responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 264


في شئ من كتب الحديث ولا في كتب الفقه مسندا ولا مرسلا وانّما هو شئ يستنبط بالنظر والاجتهاد بعد خوض وغور شديد وتعمق وتدبّر سديد في الاخبار والفتاوى وضمّ بعضها إلى بعض وملاحظة السّيرة في بعض الصّور وما دل على نفى العسر والحرج والضّرر والاضرار وانه ما على المحسنين من سبيل وانّه يجب سدّ ما يوجب الفساد واختلال نظام أمور العباد ونحو ذلك مما لا يخفى على أولى البصيرة والرّشاد ومع ذلك كله فالأمناء على اقسام باعتبار كون الائتمان اختياريا أو اجباريا شرعيّا أو مالكيّا محدودا أو غير محدود مبنيّا على غرض الأمين والمؤتمن أو كليهما وكك دعاويهم ومتعلقاتها وأزمنتها من جهة الحفظ اللازم على كلّ أمين ( ؟ ؟ ؟ ) بسبب ظاهر أو خفى والرّد اللَّازم أيضا مع بقاء الأمانة إلى المالك ومن في حكمه والضّرف فيما فوضه المالك أو غيره من أول الولاية إلى الأمين لأوله دين خاص أو عام أو زكاة أو نحوها من الحقوق الإلهية المشتركة أو غير ذلك ومن جهة وقوع التصرف على نحو ما إذن فيه صاحب الأمانة وعدمه ومن جهة وقوع النزاع مع من ائتمنه أو غيره ومن جهة سهولة الاشهاد وتعسره أو تعذّره وغير ذلك ويتفرع على ما ذكر مسائل كثيرة مذكورة في مظان متفرقة فمنها ما اجمع على قبول قول الأمين فيه مع اليمين أو بدونها ومنها ما اجمع على عدم قبول قوله فيه ومنها ما اختلف فيه وهو ما اشتهر فيه الأول أو الثاني أو كانا متقاربين وليس مبنى القبول في الجميع على الكلام المذكور الغير الموجود في شئ من الأدلة المعتبرة وانّما هو شئ آخر يوافق محصّله ذلك في الجملة فلذا اختصر في ضمن ذلك الكلام لتقريب المرام ولم يعمل القائل به في بعض المسائل في مسائل آخر مع جريانه فيها وعدم الدّليل الخاص المخرج لها من عتومه سوى القاعدة الحكمة التي ذكرناها أولا حيث اقتضت خلافه فلا محيص من جعلها المدار فيما لم يثبت فيه خلافها ومن المعلوم تناولها لما نحن فيه وفقد مخصّص لها فيه أصلا كما لا يخفى فلزم البناء فيه على ما قلنا واللَّه العالم مقباس إذا منع الوارث الوصيّ من اخراج ما أوصى به الميّت وامتنع من تسليمه إليه لا لجهة شرعيّة ظاهر أجاز للوصي ان يستعين بحاكم الجور على أخذه وصرفه في مصارفه ويجب عليه ذلك مع التمكن والأمن من الضّرر وحصول العلم أو الظنّ بالنفع وربّما يكفى احتمال النفع وإذا كان لجهة مشروعة ظاهرا وإن كانت فاسدة عند الوصيّ واقعا وجب الترافع معه عند حاكم العدل ان أجاب إليه وأمكن وإذا تمكن من أخذ شئ منه على وجه التقاص بشرائطه المعتبرة جاز ذلك وربّما وجب مع الأمن من المضرّة والمفسدة ويجرى عليه احكام الوصيّة والوصاية ونحوهما وان كان غير التركة الموصى بها كما تجرى على الدّية وأروش الجراحات وعوض المغصوب ونحوه وان لم يتحقق المعاوضة الاختيارية ولم يكن للميّت قابلية للملكيّة الجديدة مقباس إذا مات الميّت ولم يعيّن لصغاره وصيّا فعين المسلمون لذلك وصيّا فهل لمن عيّنه المسلمون عليهم عزل نفسه قبل بلوغ الصّغار أو لا لا ريب ان له ذلك إذا لم ينحصر وصىّ الميّت قبل الموت به