responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 256


عدم التعرض له هنا عدم اشتراطه في أكثر الافراد ووضوح الحكم في غيره بالتقريب المذكور الَّذي ذكره الحلى وغيره ممّا تقدم ويضعف باقي الأدلة بانتقال المنافع وان سلم بقاء العين مع ظهور فساده كالقول بانتقالها إلى اللَّه تعالى مط فيكون كالإجارة ومنع اقتضاء عدم اشتراطه في غير البطن الأوّل والمعيّن لداعية الضرورة وما ذكرنا من الأدلة عدمه على الاطلاق وان كان الأصل عدم اختلاف الحقيقة الواحدة لانتفاء العلة على ان البطن الثاني يتلقى للملك من الأول كالإرث ينتقل إليه قهرا والملك إذا نقل لا يعود بغير سبب شرعي واللازم لا ينقلب جايزا وظاهرهم عدم الخلاف في اللزوم بقبول البطن الأول خلافا لبعض العامة لتملك الجميع بالأصالة وأصالة عدم الملك واللزوم وضعفه واضح معلوم ولو كان الموقوف مسجد أو نحوه ولم يعيّن الموقوف عليه لم يفتقر إلى القبول بلا خلاف يعرف كما هو المحقق الكركي لنقل الملك فيه إلى اللَّه تعالى بالاجماع كما في الايضاح وغيره وكونه مجرّد فك ملك كما في التحرير وجواز قبضه من كلّ من المسلمين ولو بغير إذن الحاكم وربّما يظهر من اطلاق السيوري وغيره اشتراطه هنا ولا عبرة به ولو عين واختص قوم بأعيانهم بالمسجد ونحوه كالمقبرة والمدرسة والرباط وقلنا بصحة الوقف مط أو مع الشرط ففي الاحتياج إلى القبول اشكال من اطلاقهم العدم فيها مع نقل الاجماع في الايضاح على الصّحة مع الشرط في غير المسجد والاشتراط في المعيّن مع انتفاء المانع عنه هنا أيضا وهو التعذر والأجود البناء على بيان المنتقل إليه فإن كان هو اللَّه سبحانه فكالعام وان خصّص والا فكالخاص وسيأتي بيانه وحيث ما اشترط القبول فان قبل القابل له قبل والا تولَّاه المتولي للقبض من الولي وغيره ويحتمل اشتراط القبول من الحاكم في الجهات العامة وان كان القابض غيره كما هو ظاهر التذكرة وكنز الفوائد ولا يخلو عن قوة مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ بالَّلفظ الصّريح ولو بالقرينة الا في الأخرس فان إشارته المفهمة تقوم مقام اللفظ ويشترط ان تكون من الألفاظ المتقدمة أو ما يؤدى معناها شرط العربيّة فلو قال جعلته وقفا صّح على ما نصّ عليه في التّذكرة والدّروس وجواهر الكلمات والرّوضة ولك ويظهر من التنقيح وكنز الفوائد وغيرهما ممّا يأتي لصراحته في الدلالة المطلوبة من الصّيغ ويحتمل العدم نظرا إلى اقتصارهم في نظائره من العقود على الألفاظ المنقولة المعهودة وعدم مسامحتهم في للعقود اللازمة والأقرب الأوّل وكذا لو قال جعلته مسجدا ولا يحتاج إلى الضّميمة كما هو ظاهر القواعد والدّروس والبيان وجواهر الكلمات وكشف الالتباس لتطابقه مع الأوّل عرفا وعادة ورجحان التأسيس على التأكيد واشترط في التذكرة القرينة كقوله مسجدا للَّه واتّجه المحقق الكركي للأصل وعدم ثبوت النقل والدّلالة على الدّوام واستعماله في الملك في النصوص وكونه كما في التذكرة وغيره وصفا بما هو به موصوف فقد قال ص جعلت لي الأرض مسجدا ومنع التطابق والثابت الغلبة ووجود القرائن كك ولا كلام معه واحتمال الدلالة على الأذن في الصّلوة لغيره في الجملة الَّذي هو من التأسيس ولا ملازمة بينها وبين الوقف ولكنه مناف لكلام العلامة ومن تبعه ولو قال جعلته مدرسة أو نحوها ففيه الوجهان والا وجه فيهما الأول وهل يشترط وقوعه بصيغة الماضي قبل نعم وهو اختيار فخر المحققين والسّيوري في كتابيه والكركي والشهيد الثاني وظاهر الأكثر فلو قال هذا وقف فسد مط وعده العلَّامة في كره من ألفاظ الوقف وهو الذي يستفاد منه في غيره وكذا من الشيخ في ط والإسكافي والشهيد ويشعر به الخلاف وصّرح في لك هنا بالاكتفاء بكلّ ما يدل على المراد وان لم يكن من الصّيغ المشهورة وربّما يشمل جواز العقد بهذا اللفظ وهو لا يخلو عن قوة لوجود الدلالة المطلوبة مع قصد الانشاء وتجويزهم مثله في ( ؟ ؟ ؟ ) والوقف غالبا مثله وظاهر الصّحيحين الواردين في وقف على ع ووصيّته ويؤمي إليه مكاتبة الصّفار وغيرها ولكن يشكل الخروج بها عن الألفاظ المشهورة المعهودة مع الأصل وما عرفت من قصر الأصحاب الصّيغ عليها في ساير العقود اللازمة وبنائهم فيها على الاقتصار بالمتيقن وعدم تصريح المعظم منهم بغيرها هنا حيث بيّنوا ألفاظ الوقف وعدم وضع الشارع للانشاء إلَّا صيغة الماضي كما قيل وقصور الاخبار عن الدلالة على جواز غيره فالاقتصار عليه أحوط وأولى ولو قلنا بالاجزاء فلا يحكم بالوقف الا إذا علم قصد الانشاء أو من باب الاقرار لعدم صيرورة هذا اللفظ حقيقة في الانشاء قطعا وكك جعلته وقفا أو مسجدا ولا يحصل الوقف بالفعل من الواقف وان حف بالقرائن اجماعا كما في الغنية والسرائر ولك وظاهر كنز الفوائد والرّوضة للأصل وكون الوقف من العقود اللازمة المتوقفة على صيغة مخصوصة واشتراطه بشرائط لا يفي بها غير اللفظ لقصور الافعال عن الدالة على المقاصد ولانّه في المعين تمليك منفعة خاصّة أو مع العين فيشبه ساير التملكات والأصل اتحاد حكم الحقيقة الواحدة وان اختلف المتعلقات ولان العتق لا ينعقد الا باللفظ مع سرعة نفوذه فالوقف أولى مع عدم الفرق بينهما غالبا فلو بنى مسجدا أو يتخذ مقبرة وأذن بالصّلوة أو الدّفن لم يخرج عن ملكه وان حصل القبض ما لم يتلفظ بالوقف وقول أبى حنيفة واحمد بالاكتفاء به إذا صلى أو دفن واحد تمسكا بالعرف وعدم لزوم الوقف فيجوز فيه التوسعة وقياسا على تقديم الطَّعام للضّيف ونحوه ( ؟ ؟ ؟ ) كدليله إذا العرف ممنوع والوقف من العقود اللَّازمة عندنا ويفيد انتقال الملك ويلزم بحكم الحاكم أو أذن الورثة بالاتفاق فيفتقر إلى اللَّفظ وهو الفارق بينه وبين تقديم الطعام لأنه يستفاد به الإباحة خاصة وكذا لا يحصل بالنية الخالية عن اللفظ لأكثر ما ذكر ونقل الاجماع على وجوب التلفظ بالوقف مط في الغنية والسّرائر وظاهر لك وهذا هو اختيار المشهور وقال الشيخ في احكام المساجد من ط إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فان نوى به أن يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراد زال ملكه عنه وان لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل وظاهره الاكتفاء بالنيّة قال في الذكرى ولعله الأقرب ونحوه صاحب المجمع استنادا إلى العادة المستمرة بين المسلمين على الاقتصار على النية وخلو الاخبار الواردة في هذا المقام عن اشتراط الصّيغة بل دلالتها على الخلاف

256

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست