نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 259
بين الفتوى والنّص مضافا إلى اختصاص بالغ العشر باحكام كثيرة منها ولذا قيدوا اطلاق الاخبار به في الشهادة على الجناية والاشتمال على الطَّلاق الَّذي دلّ عليه الحسن كالصّحيح مع التقييد بما تقدم وعلى الوصيّة التي تظافرت الرّوايات المعتبرة المشتملة على الصّحيح والموثق على جوازها لمن بلغ العشر وتظاهرت فتاوى الأصحاب على العمل بها وحكى عليه الاجماع في ف والغنية وظاهر غيرها وبه يتجبر ضعف الأول وقصور الأخيرين مع انه إذا جاز الوصيّة جاز الوقف أيضا لاتحاد المقتضى فيهما وهو كونه صدقة على جهة المعروف صادرة ممّن بلغ إلى النّص المذكور ومن ثم تلازما في الخلاف والوفاق الا نادرا وأيضا إذا جاز الوقف في المعروف المستند إلى وصيته فوقفه أولى والفرق بكون تأثير الوصية بعد الموت الذي يرتفع الحجر به واستلزام الحجر عليه فيها حرمانه مدة حياته عن الألطاف المقربة له إلى تحصيل الثواب ومنعه عنها في ماله الذي يقبح عقلا وينافى مقتضى الحكمة ضعيف عليه وبهذه الأدلة يخصّص الأصل مع معارضته بالمثل والاجماع بعد تسليم الدلالة وحجية مع كثرة المخالف والقاعدة المسلمة في الحجر على الصبق ويمنع عدم ترتب الثواب والتكليف بعد دلالة الدليل وعلى هذا القول فالأقرب اعتبار الشروط المتقدمة كما نصّ عليه في النّهاية اقتصارا على القدر المتيقن والجمع عليه مضافا إلى ما ذكر وتبادر الاستمرار واحتمال إرادة الرشد من مفهومي الشرط فلا الطَّوسي فلم يعتبر بلوغ العشر ووجهه يظهر ممّا تقدم وللمفيد فلم يشترط الرشد ووضع كل شئ في موضعه لاطلاق الاخبار الخالي عن المعارض بالتصريح والحق بالصّبي السفيه تنقيحا لمناط الحكم بل الأولوية وفيهما منع ولقائل نادر ويصح منه ومن المملوك والمفلس والمريض إذا استوعب دينه تركته إذ زاد على الثلث إذا إذن الولي والمولى والغرماء والورثة أو لا يصّح بدونه على ما حقق في محلَّه ويصّح من الكافر الغير المنكر لواجب الوجود على الأقرب وفاقا لمعظم الأصحاب بل كلهم كما هو ظاهر الشهيد في غاية المراد وأفسده في الدّروس بناء على اشتراط نبية القربة ووجهه أولا ثم استقرب الجواز مشيرا إلى عدم الاشتراط وهو مبنى على ان المعتبر من القربة هنا ما يترتب عليه الثواب قياسا على العتق التسوية بينهما في ظاهر الاخبار وتساويهما بالذات وكونها من العبادات ويلزم ح اشتراط الايمان وفساده غنىّ عن البيان والقياس على العتق باطل لوجود الفارق وهو الاجماع ان تمّ والظاهر ثبوته ( ؟ ؟ ؟ ) في العتق فالأجود الجواز مط لامكان قصده لوجه اللَّه سبحانه وليس في كلام الأصحاب هنا ولا الاخبار غيره ثم انّه أطلق صحته من الكافر على القول بعدم اشتراط نيّة القربة وقربه ولم يستثن الكافر بالمعنى الأول ولا وجه له لان ظاهرهم الاتفاق على اشتراط كون التوقف قربة بالذات وان اختلف صالحا للتقرّب به إلى اللَّه تعالى عند الواقف تحقيقا وهو مفقود هنا وكيفما كان فبناء المسألة على ما بناء عليه خلقته غير جيّد على التقادير إلَّا بنوع تكلف وهل يشترط الملك وما في حكمه وجهان ويترتب عليه وقف الفضولي والأشبه صحّته مع الإجازة كالبيع لجواز الوكالة فيه كما في سائر العقود والصّدقات وكونه كالوكيل بعد الإجارة وهو فتوى الشرايع والقواعد والتحرير والارشاد واللَّمعة وظاهر لك والرّوضة والنافع وقيل بالفساد مط وهو اختار النّهاية والتحرير في قول آخر والايضاح وجواهر الكلمات ومحصّل بعض عبارات القواعد وكلّ من لم يجوزه في البيع وقواه في كنز الفوائد وكذا الرّوضة إذ شرط قصد التقرّب لعدم امكانه من الفضولي وعدم صحة التقرب بمال الغير وكون الوقف فك ملك في كثير من موارده كالعتق ولا أثر العبارة بغير فيه ولا قائل بالفرق وكونه كالتحرير على ما تقدم والاجماع على فساده فضولا مع اتحاد الطَّريق فيها ولان عبارة الفضولي غير مؤثرة وتأثير الإجازة غير معلوم مضافا إلى الأصل والاستصحاب والاجماع على اشتراط ملكيّة المتبرّع في الغنية والسّرائر وتوقف في ذلك العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس بما تقدم ومن انّ قصد التقرب كالقصد المطلق في امكان التحقق والعدم وهو بمال الغير صحيح له ومع احتمال الاكتفاء به في الإجازة لكونها كالوقف المستأنف وكشفها عن الوقوع على وجه صحيح وعبارة الغير بعد رضا المالك لا وجه لعدم تأثيرها كما في الوكيل ونفى القول بالفرق جاز من الجانبين وثبوته بين الوقف والعتق واضح كوجهه فان الأول تمليك في كثير من موارده والثاني قد ثبت بالاجماع والقاعدة انه لا يقع موقوفا مع دلالة بعض الاخبار عليه ولو لاها لا حجة لجواز مط وعدم معلوميّة التأثير غير معلوميّة العدم ويلزم ( ؟ ؟ ؟ ) بالعمومات والخروج بها عن الأصل والاستصحاب في ان يثبت الخلاف وهو يحل الخلاف وبه يمنع الاجماع أو مع الظاهر ادعائه بالنسبة إلى الوقف الحقيقي وهو المجيز لا العاقد كما يفهم من باقي الشرايط ونقل في جواهر الكلمات عن العلامة في عد قولين استقراب الصّحة وجزمه بالفساد وعن التحرير الأخير والمعلوم العكس في الجميع أو اختار الفساد وحكاه عن ظاهر س وله الا انّ ظاهره الوقف أو الوقوف حتى انه في العتق مع اتفاقهم على اشتراط القربة عنه وبطلانه فضولا نسيه إلى المشهور معربا عن التمريض فيه ولا يشترط استقرار الملك مع عدم المنع من التصرّف والنهى عن الملك فيصح في زمانه مط على القول بالانتقال بعد العقد بلا خلاف ولو كان لغيره خيار يراعى إلى أن يظهر الحال كما نص عليه في س ولا ينعقد وقفا لموقوف وان وقف ماله على ساير من وقف عليه وكان زمانه ( ؟ ؟ ؟ ) أو كالمعين الا إذا صحّ البيع فالوقف أولى منه ويصّح ( ؟ ؟ ؟ ) مط لبقائه معه في الملك مقباس يشترط في الموقوف عليه بعد ذكر مغايرته للواقف وجوده وتعينه وقابلية التملك وتسويغ وقف الموقوف عليه فلو وقف على معدوم بطل اجماعا وان علقه بالموجود أو بوجوده أو كان معلوما فبان العدم وفى حكمه الحمل قبل الانفصال بلا خلاف كما في ط والسّرائر بل اجماع الأصحاب كما هو الظاهر والمحكى في الأخير والغنية وللأصل واشتراط الملك مط بالحياة
259
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 259