وهناك من يقبلها غيره ولكن يلزمه تسليم أموالهم لحاكم الشرع أو أمين ترتضيه عدول المسلمين ويعلم بتفاصيل الأحوال والأمور اللازمة فإذا عزل نفسه وسلم الأموال إلى الأمين استقل ذلك الأمين بالأمر لأنه يكون وكيلا من قبله حتى يرجع إليه أمر نصبه وعزله الا أن يكون تسليمه الأمر إلى الأمين وتفويضه إليه بطريق الوكالة لعذر منعه من المباشرة في مدّة ومصلحة في ذلك وان كان ذلك القيم ليس من قبل المسلمين بل من قبل حاكم الشرع ولم ينحصر الأمر فيه فله ان يعزل نفسه ويسلم ما بيده إلى الحاكم الذي كان منصوبا من قبله أو غيره من الحكام مع المصلحة وعدم المفسدة مقباس يشتمل على بيان المراد من ردّ المظالم وكيفيّة صرفه إذا أوصى به الميت لو لم يوص فاعلم انّه لم يذكر هذا اللفظ بخصوصه في كتب الأصحاب ولا في الاخبار المرويّة عن النّبيّ ص والأئمة الأطهار ع ليعلم لهم اصطلاح فيه والمظالم في اللَّغة جمع مظلمة وهو المأخوذ ظلما بغير حق فردها عبارة عن ارجاعها وقد تطلق على سائر الأموال والحقوق الباقية في ماله أو في ذمته للنّاس وان كان أخذها ابتداء بغير ظلم وفى الحديث المروى عن أهل البيت ع الناس يعيشون في فضل مظلمتنا وفى الآخر من قتل من دون مظلمة فهو شهيد يحتمل كلا المعنيين وكيف كان فان علمت وعلم بقائها في ذمته وجب اخراجها وقدمت على لوصيّته والإرث سواء أوصى بها أم لا وسواء طالب بها أربابها أم لا ما لم يبرؤوا ذمة الميّت منها وسواء علم أهلها وتعينوا أم لا ويندرج فيها الزكاة والخمس وإذا كان عليه بحج واجب بالاستطاعة الحاصلة من غير المظالم أو ( ؟ ؟ ؟ ) ونحوه أو إجارة وشبهها زاحم المظالم كما بيّن مفصّلا في محله اما إذا احتمل فراغ ذمته من المظالم ولم تثبت بالطرق المعتبرة الشرعيّة وكان قد أوصى بصرف ثلث ماله مثلا في قضاء صلاة واجبة وغيرها حملت وصيّته على الصّحيح ووجب انفاذها من جميع التركة كما هو مقتضى الوصيّة ثم انه ان علمت المظالم بخصوصيّتها أعطيت على نحو ما علمت فان كانت حقوقا للسّادة كالخمس دفعت إليهم وإن كانت للعوام دفعت إليهم وإن كانت لكل منهما وعلم قدر مستحق كل منهما عمل بحسبه وان اشتبه القدر فالأولى والأحوط التقسيم وأشد من ذلك احتياطا انه بعد التقسيم بدفع كل منهما حصّته للآخر ونبوي ذلك عن صاحبها أو يوصل حصة كل إلى كل بطريق آخر وإن كانت المظالم من جهة اختلاط المال الحلال بالحرام فالأولى والأحوط صرفها في السّادة وإن كانت من جهة مال في الذّمة لمالك غير معين ولا يمكن تعيينه ومعرفته فالأحوط صرفها في العوام مقباس اختلف الأصحاب في منجّزات المريض فالمشهور بين المتأخرين انها من الثلث وهو اختيار ابن زهرة في عتق الغنية وظاهره دعوى الاجماع عليه فيكون قد رجع عن فتواه سابقا في الهبة وللتفصيل بينهما لا وجه له ولا قائل به وقد صرّح الشهيد ره بأنه لا قائل بالفرق بين العتق وغيره وتعليله في الهبة يقتضى العموم وتغلب جانب العتق يقتضى أولويته بالاحتساب من الأصل واختيار العلَّامة في هبة المخ حاكيا عن أكثر علمائنا أي ممّن عاصره أو سبقه وكذا

264

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست