responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 252


والأصل وعموم الأدلة دليله أقول الغرض من ذلك جعل التقدير بالزمان كالتقدير بالعمل في المشترك فكما ان الثاني مع الاطلاق لا يقتضى المبادرة والاتصال بالعقد لزوما بل العمل أي وقت شاء الأجير كما مرّ ما لم يؤد إلى التأخير المخل عرفا وقد حكم بصّحته مع ذلك فكذا الأوّل ولا يخفى ان بينهما فرقا ظاهرا فان التقدير إذا كان بالعمل لا يكون الزمان مقصودا حتى يخل الجهل به بل يكفى دفع الجهالة عن العمل الذي هو متعلق الإجارة والمقصود منها بالأصالة وإذا كان بالزمان كان ح مقصودا فيعتبر العلم به رفعا للغرر المنهى عنه نصّا وفتوى فإذا كان اطلاقه غير مقتضى للاتّصال عرفا كما فرض لزم بطلان العقد ولا وجه للاستدلال على صّحته بالأصل وعموم الأدلَّة بعد اشتراط المعلوميّة لما ذكر ولذلك اشترط التقدير بالزمان أو العمل مع مخالفته الأصل والعمومات ثم انه لما جرت العادة بالاكتفاء بالاطلاق مع التقدير بالزمان علم انّه يقتضى الاتّصال مضافا إلى شهادة العرف به بنفسه كما سبق وقد استبان ممّا ذكرناه هنا وسابقا عدم التنافي بين فتاوى الشارح ولا غيره ممّن عبر بمثل عباراته في المسائل المذكورة فانّه ذكر أولا حكم الأجير الخاص وهو الذي أجر نفسه لمباشرة العمل المستأجر عليه في مدّة معينة وحكم بان منفعته في تلك المدة للمستأجر فلا يجوز صرفها في عمل غيره بدون أذنه وإشارة في ضمن ذلك إلى بيان حكم العمل الغير المنافي لما استؤجر عليه والعمل للغير فيما لا يتناوله الإجارة عرفا كالليل مثلا إذا كان الاستيجار لاعمال نهارية عادة وحكم بجواز الأمرين عملا بالعرف فيهما مضافا إلى إذن الفحوى المسوغ للعمل غالبا وكان ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يوجب العمل للغير ضعفا وعجزا عن أداء العمل المستأجر عليه على ما هو المطلوب منه والمقصود من الإجارة وبما إذا لم يوجب فوات قصد القربة في العمل المستأجر عليه باعتبار نفسه أو مقدمته المطلوبة بالإجارة كقطع طريق الحج أو الزّيارة ونحوهما للنيابة عن المنوب عنه إذا قطع لما ينافي ذلك ووجهه ظاهر وذكر ثانيا حكم الأجير المشترك وهو الذي عين عله ولم يعين زمانه أو لم يشترط مباشرته وحكم فيه بان عليه العمل بنفسه على وجه التعيين مع اشتراط المباشرة أو على التخيير بينه وبين غيره مع عدم اشتراطه أي زمان أراد ولعلَّه أراد انه مخير في الزّمان مط ما لم يؤد إلى التأخير المخل عرفا لما تقدم عنه أخيرا ولان العرف يشهد بذلك كما هو ظاهر فلا يخفى مثله على مثله وعلى أي حال يجوز له العمل لغيره ولو في بعض الأحيان التي لو كان أجيرا خاصّا لما جاز له ذلك العمل فيها امّا ما جاز فيه ذلك في الخاص وما جاز منه فيه فجوازهما في العام أولى فالفرق بينهما انّما هو في غير ذلك وهو الذي يتناوله الإجارة زمانا وعملا شمولا وعموما أو اطلاقا ثم أشار في ضمن ذلك إلى حكم ما إذا دلَّت قرينة على كون العمل المستأجر عليه في زمان خاص كما في الحج وبنى على ان ذلك بمنزلة التّصريح بالمدّة فلا يجوز فيها الفعل المنافي لكون الأجير خاصّا ح فيجرى عليه حكمه وكذا إلى حكم ما إذا حكم من جهة القرينة أو غيرها بوجوب المبادرة إلى العمل المستأجر عليه بعد العقد بلا فصل بحسب الامكان مع الاطلاق وعدم تعيين الزمان كما هو مذهب بعضهم واحتمل عدم جواز العمل للغير أيضا ح أي مع اشتراط المباشرة أو عدم امكان تحصيل العمل بدونها لكن لا لكون المنفعة ملكا للمستأجر كما في الأجير الخاص بل لاقتضاء الأمر بالشئ للنّهي عن ضدّه الخاص فان الأمرين وان اشتركا في اقتضاء التحريم الا ان بينهما فرقا ظاهرا ولا سيّما في غير العبادات ولا يخفى انه يرد عليه ح عدم تماميّة تعليل المنع في الأجير الخاص باقتضاء الأمر للنّهي المزبور لأنه مع الخلاف فيه أعمّ من المدّعى الا ان يقصد به التقوية وتكثير الأدلة وان قصر بعضها عن إفادة المطلب وذكر ثالثا حكم تعيين المدّة ومبدأها سواء كان في الأجير الخاص الذي استؤجر للعمل بنفسه أو المشترك الَّذي عين عليه المدة من دون اشتراط مباشرته أو في إجارة العبد أو الدابة أو الدار أو غيرها وحكم بجواز جعل المبدء متّصلا بالعقد ومنفصلا عنه وهذا لا يتعقل التنافي بينه وبين ما مرّ وما يأتي بوجه من الوجوه كما هو ظاهر وذكر رابعا حكم تعيين المدّة مع اطلاق المبدء في الأجير الخاص وغيره ممّا ذكر لا المشترك الذي عيّن عليه العمل خاصة من دون تعيين مدّته وحكم هنا بالاتّصال عملا بالعرف واحتمل عدم الاكتفاء بالاطلاق ووجوب التقييد بالاتصال مع أرادته وبطلان العقد معها بدونه ولم يستبعد ذلك مع فقد عرف يصرف الاطلاق إلى الاتصال وذلك امّا لفرض المسألة في بعض الإجارات أو البلاد الَّتي عرف فيها أو لفرض انكار العرف المذكور وان اختار هو ثبوته إذ لا مانع من تفريع الحكم على فرع ما يختار خلافه واحتمل الصّحة ح مع ما ذكر لعدم ثبوت دليل على وجوب تعيين المبدء وعلى كون الجهل به موجبا لبطلان العقد وعدم مانع من كون الزمان كليّا كالمبيع والثمن الكليين وكون الاختيار في تعيينه إلى الأجير كما في المشترك الذي استؤجر للعمل من دون تعيين زمان مع عدم وجود قرينة مقتضية للتوقيت أو المبادرة فان القسمين اختلفا باعتبار تعيين الزّمان وعدمه الا انّهما متساويان في الجهل بوقت العمل الذي لا بد منه وفى كون الاختيار إلى الأجير في تعيينه فكما لم يقدح ذلك في صحة الثاني ولم يود إلى النزاع والجدال لكون الاختيار لأحد المتعاقدين خاصة فكذا في الأول وقد تقدم الفرق بين الصّورتين ووجهه فلا يعيده ثم قال ره وكذا لا يبعد البطلان اه ووجهه فكان ينبغي الحكم به وقال أيضا ويحتمل في الاطلاق اه ووجهه غير ظاهر بل الظاهر خلافه فكان ينبغي منعه وهذا غاية ما تيسر الآن تحريره في شرح مرامه وبيان ما يتعلق بكلامه قدس سرّه ورفع في الملا الا على ذكره كتاب الوديعة والعارية مقباس من كان عنده أمانة شرعية أو مالكيّة برهن أو استيداع أو مضاربة أو غيرها وعلم ذلك أو ثبت باقرار الميت أو الورثة أو البينة العادلة ولم يثبت بعد موته بقائها أو تلفها أو ثبت تلفها ولم يثبت كونه بتفريط أو بدونه ولم يدع هو قبل موته شيئا من ذلك ففي الحكم بضمانها من أصل التركة مقدمة على حقوق ساير الغرماء الَّذين لهم ديون

252

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست