responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 250


جميع أمواله وغرمائه إلَّا في بعض الصّور الذي ثبت فيها الفرق بالدليل وامّا مقتضى الرّهينة والوثيقة فقد تخلف فيما إذا لم يتخلف من الميت الا الرهن ولا كفن له فان الظاهر تقديم الكفن كما إذا مات المفلس الَّذي تعلق حق الغرماء بأعيان ماله لأنه مقدم على الدّين اتفاقا نصّا وفتوى ويظهر من بعض الاخبار بعد الجمع بين أوّله وآخره وتعميم أوله الرّهن آخره أيضا كك فيشهد بما قلنا وكذا فيما إذا تحقق سبب لخروج الرّهن عن الملك بالعتاق ونحوه أو حق جناية مقدم على حق الرهن متقدما كان أو متأخرا فأي مانع من تخلف مقتضاه فيما نحن فيه بالنسبة إلى بعض ما رهن عليه فالمسألة مشكلة جدا والاحتياط فيها لا يترك بحال وليس في قول الأكثر دائما كما يظهر من النهاية بل يختلف جدا كما لا يخفى كتاب الصّلح مقباس إذا كان بين زيد وعمرو دعاوى عديدة وبينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة ليكن كل منهما في طرف منها وكان الذي يسكنه زيد الذي هو صاحب الدّعاوى أكثر من الذي يسكنه عمرو فتصالحا بألف رومى رائج مؤجّلة مقسّطة على مدة معينة وشرط في عقد المصالحة ان يقسم الدار التي بينهما ويوجر عمرو من زيد ما يزيد على النّصف ممّا كان يسكنه زيد وفى تصرّفه إلى مدّة معينة بمبلغ معين فالظاهر ان هذا الصّلح صحيح ولا يفسد بجهالة الرّمي الرّائج لان المتعارف فيه المصرّح به في الحجج والتّمسكات المعتد بها والمعتنى بشأن أربابها هو نقد الأربعين مصرية فضّة وهو المراد عند الاطلاق في المعاوضات وغيرها ولا سيّما عند العارفين المحتاطين في الف ونحوه ممّا لم يكثر بحيث يؤدى إلى عزة الوجود وتعذر تسليم الثمن ولو كان الرّومي الرائج السّليمي المسكوك باقيا على قيمته السّابقة لكان هو المتبادر عند الاطلاق لكنّه تغير ثمنها كما هو معلوم وعلى هذا فإذا سلم المديون عند الوفاء غير المصاري فإنما هو برضا الطرفين الجايز بلا ريب وبين ومتى احتمل الصّحة كان كافيا ولا سيما في الصّلح ولا يعتد بظاهر الحجة مع بنائها على المسامحة كما يظهر من الأمارات المخصوصة المشاهدة ولا يفسد أيضا بجهالة مقدار الزّيادة وما يختص بكل منهما بعد القسمة لان الظاهر من عبارة الحجّة وتقرير صاحبها ومن الأمارات الخارجة هو انه لما كان في مسكن زيد زيادة على النّصف الَّذي هو حقّه وهى معلومة في الجملة فشرط في المصالحة تعديل القسمة وايقاعها على نحو بحيث يختص زيد بالملكية لما كان يسكنه إلى وقت الصّلح ولو ببعضه وهو أمر ممكن بلا شبهة فما يبقى زائدا في مسكن زيد عمّا يستحقه ويختص به بطريق الملكيّة من جهة القسمة يبقى في تصرفه بطريق الإجارة بانّه يوجره عمرو بعد القسمة بالمبلغ المعين إلى المدة المعينة فالزايد وان كان مجهولا عند المصالحة لكنّه يؤل إلى المعلوميّة بعد القسمة وملاحظة النّسبة بين السكنين ويقع الإجارة بعدها فلا وجه لفساد المصالحة ولا سيّما مع بنائها على المسامحة وعدم كونها كسائر العقود المبنيّة على المداقة والمماكسة على انه يفتقر في الشروط مالا يفتقر في غيرها ولا لفساد الإجارة لانّها تقع بعد القسمة ومعرفة الزائد امّا بطريق التمييز والافراد كما هو الظاهر أو بطريق الإشاعة كالخمس والسّدس ونحوهما ويرجع ذلك إلى نظر أهل الخبرة والبصيرة والدّيانة فالإجارة المشروطة إذا وقعت بعد التقسيم كما هو المطلوب صحيحة على أي حال وكك المصالحة مع ان احتمال صحّتهما مع جهالة كيفيّتهما وعدم العلم بفسادهما كاف في الباب كما لا يخفى على ذو البصيرة وأولى الألباب وربّما يقع من جهة ما كان في تصرف الشريكين معا كالباب والبير ونحوهما إذا لم يعممّا في تصرفه لمثل ذلك ويدفع بانّ ذلك ان بقي بعد القسمة على الإشاعة بالمناصفة فالإجارة تقع بما زاد من جهة غيره وان اختص بزيد تصرف فيه تصرّف الملاك والإجارة تختص بغيره وان اختصّ بعمرو ويؤجر ما اختص بسكنى زيد بتمامه بالأجرة المعينة ويؤجر ما اشتركا فيه بطريق الإشاعة بتلك الأجرة أيضا فالإجارة تقع ببعض الزايد بطريق الاختصاص وببعضه بطريق الاشتراك على نحو ما يتبين ويتعين بعد القسمة ولا ضير من جهة اختلاف الزيادة في القلة والكثرة باختلاف الصّور المحتملة المصادفة للعلم لا الجهالة كتاب الإجارة مقباس قد وقع في كتاب مجمع البرهان للفاضل المقدس الأردبيلي طاب ثراه في شرح كلام العلامة قدس سره في كتاب ارشاد الأذهان وهو قوله في كتاب الإجارة وليس للأجير الخاص العمل للغير الا بالأذن ويجوز الخ عبارات لا يخلو من اضطراب وتناقض فأجب بيانها وكشف المراد وتحقيق الحق فيما اشتملت عليه في الجملة أيضا فاعلم انه قال ره في شرح ذلك الخاص هو الذي يتعيّن عمله بالزّمان المعيّن المشخّص الَّذي يجب صرفه مضيقا في العمل الذي استؤجر عليه لأنه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدّة معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر فلا يجوز له صرف عمله الذي استؤجر عليه وصرف زمانه المستأجر فيه لا مط في فعل ينافي العمل الذي استؤجر عليه لا مط أقول الوجه في ذلك ظاهر لان الأجير الخاص حال كونه أجيرا خاصّا سواء كان زمان الإجارة متصلا بالعقد أو منفصلا عنه حيث صّح ذلك ليس الا كسائر الحيوانات والأعيان المستأجرة لمنفعة أو منافع خاصّة في أزمنة معينة فكما انه إذا أجر عبده المعين أو رايته المعينة من شخص مدّة معلومة لعمل أو اعمال معلومة خرجت منافعهما المتعارفة المحدودة عن ملكه وصارت ملكا لذلك الشخص كما هو مقتضى عقد الإجارة وحدّها ولم يجز له صرف منافعهما في تلك المدّة لغير ذلك المستأجر الا بإذنه وإذا أجر داره من شخص مدّة معينة لم يجز له التّصرف فيها لنفسه أو لغيره الا بإذن ذلك المستأجر الَّذي ملك النفعة والا كان غاصبا فان الغصب كما يتعلق بالعين يتعلق بالمنفعة أيضا فكك إذا أجر نفسه من شخص مدّة معلومة لعمل أو اعمال معينة لم يكن له ان يصرف منافعها في تلك المدّة لغير ذلك الشّخص الا بإذنه وليس ذلك باعتبار اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضدّه الخاص كما يأتي عن الشارح ولا سيّما مع كونه محلّ خلاف وما نحن فيه محلّ وفاق بل لكونه تصرفا فيما يستحقه ويملكه الغير بدون أذنه ولذا يجرى في المكلف وغيره بعد صحّة الإجارة كما هو الفرض وهو ظاهر ولا ينافي ذلك اختلاف حكم الحرّ والمملوك الانساني وغيره في أمر الغصب كما لا يخفى ثم قال ره

250

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست