصر والصّيمري في وصايا غاية المرام والمحقق الكركي في وصيّة الشرح والشيخ محمد بن شجاع القطان تلميذ الشيخ مقداد في معالم الدّين وعزاه الشهيد الثاني في حجر لك إلى الصّدوق والشيخ في أحد قوليه وعامة المتأخرين وقال انه الأقوى وفى الوقف قال انه الأشهر الأظهر وفى العتق انه الأشهر وفى وصاياه إلى ط والصّدوق والإسكافي وساير المتأخرين وكذا في تعليق الارشاد وجواهر الكلمات وفى حجر المهذب انه المشهور وقال انّه أحد ( ؟ ؟ ؟ ) واختيار الصّدوق والإسكافي وظاهر الخلاف والفاضلين وعزاه الأردبيلي في كتاب الحجر إلى الإسكافي وط والمتأخرين وذهب آخرون إلى انّها من الأصل وهو اختيار الشيخ في الخلاف في الهبة ناقلا فيه لذلك عن بعض الأصحاب وللقول الآخر عن جميع الفقهاء وبعض الأصحاب وكذا في الوصايا ناقلا فيها روايتين للأصحاب واختار ما دل على صحتها من الأصل ونقل الآخر عن الشّافعي وجميع الفقهاء وظاهره في مسئلتين من أواخر الوصايا هو العدول عن ذلك وكذا ابن زهرة في هبة الغنية مدّعيا عليه الاجماع وقد رجع عنه في العتق كما تقدم والمرتضى في هبة الانتصار مدّعيا عليه الاجماع ناقلا خلافه عن جميع فقهاء العامة جاعلا له من منفردات الإماميّة والشيخ في يه والمفيد في عه وابن البراج وابن إدريس على ما نقل عنهم في وصايا المخ وحجر المهذب وحجر غاية المراد لكنه نقل عن المفيد بدون ذكر المقنعة ونقله عن ابن إدريس في موضع آخر منه وابن سعيد في وقف الجامع ووصيّته والأبي على ما نقل عنه في لك واضطرب كلام الصّدوق في الفقيه ففي موضع حكم بأنه من الأصل وفى موضع يظهر منه خلافه والمعتمد الأولى وهو انها من الثلث ويدلّ على ذلك من العقل ما استفيد من العلة في منعه من الايصاء بما زاد على الثلث وهى تعلق حق الورثة بذلك وتعلق غرض الشّارع بعدم حرمانهم فإنه وان كان تجرى المريض على الايضاء أكثر من تجريه على التنجيز ولو بالهبة التي يجوز فيها الرّجوع قبل التّصرف الَّا انّه مع الياس يتقاربان في ذلك ويؤيد ذلك ما ورد في السكنى الواقعة في الصّحة انه بعد موت المالك تحتسب من ثلثه إلى أن تنقضى مدة السكنى وقد عمل به بعض الأصحاب ويؤكده ما ورد في الاقرار مع التهمة وفى بعضها فإنما له من ماله ثلثه فأجرى على الاقرار حكم الوصيّة مع ان اجراء حكم المنجزات أولى مع اختلافهما في الحكم فعلم بذلك اتحاد حكمهما وما ورد في نكاح المريض انه يفسد إذا مات قبل الدخول مع انه من المنجزات ولا حكمة في فساده الَّا تعلق حق الورثة ومراعاة أحوالهم باعتبار المهر والإرث وما ورد في طلاق المريض من انه يثبت الإرث إلى سنة مع عدم تزويج المرأة وليس ذلك الا لتعلق حق المرأة بالإرث ومراعاة ماله وقد قيد جميع ذلك بعدم البرء فلا مانع منه فيما نحن فيه ولا دلالة فيه على انها من الأصل وهذه الاخبار على كثرتها قد عمل ببعضها كثير منهم أو أكثرهم والفتوى أيضا على ذلك ومن الاخبار الخاصّة خبر أبى حمزة عن بعض الأئمة ع في الحديث القدسي فيما يحتج اللَّه به على عبده وجعلت لك نظرة عند موتك في شك فلم تقدم خيرا فلو كان له اختيار في الكل لكان الحجة به أتم الا أن يكون باعتبار كراهة ما زاد على ذلك أو لكون النظرة في الوصيّة أكمل في مقام الاحتجاج من النظرة في المنجزات إذ لا مانع أصلا من الأول بخلاف الثاني لاحتمال لبرء ومع ذلك فظهور الدلالة لا يخفى وان لم يكن بتلك الصّراحة وفى صحيحة أبى بصير ويعقوب بن شعيب عن ص ع في الرّجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله وفى صحيحة ابن سنان عنه ع للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يؤمن فليس على الورثة امضائه وفى صحيحة على بن يقطين عن الكاظم ع ما للرجل عن ماله عند موته قال الثلث والثلث كثير وفى صحيحة ابن الحجاج في حديث من أعتق عبدا وعليه دين قال قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشأ قال بلى وفى موثقة ابن مسلم وصحيحته عن الصّادق ع قال سئلته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة وكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي والظاهر ان المجموع أكثر كما يشعر به تذكير الضمير والخبر الآتي فمضىّ العتق من الثلث وحمله على الوصيّة بعيد ومناف لتقديمه مط مع احتمال تأخره عن باقي الوصايا والقول بتقديمه مط ضعيف كما بين في محلَّه
265
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 265