نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 255
فيه وهو مطلق التمليك كما في الاقرار وجهان أجودهما الثاني وان جاز الأوّل ويشترط القبول من الموقوف عليه إذا كان معينا غير منتشر على الأقرب وفاقا لأكثر المتأخرين للأصل والاستصحاب وكونه عقدا بالاتفاق كما في كنز الفوائد ولك وادخالهم له في باب العقود وهو مفتقر إلى القبول كما نصّوا عليه في كتاب الايمان وجعلوه الفارق بين العقود والايقاعات ورتبوا عليه مصنّفات الفقه ولدلالة الاخبار المعتبرة المت والاجماع كما في التنقيح على انه صدقة وهى لا تنعقد الا بالقبول واقتضاء الحكمة والاجماع المحكى في ظاهر السّرائر وحديث نفى الضّرار المجمع عليه عدم صحة تمليك الغير ملكا مستقرا تبرعا بايقاع لفظ ابتداء وايجاب النفقة عليه من دون رضاه ولا ولاية شرعيّة ولاشعار صحيحة على بن مهزيار المذكورة في بيع الوقف بذلك وان كان دلالتها لا تخلو عن كثير من المناقشات ولا يشترط إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء والمسجد أو قبيله منتشرة كقريش وتميم على الأصح لتعذر حصوله في الجميع وعدم تعين واحد ليكتفي به والتخصيص بواحد ترجيح بلا مرجّح وولاية الغير على خلاف الأصل وانتقال الملك فيه إلى اللَّه تعالى ولا وجه لقبول غير المالك مع رضا المالك المفهوم من عمومات الخطاب والتكليف وانتفاء الفرق ح بينه وبين العتق ووقف المسجد ونحوه في كونها فك ملك وأزالته عن الناس وتلزم بالايجاب قطعا ومساوات الوقف في المصالح مع صرف الواقف فيها شيئا بنفسه ولا يتوقف على قبول الحاكم وغيره واستمرار طريقة الناس في الأعصار والأمصار ودلالته الاخبار والوقوفات المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام على الاكتفاء هنا بمجرد الايجاب وهذا هو اختيار لف وعد والايضاح وس وغاية المراد وجواهر الكلمات والرّوضة ولك وظاهر ط والارشاد ويع والمستفاد من السّرائر خلافا لظاهر ما يعطيه اطلاق السيوري في التنقيح هنا وفى كنز العرفان مع تصريحه بما يؤيده في وصايا الأول من اشتراط القبول مط للأصل والاطباق المتقدم وأصالة عدم اختلاف الحقيقة الواحدة باختلاف المتعلق وتساوى افراد الوقف بناء على القول بعدم الانتقال إلى اللَّه تعالى أصلا ولانتقال المنافع على القولين إلى الموقوف عليه مط ومنع التعذر لجواز قبول النّاظر في تلك المصلحة أو الحاكم أو بعض الفقراء الحاضرين كالطبقة الأولى من الموقوف عليه المعيّن ولمساواته في الشرطيّة مع القبض فيقبل من يقبض واليه مال في كره وجعله المحقق الكركي أولى مع قطعهما بالحكم في المعيّن والتصريح بنيابة الحاكم في غيره وربما ينافي تجويز القبض من النّاظر وضعف دليلهم ظاهر لمنع الأصل والاطباق على الاطلاق أو اشتراط القبول في جميع العقود وبنائه على الغالب فيظهر من صدر التنقيح وان جعل الأصل فيها ذلك في بعض المواضع واحتمال كون القبول شرط اللَّزوم فلا يلزم اختلاف الحقيقة مع انه لا باس به بعد دلالة الأدلة وفساد القول بعدم الانتقال إلى اللَّه تعالى في الوقف على الجهات العامة وتبعيّة المنافع للعين وليس للموقوف عليه الا التصرف وهو غير الملك وضع عدم التعذر كما مر وكذا المساواة مع القبض لوجود الفارق وهو الاجماع وكونه ممّا لا بدّ منه في الصّرف إلى المصالح واشتراطهم له في المساجد ونحوها مع ان الظاهر عدم الخلاف في الاكتفاء فيها بالايجاب وعزى في لك والكفاية عدم الاشتراط مط إلى ظاهر الأكثر ووجهه بعد الأصل الاجماع المحكى في الخلاف وظاهر الغنية والسّرائر على الانتقال واللَّزوم بالتّلفظ بالايجاب وتحقق القبض وعدم اشتراط الأصحاب له كما في الايضاح وكنز الفوايد وخلو الاخبار عنه والوقوفات المأثورة مع انّه ممّا يجب ذكره وبيانه وشدة الاهتمام في شانه وإذا كان من الشرايط وبقاء ملك الواقف فيكون كالإباحة أو نقله إلى اللَّه تعالى كالتحرير وبنائه على الملك القهري والشاهد عدم اشتراطهم له في غير البطن الأوّل مع تملكه بالأصالة ولا تصريحهم بالاشتراط في غيره مط وظهور فساده مع ان الأصل اشتراك حكم الحقيقة الواحدة بين افرادها ويرد بانعكاس الأصل ومنع الاجماع لمكان النزاع ومخالفة المصّرح وعدم تصريح غيره وانتفاء النّص منهم على المراد مع احتمال التخصيص بغير الوقف على المعيّن أو الحمل على اللَّزوم من جانب الواقف أو الاكتفاء عن القبول بالقبض من المعيّن لدلالته عليه في الغالب وحصوله كك وبعدم صراحة خلو الاخبار وكلام الأصحاب بعد التسليم في تكامل الوقف بالايجاب مط مع هذه الاحتمالات وحكاية الاجماع على كونه نوعا من الصّدقات ودلالة الاخبار وكلام كثير منهم عليه ومنهم الشيخ والحلي وغيرهما وظهور عدم الفرق بينه وبين الهبة والسكنى والعمرى والحبس وغيرها ولذا صحّح الأكثر الوقف المشروط فيه ما ينافي الدوام بعنوان الحبس من غير تفصيل ولا نكير مع انهم قد اشترطوا في الجميع القبول ومنهم الشيخ وأبو المكارم والحلَّي وغيرهم ولم يستشكل أحد منهم في ذلك ولا نقل خلافا مع خلو الاخبار وكلام أكثر القدماء عنه والمفيد مع ذكره في آخر المقنعة مفصّلا ما يرسم في الوصاء وسائر العقود والايقاعات لم يتعرض له أصلا والشيخ مع عدم اشتراطه للقبول هنا في شئ من كتبه جزم في الوصايا ببطلان الوقف برد الموقوف عليه ولم يشك فيه معربا عن عدم الخلاف فيه والحلَّي مع عدم تعرضه له هنا أيضا صّرح في الوصايا بعدم دخول شئ من الأشياء في الاملاك بغير رضا المالكين وقبولهما وان الاكتفاء برضا المملَّك ليس من أصول المذهب ولا أفتى أحد من الأصحاب به ولا أودعه مصنّف منهم تصنيفه ولا ورد به خبر من الأئمة ع وبسط الكلام فيه ردّا على الشيخ في الخلاف حيث جعل القبول في الوصيّة شرط اللَّزوم دون الانتقال واكتفى فيه بفوات الموصى ولو كان مراد الحاكين للاجماع عدم اشتراط القبول في الانتقال ولا اللَّزوم وما نسب إلى ظاهر الأكثر خصوصا القدماء صحيحا لم يقطع بخلافه الشيخ في ط ولم يدع الحلى عدم وجود نظير لما قاله الشيخ في الوصيّة عند أحد من الأصحاب ولم يخف على مثله مثله مع كونهما من النّاقلين للاجماع والمطلقين للَّزوم بالايجاب فضلا عن الانتقال وبينه وبين كلام الحلَّى من التنافي ما لا يخفى ولعل الايجاب والقبول مأخوذان شرعا في معنى ألفاظ الوقف والهبة وغيرها وان أنكره الشهيد في الرّوضة ووجه
255
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 255