responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 262


الوارث كبيرا وإذا كان الغريم ممن لا يمكن ( ؟ ؟ ؟ ) تعدم علمه بالدّين أو بقائه أو لصغره واختار ترك الحلف وقف الأمر وان علم الوصيّ بقاء الدين على نحو ما ذكره لكان له فيما بينه وبين اللَّه أدائه من التركة وان أنكر الموصى في حياته أو لم يفوّض إليه ذلك بل يجب عليه مع التمكن والأمن من الضّرر كما يجوز التقاص والقصاص ونحوهما مع عدم البيّنة ولا يجوز له التصرف المنافي لذلك في الثلث أو سهم الصغير أو حقوق ساير الغرماء كما لا يجوز في الوديعة والعارية والمغضوب ونحوهما مما يعلم انتقالها إلى الميّت ووارثه ويجب عليه ردّها إلى أربابها وايصالها إلى أهلها بلا بينة مع التمكن والأمن فيما نحن فيه كك و ح فإن كان الموصىّ منفردا أو مستقلا أو حصل العلم بالدين وبقائه لكل من له دخل في الوصاية فان حضر عند الحاكم مع امكانه أو العدول المؤمنين مع عدمه وادعى نعلم بما ذكر ( ؟ ؟ ؟ ) صغر الوارث مع ثبوت وصايته واستقلاله على نحو ما قرّر وأدّى الدين بمحضر من الحاكم أو العدلين أو أقر صاحب الدّين عند الحاكم أو العدلين باستيفاء دينه ( ؟ ؟ ؟ ) وعنه في غيبتهم أو ادعى الموصى ذلك عند أحدهما وأشهده عليه حال صغر الوارث على اشكال في الأخير ثم بلغ الوارث ووقف على ما ذكر وجب عليه التصديق ولم يجز له الانكار له الا إذا علم أو ثبت بالبيّنة الراجحة خلافه وان لم يفعل الوصيّ ما ذكر ولم يؤد الدّين إلى أن كبر الصّغير وادّعى دينا لكلي الميّت قد علم به سابقا أو تجدّد له العلم به وزاد وفائه من التركة لكونه وصيّا في ذلك وقد تجدّد له المعلم به ولم يكن تأخيره وتركه لما ذكر موجبا للحكم بجنايته وعزله عن وصايته لحصول مانع يعذر فيه من جهة نفسه أو من جهة الغريم أو غيرهما أو قلنا بعود وصايته بعد ( ؟ ؟ ؟ ) فحكمه ذلك كحكمه إذا كان الوارث ( ؟ ؟ ؟ ) لو لم يكن الوصيّ وصيّا عليه أصلا وقد بيّناه مفصّلا إذ لا ولاية له على الوارث حين ادعائه وتأثير للسابقة بعد زوالها ح كما هو الشان في ساير الولايات ولا يستبد إذا كان مغرما في أداء الدّين وضبط أمره على النحو المذكور بلا أذن من الغريم أو معه أيضا مع عدم امتناعه ان يجب عليه الغرامة من ماله وتخليص ذمّة الميّت منه من دون ان يثبت له حق بذلك في الدّنيا أو العقبى يطالب به الا إذا أمكن استيثاقه له بطريق للتقابض السّايغ من التركة أو من مال للوارث من غيرها فيأخذه على وجه المقاصة أو إذا علم الوارث ما علمه وأنكره فيطالبه به يوم القيمة وعلى أيّ حال لا يلزم من غرامته لتفريغ ذمة الميّت اشتغال ذمة الميّت بحقه حتى يكون ايجابها خاليا من الفائدة سواء فرض الأمران متساويين في عدم الإثم بالنّسبة إلى الميّت أو مختلفين مع ان أثر الإثم وعقوبة المعصية لا يزول بمجرّد فراغ الذّمة بل مع التوبة وربّما يزول بالتوبة المجردة الناصحة فتأثيره على كل منهما ما لا يترتب على الآخر فتدبر ولا يلزم أيضا من أذن الغريم في التأخير ونحوه مع عدم امتناعه من قبضه سقوط حقه من الميّت ولا من الموصى مع تفريطه وتمكنه من أداء حقه فلا تكون الغرامة ح بلا فائدة فحكمه ح كما لو قصّر في استيفاء ما كان للميت لأداء ما عليه فان عليه الغرامة وان لم يقبض شيئا بيده ويرجع بها هنا على المديون إذا لم يكن متبرعا بها كما هو ظاهر وان طالب صاحب الدّين بحقّه وشهد له الوصي العدل الغير المتهم ثبت حقه ح مع عدل آخر ويمين أو مع يمين واحدة أو متعددة كما سبق وان ادعى الوصيّ بعد له الوارث ورشده انه أدّى دينا على الميت من أصل التركة حال صغره وادعى مع ذلك علمه بالحق وببقائه أو اقرار الميّت وايصاله حال صحته أو حال مرضه مع غدير اتهامه وعدم احتمال سقوط الحق بعد اقراره أو ادعى اثباته أو اثبات الغريم له عند الحاكم بالبيّنة واليمين ولم يثبت حال ادعائه شئ من ذلك وكان الوارث قد علم كذبه أو خيانته أو اتّهمه فيما ادعاه فالحكم فيه كما في الادعاء المبتدء الغير المستند إلى ما سبق حال كبر الوارث كما هو الظاهر من تتبع فتاوى الأصحاب وكلماتهم في نظائر المسألة والأصل في ذلك مع الخبر النبوي المش المشهور الجمع عليه بين الأمة من ان البيّنة على المدّعىّ واليمين على من أنكر ولا ريب ان الوصيّ بعد زوال وصايته على الصّغير من افراد المدّعى كصاحب الدّين نفسه إذا طالب بحقه وليس على الوارث ح الا الحلف على نفى العلم باشتغال ذمة الميّت بالدين وبما يثبت به ممّا ذكر ان ادعى عليه العلم به كما صرّح به الأصحاب ودلَّت عليه الاخبار في نظائره ويدل عليه وعلى بعض ما سبق اخبار شتّى بعد ضم بعضها إلى بعض والجمع بينهما منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصّحيح عن الصّفار فيما كتب إلى أبى محمد الحسن العسكري ع وتقبل شهادة الوصي على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل فوقع ع نعم من بعد يمين وفى نسخة نعم مع رجل أو يمين وفيما كتب إليه أيضا رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغارا يجوز للكبار ان ينفذ وأوصيته ويقضوا دينه لمن صّح على الميّت بشهود عدول قبل ان يدرك ( ؟ ؟ ؟ ) الصّفار فوقع ع نعم على الأكابر من الولد ان يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك فباسانيدهم الحسنة عن على بن يقطين قال سئلت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى امرأة ونزاع في الوصيّة معها صبيّا قال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الصّبيّ فإذا بلغ ( ؟ ؟ ؟ ) له ان لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تفسير فان له ان يرده ( ؟ ؟ ؟ ) الوصي به الميت وباسانيدهم الصّحيحة عن ابن أبى نصر باسناد له انه سئل عن رجل يموت ويترك عنها لا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال ان استيقن ان الَّذي عليه يحيط بجميع الحال فلا ينفق عليهم الخبر وروى الشيخ والكليني أيضا في الموثق عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبى الحسن ع مثله الَّا انه قال إن كان يستيقن ان الَّذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وباسنادهما المرسل والموثق عن أبان ابن عثمان عن رجل قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ان عليه دينا قال يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الخبر وروى الصّدوق في الموثق كالصحيح عن أبان بن عثمان قال سئل رجل أبا عبد اللَّه الخبر وما رووه في الموثق كالصحيح عن بريد بن معاوية عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت له ان رجلا أوصى إلى ( ؟ ؟ ؟ ) ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الَّذي أوصى إلى انّ له قبل الذي أشركه في الوصيّة خمسمائة درهم وعنده رهن بها جاما من فضة فلمّا هلك الرّجل ان شاء الوصيّ يدعى ان له قبله ( ؟ ؟ ؟ ) قال ان أقل البيّنة والَّا فلا شئ له قال قلت له أيحل له ان يأخذ ممّا في يديه شيئا قال

262

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست