responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 249


الملك إذا انقضى الخيار ولما يفسخ البايع فلا يستقر ملكه الا بالفسخ فالفسخ لا بد منه على القولين وان افترقا في وجه الاحتياج فإنه على الأوّل لعود الملك وعلى الثاني لاستقراره كتاب الرّهن مقباس إذا كان على الراهن دين غير ما ارتهن الرهن عليه فأمّا ان يكن له مال آخر يفي بذلك الدّين أو لا وعلى التقديرين فالرهن اما ان يفي بمجموع الدين أولا وعلى التقادير فأمّا أن يكون سابقا ملكا لغير المرتهن من أرباب الدّيون ورهنه الرّاهن قبل أداء ثمنه أولا وعلى التقادير فأمّا أن يكون الراهن محجورا عليه بالتفليس أولا وعلى الجميع فأمّا أن يكون سابقا ملكا لغير المرتهن من أرباب الدّيون ورهنه الرّاهن قبل أداء ثمنه أو لا وعلى التقادير فأمّا أن يكون الراهن محجورا عليه بالتفليس أو لا وعلى الجميع فأمّا أن يكون حيّا حال مخاصمة أهل الدّيون أو ميتا فهنا صور شتّى ويتفرّع منها صور أخرى والحكم في بعضها ظاهر وفى جملة منها محلّ خلاف واشكال فقال المحقق في النافع المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرّهن سواء كان الراهن حيّا أو ميتا وفى الميت رواية أخرى وعزى الحكم في الشرايع إلى الأشهر أي في الرّوايات كما هو مصطلحه في الكتابين على ما نقل ويؤيده آخر كلامه في الأول ولم أقف على الرواية الدالة على ما هو الأشهر ولا نقلها هو في نكت النّهاية ولا غيره من الأصحاب ولم يثبت الاصطلاح المذكور ولا سيّما بالنّسبة إلى الشرايع وان ذكره الصّيمري في شرحه عند بيان اصطلاحه تبعا لشيخه ابن فهد فيما ذكره في شرح النّافع ويمكن توجيه كلام المحقق في كتابيه بما لا يقتضى وجود رواية على ما هو الأشهر وظاهره في الشرايع الميل إلى ذلك الا انه لم يفت به صريحا فيه وكلامه في النكت يشعر بتقويته أيضا وهو فتوى المقنعة والمراسم وكافي الحلبي والسرائر والتذكرة والتحرير والقواعد والارشاد واللَّمعة والدّروس والرّوضة ولك وغاية المرام ومعالم الدّين وظاهر الجامع والتنقيح والمهذب البارع والمقتصر وعزى إلى المشهور في الأخيرين وغاية المرام والكفاية وتعليق العلامة المجلسي على التهذيب وغيرها وجعل الأشهر في المفاتيح وعزى إلى الأكثر في شرح النّخبة قائلا حتى انه عد من الاجماعيّات وذكر في الدّروس انّ الرّواية بالتّسوية مهجورة وفى السّرائر بعد الفتوى بما سبق والإشارة إلى الرواية المخالفة له ان الصّحيح ما انعقد على الاجماع دون ما روى في شواذ الاخبار الضعيفة وهو غير صريح في دعوى الاجماع على خلاف الرّواية كما لا يخفى على من أمعن النظر في عباراته في نظائر المسألة كما ذكره في تحريم الخمس عشرة رضعة وغيره وفى لك ان الخلاف في الميت وفى الكفاية ان المسألة محلّ خلاف وظاهرها التوقف أو الميل إلى العمل بالرّواية وفى تعليق المجلسي ان الأولى العمل بالاخبار كما عمل بها أكثر القدماء وحكى هذا القول بلفظ قيل في المفاتيح وعن الصّدوق من وافقه في شرح النخبة ولم أقف على المسألة في ط والخلاف والغنية والوسيلة والمقنع والمهذب والجواهر وكتب المرتضى الا ان في بعضها ما يومي إلى قول الأكثر وذكر في النّهاية أولا تقديم المرتهن ثم ذكر الرّواية وجعل الأول أحوط ولا يخفى ان الأحوط قد يكون خلافه وذكر في التهذيب الخبر ان المرويّان في الباب على خلاف قول الأكثر بلا معارض فينبغي على قاعدته المذكورة في كتبه المصنّفة في الاخبار والأصول العمل بهما وذكر أيضا في الفقيه بلا معارض مع الإشارة بعد أحدهما إلى العمل به وكلامه في أول الفقيه وطريقته في الباب ممّا يدل على العمل بهما أيضا فلا يعتدّا بما قاله الحلَّى في السّرائر من نسبة التّسوية إلى شواذ الاخبار الضّعيفة مع ان الطعن عليه في أمثال هذه الدّعوى مشهور بين معاصريه وغيرهم من أفاضل الأصحاب كما نبهت عليه في رسالة كشف القناع عن وجوه حجّية الاجماع ورسالة منهج التحقيق في مسألة التوسعة والتضييق فلا يعبأ به فيها وقد يستدل لقول الأكثر بما يستفاد من معنى الرّهينة المذكورة في الآية وغيرها وكذا من الوثيقة المذكورة في الاخبار وبما يظهر من فائدة الرهن لغة وعرفا وباستصحاب الحكم السّابق قبل الموت نظرا إلى أن ثبوته قبله مط وان لم يوجد غير الرهن قد دل عليه الاجماع وغيره ولا يخفى ان هذا لا يتم حجة على من منعه في الحيّ أيضا لمنع دليله فلا بدّ من اثباته والاستناد إلى اللغة والعرف في اثبات الفائدة والثمرة التي هي من الاحكام الشرعية التوقيفية ممّا لا وجه له مع ان المعروف اختصاص المعنى المعروف بالشرع ومع جميع ذلك فدلالة الرّهينة والوثيقة على المطلوب غير صريحة ولا ظاهرة على وجه يضعف به الاخبار المنافية له وان وقع التراضي بالرّهينة والوثاقة وكان لازما من طرف الراهن إلى أن يؤدى ما هو مرهون عليه وذلك لانّ غاية ما في الباب دلالتهما على قضية مجملة مهملة لا عموم فيها بحيث يعلم أو يظهر تناولها لما نحن فيه بالنسبة إلى كل الدّين الذي وقع الرهن عليه في حق الراهن وغيره من أرباب الديون وانما يعلم تفصيل الاحكام والفوايد المترتبة من الأدلة الخاصّة المعتبرة ويظهر من كثير من الأصحاب ان عدم عملهم بالخبرين المنافيين لضعفهما عندهم أو عدم الوقوف الا على أحدهما في كتابي الاخبار المشار إليهما أو أحدهما والظاهر ان أحدهما وهو خبر المروى إن كان هو سليمان المروزي متكلم خراسان أو غيره قوىّ السّند ان لم يكن صحيحا كما يظهر ممّا ذكره الفاضل التقى المجلسي في شرح المشيخة الفقيه وحكى عن المحقق الدّاماد أيضا في شان المروزي وغير ذلك وصّرح المجلسي أيضا في شرحه على الفقيه بان هذا الخبر في كل من طريقي الصّدوق والشيخ قوى كالصّحيح وقد عاضده الخبر الآخر واشتمل على اخبار آخر عمل بها الأصحاب ولا يقدح كونه بطريق المكاتبة كما توهم ومع ذلك فهما خاليا عن المعارض المعتد به مخالفان لمذهب العامة موافقان لشواهد من الأدلة العامة الواردة في الكتاب والسّنة مؤيدان بما ورد في المفلس والميت بالنّسبة إلى صاحب بعض أموال المديون قبل التفليس والموت من الفرق بين وجود غيره وعدمه مع ان عموم تلك الاخبار يقتضى عدم الفرق بين كون المرهون ممّا له صاحب وعدمه كما هو مقتضى مذهب الإسكافي وان خالفه العلامة في لف وابن زهرة في الغنية بالنسبة إلى المفلس ولم يتعرضوا للميّت ويعضدهما أيضا بعض الاعتبارات العقلية وعموم ما دل على تقسيم التركة بأسرها على الغرماء بأجمعهم ومن المعلوم انّ الرّهن من التركة لانّه باق على ملك الراهن والدّين يتعلق في حياته بذمته ولا يسقط بتلفه بلا تفريط من المرتهن ولازمة للميّت بعد الموت فتعلق الدّين ح بماله فيثبت التسوية لذلك بين

249

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست