responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)


يعارضه ساير الوصايا الواجبة ولا غيرها مما أراده الميّت حتما لازما فان تحقق الصّلح على وجه مشروع بأقل من ذلك صنع بالباقي ما وجب عليه من جهة الوصيّة أو غيرها وان لم يتحقق ذلك كما إذا لم يرض الوارث بأقل منه أو جرى على الدّين أو ما أبقاه له حكم مجهول المالك أو حكم ارث من لا ارث له الزم صرف الجميع فيما أوصى به كما لو كان الميّت حيّا أو أراد تفريغ ذمّته يقينا ولم يعلم وجه ما أعطاه المديون تدريجا وربّما يحتاج إلى الزيادة على العشرين كما إذا اشتبه الوارث ولم يوجد وجه يسترعي لتعيين المستحق لذلك الدّين فلا بدّ من ارضاء الجميع كما في نظائره من الحقوق الماليّة والبدنيّة واللَّه العالم مقباس إذا أراد زيد من عمرو أن يكون وصيّا عنه فأبى فقال له زيد اختر لي من شئت يكون وصيّا عنى فاختار عمرو بكرا فتصرف بكر حسب ما اقتضاه الوصيّة فهل لبكر ان يمتنع بعد ذلك وهل لعمرو عزله متى أراد وللوكيل ان يمتنع بلا وجه شرعي أم لا لا ريب انه ان عوض زيد أمر تعيين وصيّه إلى عمرو بمعنى انه يختار أحد لو يخبر به زيدا حتى يجعله وصيّا فان لم يفعل ذلك إلى أن مات فقد مات بلا وصىّ وان كان المقصود ان عمروا هو الوصي الا انه اسقط عنه تكليف المباشرة وإذن له في ان ينصب أحدا يقوم بالوصيّة فلا يكون ذلك وصيّا عن الميت بل وكيلا عن الوصيّ فله عزله متى أراد وللوكيل ان يمتنع من البقاء على الوكالة متى أراد أيضا لعدم لزوم الوكالة ولوقوعها ممن يتمكن من نصب وكيل آخر فلا يجرى فيه التعليل المذكور في الاخبار وكلام الأصحاب الا ان يقال ان لعمرو نصب وكيل واحد لا أكثر أو يفرض المسألة فيما إذا مات بعد نصبة الوكيل وقبوله له فيجرى على هذا الوكيل حكم الوصيّ فيبقى الوكالة ويلزم بعد موت الموكل فيكون ح وكيلا من وجه ووصيّا من وجه آخر وهو مشكل لعدم الدليل عليه وان كان المقصود توكيل عمرو في نصب الوصيّ وتعيينه في حيوة الموصى الذي هو زيد فنصبه وعيّنه في حياته فقد صار وصيّا عن زيد مستقلا وليس لعمرو عزله بعد موت زيد ولا في حياته الا بإذنه أو بتفويض الأمر إليه مط وان نصبه وعينه بعد مماته فقد بطل التوكيل بالموت وصار النصب باطلا أيضا فكان حكمه كمن مات بلا وصىّ مقباس إذا ادعى الوصيّ أداء دين على الميت من تركته أو بقاء دين عليه لم يؤده فان ثبت وصايته على أدائه خصوصا أو عموما على وجه يتناوله ولم يكن الميّت منكرا له في حياته أو متهما في اقراره به في مرضه إذا اخرج من الأصل لا من الثلث وثبت أيضا استقلاله بالوصاية مع اجتماعه مع ( ؟ ؟ ؟ ) أو صدد ذلك إلا دعا منه ومن كل من شاركه في الوصاية فإن كان الخصم المنكر لأدائه هو نفس صاحب ذلك الدّين ومن في حكمه لم يسمع قول الوصيّ في حقه وطولب باثباته بما يثبت به سائر الدّعاوى وان كان الخصم صاحب دين آخر باعتبار نفسه أو أدائه أو غيرهما حيث لم يف التركة أو الحاضر منها بالدّينين معا فكك في المقدار الذي وقع فيه النزاع ونحوه بعد اثبات الدين الآخر أو اقرار الوصيّ به أيضا وان كان الخصم وارثا كبيرا قد انحصر الوارث فيه أو وجد معه غيره فان أنكر الوصاية أو الدّين الذي يخرج من الأصل أو كليهما لم يسمع قول المدّعى نفسه في حقه أيضا إلَّا ان يثبت بأحد الطرق الشّرعيّة المعتبرة في حق المنكر من جهة اقراره مما أنكره في وقت آخر لو غيره وان أنكر أداء الدّين خاصّة لم يتوجّه المخاصمة بينهما الا إذا كان مخاصمة الوارث حسبة فيكون كالأجانب أو خاف من ان يطالبه صاحب الدّين بما أخذه بالإرث إن كان أخذ شيئا ولا يتمكن عند المطالبة من أخذ الدّين من الوصيّ أو كان صاحب الدّين حاضر وأنكر وصول حقه إليه أو علم الوارث عدم وصوله فلا يصّح له التصرف فيما ورثه قبله وان أخذه الوصيّ في وجه لا يخلو من اشكال ويخلو الحكم باختلاف صوره لو أراد وفاء الدّين من مال آخر غير ما أدّى الوصيّ الأداء منه فيقطع الحاكم ما بينهما من النزاع بما يرى فيه المصلحة بن اثبات أو تكفيل أو غيرهما وان كان الخصم عن كان وصيّا على الثلث حيث كان مغايرا للوصيّ على أداء الدّين وكان الثلاثة يختلف من جهة الكميّة أو الكيفيّة باعتبار ثبوت أداء الدّين وعدمه أو من كان وصيّا مستقلا أو مشاركا معه في أداء الذين فالحكم فيه يعلم ممّا ذكر أيضا وان كان للميّت وارث صغير حين ادعى الوصيّ ذلك فان لم يكن الوصيّ وصيّا عليه أو لم يثبت ذلك فالمخاصم له ح من طرفه هو وليّه النّبي أو وصيّه أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبله أو القائم بأمره حسبة والحكم فيه أيضا كما ذكر وان كان وصيّا عليه أيضا ممن له الولاية عليه كك الميت المديون إن كان أبا أو جدا ابويا أو غيره مع الشروط المقررة في محله فلا يجوز للوصيّ أداء الدين الا مع ثبوت أصله وبقائه بالبينة واليمين عند الحاكم أو بالبيّنة وحدها جثه كانت كافية في العلم بالبقاء أو لثبوت اقراره بذلك في زمان كونه صحيحا أو مريضا مؤتمنا غير متهم فيما زاد على الثلث مع اليمين أو بدونها بحسب اختلاف صور الاقرار وأزمنته واحتمال حصول الوفاء أو الابراء الصّحيحين بعده وان لم يثبت بذلك ولكن ادعى الوصيّ المتصف بما سبق علمه به مع عدم انكار الموصى له في حياته أو مع تفويض الأمر إليه على وجه يتناول ذلك فان لم يعلم الوصي بقائه في ذمة الميت واحتمل الوفاء أو الابراء فإن كان هو حاكم الشرع أيضا حلف صاحب الدّين المطالب به المدّعى لبقائه على البقاء وأعطاه وان لم يكن حاكم الشرع أيضا لم يصّح للوصيّ احلافه عند نفسه لعدم كونه حاكما ولا للحاكم لعدم ثبوت الدّين عنده بالبيّنة المشاهدة على أصل الدّين أو على اقرار الموصى به ولا باقرار الموصى به عنده فليس له احلافه ولا توكيل الوصيّ على احلافه لتوقف صحة التوكيل على ثبوت أصل الحق عنده بما ذكر والحاق اقرار الوصي حال كبره أيضا بذلك قياس مع الفارق فوجب الاقتصار على مورد النص وما علم الحاقه به وعدم التعدي إلى غيرهما ولا سيّما مع معارضة للثلث أو لساير الديون ولا يجدي لاستصحابه في هذا المقام ولا احلاف الوصي للغريم عند الحاكم بلا أمر منه ولا توكيل كما لا يخفى على الاعلام فيبقى الأمر موقوفا إلى أن يكبر الوارث أو ينتقل المال إلى كبير غيره ويصير حينئذ ذلك الوصيّ أحد الشاهدين إن كان عادلا مقبولا لشهادة ( ؟ ؟ ؟ ) وان طالب صاحب الدين لحقه عند الحاكم وشهد له الوصيّ حال صغر الوارث قتلت شهادته مع عدل آخر ويمين أو مع يمين أو يمين واحد على الخلاف في ذلك وأعطى حقه كما لو كان

261

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست