responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 258


القبول ولزوم تعين متعلقة وبطلان العقد بقبول المبهم ومشابهة أكثر مسائله لمسائل الوصيّة تدل على تساويهما في الصّيغة وان افترقا بالتنجيز والتعليق ولا يعتبر فيهما سوى ما قلنا وحمل الأول على ما إذا علم القائل بالنيّة بالاقرار بلا فصل تحصيلا للاتصال العرفي أولا يحتاج إلى القبول بناء على التفصيل والثاني على النزاع في انه ما يراد باللفظ حتى يطلق عليه ويجعل القابل من يصدق عليه أو انه إذا صّح الوقف في زمان وشكّ في القابل مع العلم بان الوقف كان على الجيران مثلا خاصّة فما معناه أو إذا لم يقع في الطبقة الأولى أو كان الوقف للصّرف إلى مصالحهم بحيث لا يحتاج إلى القبول أو حصل من كلّ من يحتمله اللفظ ونحوه مستبعد جدّا كما لا يخفى وأيضا لو اعتبر التطابق هنا كما صرحوا به لكان كما في ساير العقود وهو غير ممكن هنا فان القابل لا يقبل الا عن نفسه دون سائر الأعقاب إلَّا ان يقال بنيابته شرعا عنهم فان قبوله قبول منهم ولدا لا يرد برده منهم فتدبّر وبما قلنا يظهر بطلان ما تمسكوا به إذ الخاص مقدم على العام مع ان الأصل معكوس والقبول كالعقد مشترك والعبرة بالمعنى دون اللفظ واشتراط القبول اللفظي ممنوع أو فيما شرط فيه له ويحتمل أن يكون في الوقف كك والدليل في سائر العقود الاجماع والظاهر خلافه في المقام والوقف تمليك مشروط فيقف التأثير على حصول الشّرط وبالجملة فقولهم في غاية الضّعف كما لا يخفى على من تدبّر وتتبع كلام الأصحاب فيما ذكر وفى احكام الوقف المنقطع وغير ذلك وهل القبول على ما قلنا ناقل شرطا أو جزء أو كاشف أو شرط اللَّزوم واستقرار الملك من الجانبين أو الموقوف عليه خاصّة أوجه وصريح ط ثبوت الملك بمجرّد الايجاب وعدم الاستقرار الا بالقبول وظاهره الفتوى بالأخير ولا يخلو عن وجه لما فيه من الجمع بين ظواهر الاخبار والاجماع المحكى مش في الخلاف وغير على الانتقال واللزوم بالتلفظ بالايجاب والتصريح في الغنية بالاجماع على اللزوم من جانب الوقف بحصوله وبين ما دلّ على اعتبار القبول وظاهر الأكثر وصريح السّرائر ولف وغاية المراد عدم الانتقال الا بعد القبول وهو المعتمد للأصل وما نقلناه عن الحلى وان الوقف عقد لا خيار فيه بحيث ينقسم إلى مستقر وغيره فيتلازم فيه اللزوم والملك ولأنه تمليك عين لمعيّن اعتبر فيه القبول فلا يسبقه فيه الملك كساير العقود ولان الملك أثر الوقف الذي هو عقد بالاتفاق كما تقدم ولا يتم العقد الا بالقبول والجمع بين الأدلة يقتضى حمل ظواهر الاخبار والاجماع على الغالب ونحوه ممّا سبق ويترتب على القولين قبول الموقوف عليه بعد موت الواقف والبطن الثاني بعد موت الأول فيفسد على الثاني دون الأول وحصر الشهيد في القواعد تأثير القبول بعد الموت في الوصية مط ونقل في لك الاجماع على ان حق القبول لا يورث في غيرها ومن هنا يحتمل الصّحة في موت الواقف دون الموقوف عليه على الأول وأن يكون حكم الثاني حكم الوقف المنقطع الأول مط وهو الأقرب لان البطن الثاني انّما يقبل عن نفسه لا عن الأوّل حتى يقال انه لا يورث وغرض الشهيد عدم التأثير إذا كان عن الميّت مقباس يشترط في الواقف العقل والقصد والبلوغ ورفع المانع له من التصرف وانتفاء الكفر الموجب لجحد الإلهية مط والمغايرة الموقوف عليه كما سيأتي فلا يقع من المجنون المطبق ولا الدائر جنونه الا في حال الإفاقة اجماعا ويقبل قوله لو ادعاه مع العلم بالاعتوار أدوار وقول مدعى الصّحة بدونه للشك في الشرط وأصالة عدم المفسد وصحّة العقد ولا من المغمى عليه ولا السكران والسّاهي والنائم والغافل والهازل والغالط والمكره بالاجماع الظاهر والمحكى في الغنية والسّرائر ولا ولا يؤثر الرّضا بعد زوال العذر بلا خلاف الا في المكره ففي نفوذه بعد الاختيار وجهان أقربهما العدم للأصل وظاهر الفتاوى والاجماع المحكى وعدم قصد القربة وهو شرط كما يأتي ويظهر من المحقق الكركي التردّد فيه وان شرط القربة ولا وجه له وكذا لا ينعقد من الصبي وان كان مراهقا أو أذن له الولي ما لم يبلغ عشرا مميزا واضعا للأشياء في مواضعها وفيمن بلغه كك قولان مشهور ان للأصحاب أحدهما العدم مط للأصل ونقل الاجماع على اعتبار ملكيّة المّتبرّع في الغنية والسّرائر ومقتضى قاعدة الحجر المسلمة الثابتة بالكتاب والنّص المتواتر واجماع الأمّة والضّرورة وكون عبارته مسلوبة العبرة وعبادته تمرينية لا يستحق بها لثواب فصدقته أولى وتجويز اتلافه المال بلا عوض مخالف لمقتضى الحكمة ولاشتراط قصد التقرب المتوقف على التكليف المفقود في الصّبيّ وهذا هو اختيار الديلمي والحليين الثلاثة والشهيدين في الرّوضتين ولك والسيوري والصّيمري في غاية المراد والجواهر والكركي وظاهر فخر المحققين واحتاط به أبو العباس وليس بمحل له الا ان يريد ذلك بالنّسبة إلى الصّبي أو الفتوى لما فيه من القوة وان لم يكن أقوى وقيل بالانعقاد إذا وقع في المعروف وهو فتوى المفيد والطوسي وظاهر الشيخ في النهاية والقاضي لتصريحهما به في الصّدقة الشاملة للوقف كما هو الظَّاهر ونصّ عليه في الأوّل وقد عزاه إليهما جماعة وروى الاخبار الدّالة على جوازها المشايخ في كتب الاخبار معمرين عن العمل بها ونقله عن الفقيه في الرسالة أبو العباس في الحجر وفى الوقف عن الشيخ والحلبي والإسكافي ونصّ في لك على اقتصار الأخير على الوصيّة وهو ظاهر لف والايضاح وغاية المراد وغيرها من كتب الأصحاب وعبارته التي نقلها عنه في عتق لف وعزى هذا القول في الارشاد إلى الرّواية وعمل بها وبنظائرها في الوصيّة وغيرها وتوقف في ذلك في الدّروس وغاية المراد مع ميله في الثاني إلى الثاني ولقد أجاد في ذلك لما تقدم وللأصل وفتوى الأصحاب على جواز صدقته كما في التنقيح واستفاضة الاخبار الدّالة عليه ففي الخبر الذي رواه المشايخ إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق على وجه معروف وحق فهو جائز وفى الموثق كك يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصدته وصدقته وان لم يحتلم وفى آخر عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصّدقة ويقيد ان يبالغ العشر الخبر لأول والاجماع البسيط والمركَّب واحتمال بنائهما على الغالب وان أمكن العكس جمعا

258

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست