responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 248


كما انّه لو تصرف فيما انتقل إليه يختص بالبطلان وكما يسقط الخيار بالتّصرّف فكذا بالأذن فيه كما في الشرايع والتذكرة والقواعد والارشاد والتحرير والتنقيح لدلالته على الالتزام في المنقول عنه والفسخ في المنقول إليه فان تصرف المأذون سقط خيارهما والا فخيار الأذن واستشكله المحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهما لعدم ظهور الدلالة ولان التمكن من الا زالة غير الزّوال بالفعل ويضعف بان مقتضى الأذن رفع الحجر من قبل الأذن ولا مانع غير الخيار فيرتفع بالإذن ولو لا دلالة الأذن على سقوط الخيار لأشكل الحكم بالسقوط وان تصرف المأذون فان الأذن لم يوجد منه سوى الأذن فان لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتّصرّف الَّذي هو فعل غيره وظاهر كلَّهم يؤذن بالاعتراف بكونه المسقط في هذا الفرض حيث اسند والاسقاط إليه واستندوا إلى دلالة الأذن عليه فيسقط به مط وان لم يتصرف المأذون مقباس يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق للأصل وعموم الكتاب والسّنة فيثبت في السلم مطلقا ولو من المسلم بلا خلاف الا من العلَّامة في كرة فنفاه في خيار المجلس ورجع عنه في الشرط فاثبته فيه كما في التحرير وفى الصّرف أيضا كما دل عليه ظاهر الأكثر كالمفيد والمرتضى والقاضي والدّيلمي والحلبي والطوسي وابني سعيد حيث أطلقوا ثبوته في البيع ولم يفصلوا بين الصّرف وغيره وصّرح به من المتأخرين فخر المحققين والصّيمري وقواه المحقق الكركي وحسنه الشهيد الثاني ونفاه الشيخ في ط وف وأبو المكارم والحلَّي وادّعوا عليه الاجماع وعللوه بمنافاة الخيار القبض المعتبر فيه والتعليل عليل ومنقوض بالسّلم والاجماع ممنوع فان ظاهر القدماء ثبوت الخيار ولا نافى له منهم غير المدعى والصّحيح من أدلة الثبوت مشهور بين الفقهاء والمحدّثين قد رواه أئمة الحديث والاقدمون من فقهاء أصحاب الأئمة ولا أدلة ولا معارض يخصصه وصورة الاجماع المنقول ينبي عن أخذه من الاجماع على اشتراط القبض المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي فينتفى برفع التنافي وقد اقدم على منعه جماعة من الأصحاب منهم العلامة وولده والمحقق الكركي بل ادعى الشهيد ره في لك اطباق المتأخرين على منع الاجماع وثبوت الخيار وقد يمنع بان من أعاظمهم المحقق ولم يصرّح بشئ والعلامة واختلف قوله في ذلك فاثبت الخيار في ظاهر المخ ومنع الاجماع ونفاه في التذكرة تارة وأثبته أخرى على اشكال واستشكله في التحرير والقواعد والشهيد قد حكى في الدّروس الاجماع عن الشيخ ومنعه عن العلامة مقتصرا على النقل وظاهر التوقف فلا يصّح الاطباق المدّعى الا بتكلف ولا يختص الخيار بالبيع بل يجرى في سائر العقود عد النكاح والوقف بلا خلاف في اللازمة منها كالإجارة والمزارعة والمساقاة والكفالة والحوالة الا في الضّمان فمنعه العلامة في أحد قوليه والصّلح فنفاه الشيخ في ف وط مط والكركي فيما يفيد فائدة الابراء تبعا للتحرير والصّيمري في الصّلح عن المجهول والدّعوى الغير الثابتة بالاقرار والكل شاذ والأظهر الصّحة لعموم المقتضى والأكثر على جوازه في الجائزة أيضا وبه قال الشيخ والقاضي والحلي في الوكالة والجعالة والقراض والوديعة والعارية استنادا إلى جواز هذه العقود المقتضى لاطراده في كل عقد جايز ويقتضيه اطلاق الغنية والشرايع والقواعد والارشاد والدّروس ومنعه العلامة في لف والتحرير والكركي والشهيد الثاني وعزى المنع في التذكرة إلى بعض العامة ونفى عنه الباس لعدم تأثير الشرط في الجائز وفيه ان التأثير غير ملتزم في الشروط فان منها ما يؤكد مقتضى العقد فان أريد به المؤثر هنا عاد النزاع إلى اللفظ وقد علم بما ذكر حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسّبق والرماية وما يقع لازما وجائزا كالهبة أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرّهن ويبتنى الأول على الخلاف في الشرط والعقد والأخيران على الأوّل فيدخلهما الشرط مط على قول وفيما يلزم على الآخر وعلى القولين فالشرط جايز في الهبة اللازمة وفى الرهن من قبل الراهن واستشكل الأخير في التحرير لان الرهن وثيقة الدّين والخيار ينافي الاستيثاق ويرد بمنع المنافاة فان الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط اما النكاح والوقف فلا يدخلها الخيار للاجماع في الأوّل كما في الخلاف وط والسّرائر وكنز الفوائد ولك وعلل بمشاكلته العبادة وابتنائه على الاحتياط وسبق التروي فيه على العقد وتوقف دفعه على رافع مخصوص فلا يرتفع بغيره ولاشتراط القربة في الثاني وكونه فك ملك لا إلى عوض فلا يقبل الشرط كالعتق وقد نصّ على المنع فيه الشيخ والحلبيّون الثلاثة والشهيدان والكركي والصّيمري وفى لك انه موضع وفاق والخلاف فيه ثابت كما نصّ عليه في الدروس واما الايقاعات فقد صّرح الأصحاب بالمنع في ثلاثة منها وهى الطلاق والعتق والابراء وحكى في ط الاجماع على الأولين وفى لك على الأخيرين ونفى الحلى الخلاف في الثاني واحتج على الأول بخروجه عن العقود ومقتضاه اطراد الحكم في ساير الايقاعات وعدم اختصاصه بالثلاثة كما يوهمه بعض العبارات وهو كك لابتنائه الايقاع على النفوذ بمجرّد الصّيغة والخيار ينافي ذلك ولان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه الصّحيح وغيره فلا يتأتى في الايقاع القائم بالواحد مقباس وللبايع اشتراط الرّجوع في المبيع إذا رد الثمن في مدة معينة بالأصل والاجماع كما في الخلاف والجواهر والغنية وكنز الفوايد ولك وظاهر التذكرة وعموم الكتاب والسّنة وخصوص المعتبرة المش منها الصّحيح فيمن اشترط عليه ذلك أدى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فردّ عليه ومثله الموثق وغيره وظاهرها وظاهر الخلاف وتالييه وجوب رد المبيع بمجرد رد الثمن وان لم يفسخ البايع بعده ويجب حمله على الغالب من تعقيب الرّد بالفسخ لانّ وجوب ردّ المبيع على البايع موقوف على عوده إليه ولا يعود الا بالفسخ فيتوقف عليه وجوب الردّ ولا يكون ردّ الثمن بمجرّده قاطعا للبيع وقد نصّ على ذلك المحقق الكركي والشهيد الثاني ودلّ عليه كلام المحقق والعلَّامة والشهيد واقتضاه ظاهر الباقين فان بيع الشرط عندهم ما اشترط فيه الخيار بعد رد الثمن فيتعقبه الخيار بعد الردّ ولا ينفسخ البيع معه الا بالفسخ والاكتفاء بالردّ لكونه فسخا بنفسه مردود لعدم دلالته عليه قطعا وان كان ممّا يؤذن بإرادته فان الإرادة غير المراد وقضية كلام الأصحاب كما عرفت اشتراط الخيار بعد الردّ وهو خلاف الفسخ بنفس الرد والفسخ كما يحتاج إليه على المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد فكذا على القول بانتقاله بمضي الخيار إذ العقد على هذا وان لم يكن ناقلا من حينه غير انه يفيد

248

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست