responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 263


لا يحلّ له قلت له أرأيت لو ان رجلا عدى عليه فأخذ ماله فقدر على ان يأخذ من ماله ما أخذا كان ذلك له قال ان هذا ليس مثل هذا وقد عمل هذا الشيخ والقاضي وابن حمزة فلم يجوز وللوصيّ ان يستوفى دينه ممّا في يده من التركة الا بالبيّنة مط بناء على انه لا يجوز التقاص من الوديعة كما هو مذهب جماعة من هؤلاء وغيرهم أو مط وجوزه بعضهم مط وفصّل بعضهم بين القدرة على أخذ الدّين بالبيّنة وعدمها وخص بعضهم الخبر بما إذا كان للوصيّ شريك في الوصاية ولم يكن هو عالما بدين الوصيّ المدّعى وببقائه فليس لصاحب الدين أخذه بدون أذنه لعدم استقلاله في الوصاية ولا لشريكه اعطائه وتمكينه منه بمجرّد قوله ويلزم على هذا أن يكون الاستيفاء من جهة الوصاية لا المقاصد وقصد الاحسان إلى المديون بفراغ الذّمة ولا سيّما بعد الموت وأن يكون السّؤال عن اعطاء الشريك له مع عدم استقلاله أو عدم التعرض له ومنعه مع عدم علمه به لا عن حليّة نفس استيفاء صاحب الدّين وأخذه وأن يكون الشريك لجهله ومعذوريته كالورثة أولى بالرّعاية من صاحب المال الذي يجوز التقابض بدون إذنه بشرائطه المسقطة الحق تعيينه مع علمه بالحق وجحوده أو بدونه كالورثة فيما نحن فيه ظاهر أو مع احتمال اشتباه الغريم في ادعائه كما يومي إليه عدم ايصاء الوصيّ به وإيصائه بما ينافيه على ما ذكر في الخبر مع عدم تضمنه لاظهار الوصي له حال الوصيّة بل انشائه له بعدها وبعد موت الوصيّ فربّما يكون أمرا متنازعا فيه بينهما ويعتقد الميّت عدم اشتغال ذمته به فينبغي مراعاة حال الوصي الآخر وعدم ادخاله في المحرم أو بدون احتمال ذلك وليس هذا مقام تفصيل ذلك وتحقيقه ويدلّ على جملة ممّا قلنا أيضا اخبار ودلائل آخر منها قاعدتهم المقررة المشهورة المذكورة في مواضع كثيرة وهى ان كل من ملك شيئا ملك الاقرار به ومن لم يملك شيئا لم يملك الاقرار به وقد يعبر عنها بعبارة أخرى وهى ان كل من قدر على انشاء شئ قدر على الاقرار به ومن لم يقدر على انشاء شئ لم يقدر على الاقرار به وقد بيّنا مدرك القاعدة ومفادها ومقتضاها في رسالة مبلغ النظر ونتيجة الفكر فليرجع إليها من أراد فإنها كافية لأولي السّداد والرشاد ومحصّلها تنزيل صور الاقرار بشئ في وقت وحال منزلة صورة فعله أو قوله في ذلك الوقت وهذا مع ملاحظة نفس المقر به ومراعاة أحواله حال وقوعه الثابت باقراره من جهة صحته وفساده وغيرهما أيضا فانّها لازمة لا محيص عنها قطعا وانّما يلاحظ زمان الاقرار لترتب الأثر وعدمه زيادة على ما يعتبر في أصله فيترتب على الاقرار بشئ في وقت وحال ما يترتب على فعله أو قوله فيهما مط الا ما خرج نادرا من ذلك بدليل يختص به ولذلك صرح جماعة من الأعاظم بعدم سماع اقرار القاضي بما قضى به وعدم الالتفات إلى ادعائه له بعد عزله الا بالبينة الشاهدة على نفس قضائه أو اقراره السّابق حال نصبه وصرّح بعضهم كالشيخ أيضا بأنه إذا ادّعى أحد عليه بشهادة فاسق وأخذ مالا منه بها وأنكر ذلك وادعى انه قضى بشهادة عادل طولب القاضي بالبيّنة على ذلك وخالف فيه بعضهم نظرا إلى وجود ما يوجب الخروج عن القاعدة وصرّح بعضهم كالعلامة أيضا بكون اقرار المريض بالهبة حال الصّحة مع عدم البيّنة بمنزلة الهبة حال المرض فتمضى من الثلث وان لم يكن منها في اقراره بناء على ان منجزات لمريض من الثلث كما هو الأشهر الأظهر لا من الأصل والا فلا تفاوت بين الحالين ونحوه الاقرار في المرض بالاقرار بدين في الصّحة مع التهمة بناء على انه من الثلث معها إذا كان في المرض لا في الصّحة مع عدم البيّنة وصرّح جماعة بكون اقرار المريض بالطلاق في حال الصّحة مع عدم البيّنة بمنزلة الطلاق في المرض فترثه المرأة إلى سنة وصرّح الشيخ في ط والعلامة في التحرير بأنه إذا كان البايع لمال الصّغير ( ؟ ؟ ؟ ) جاز للحاكم اشحاله وان لم يثبت عنده انه لمصلحة الضّرر وإذا بلغ الصّغير وأنكر كونه لمصلحته كان القول قولهما وإذا كان البايع وصيّا أو شبهه لم ينحله الا بعد ثبوت انه مصلحة عنده وإذا بلغ الصّبيّ وأنكر ذلك كان القول قوله وافتقر البايع إلى البينة وأفتى ابن سعيد في الجامع بما يقرب من ذاك الا انه جعل الأولى ان لا يحتاج الوصي ونحوه إلى البيّنة أيضا ولعله قصد انّه أولى للصّغير لا للحاكم وخالف في ذلك أو استشكله آخرون لدعوى ما يوجب الخروج عن القاعدة كما في الأب والجد أو تزعم جريانها مع صدور الدعوى بعد كبر الصّغير وخروجه عن حكم الولاية مع عدم كون الوصي وشبهه امناء من قبله وأطلق جماعة منهم كالعلامة في القواعد والسيوري وغيرهما ان الوصيّ يقضى ما علمه من دين غيره مع إحلافه وتنظر في التحرير في جواز قضائه من دون الحاكم ولم يتعرض لإحلافه مع فرضه كغير وعلم الوصيّ به أي بنفسه أو ببقائه أيضا ويحتمل اختلاف معناه في كلامهم وان كان بعيدا وربّما ترك ذكر الاحداث لظهوره على القول الذي تنظر فيه وعدم اختياره له وفصل فيه بعضهم كالمحقق الكركي والشهيد الثاني ببعض ما ذكرناه ونقل الشهيد ره في الدّروس قولا بأنه لا بدّ من الثبوت عند الحاكم وحكمه وقواه بعد ان أطلق خلافه أولا كالعلامة وأطلق بعضهم كالشيخ ان شهادة الوصي على الميّت انّما يقبل مع شاهد آخر ويمين وصّرح جماعة منهم بأنه إذا كبر الصغير وادّعى على الوصيّ انه أنفق أكثر من المعروف وأنكر الوصيّ قدم قول الوصي في ذلك وكذا في التّلف بلا تفريط وإذا اختلفا في مدة الانفاق باعتبار الاختلاف في زمان موت الأب مثلا أو في تسليم الباقي إلى الصغير بعد بلوغه ورشده قدم قول الموصى عليه فيهما كما يؤمي إليه الأمر في القران بالاشهاد على اليتامى عند دفع أموالهم إليهم لا في ردّ الودايع والاماين وقيل بتقديم قوله في الانفاق ومنشأ الجميع هو الأصل وأصالة صحة فعل المسلم والقاعدة المشار إليها وما يوجب الخروج منها وامّا الكلام المعروف الداير على لا السنة وهو ما على الأمين الا اليمين فلم أقف عليه ولا وقف عليه غيرى من نقلة الاخبار المتتبّعين لمصادرها ومواردها المطلعين على خباياها ونوادرها

263

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست