responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 247


مع فرض حصول الشّرط منهما ولا لثبوت الخيار له بعد الفسخ ولا للفرق بين الفسخ والامضاء بغم يتجه ذلك مع عدم مراعاة المصلحة كما هو مقتضى الوكالة ولو اشترط في نفوذ اختيار الأجنبي مراعاتها ومطلق إن كان على وجه الأصالة صّح ذلك وان جعل شرط الخيار له من باب التحكيم ولكن الكلام في ثبوته إذ الأجنبي كأحد المتبايعين فله الاختيار على حسب ما يرى كما لا يخفى مقباس لو تصرف من له خيار الشرط أو الحيوان فيما انتقل إليه بطل خياره ما لم يشترط خلافه ويكفى فيه مسمّاه على ما يعطيه ظاهر أكثر الأصحاب وقال العلامة في التحرير ولو ركب الدّابة لينظر سيرها أو طحنها ليعرف قدره أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل لا يبطل خياره وقال في التذكرة لو ركب الدّابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضا بها ثم قال ولو سفاها الماء أو بركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها ولو حلبها في طريقه فالأقرب انه تصرف يؤذن بالرضا به وقال الشّهيد في الدّروس استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطَّحن عليها أو حلبها إذ بها يعرف حالها ليختبر قال وليس ببعيد وبه صرح المحقق الكركي في كنز الفوائد ولكن شرط فيه قصد الاختبار ولا يبعد حمل اطلاق كلام الشهيد ره عليه وقال في موضع آخر منه ولو وقع التصرف نسيانا كما لو وطئ الجارية ظانا انها أخرى ففي السّقوط نظر وظاهر الرّواية يقتضيه ولم اظفر فيه بكلام للأصحاب ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو ليردها تصرفا ثم قال وهل يعد حملها للاستخبار تصرّفا ليس ببعيد ان لا يعد وكذا لو أراد ردّها وحلبها لأخذ اللبن على اشكال ينشأ من انه ملكه فله استخلاصه وقال في موضع آخر منه لو تصرّف ذو الخيار غير عالم كان ظنها جاريته المختصّة به فتبيّنت ذات الخيار أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار ففي الحكم تردد ينشأ من اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف ومن انه غير قاصد إلى لزوم البيع إذ لو علم لم يفعل والتّصرف انّما عد مسقطا لدلالته على الرّضا باللَّزوم وقال السيوري المراد بالتّصرف مالم يكن على وجه الاخبار كذوق الطعام وركوب الدابة لدفع الجموح وللنقل وأمثاله فإنه غير مسقط للخيار وقال الشهيد الثاني في لك واطلاق التّصرف والحدث يشمل الناقل وغيره بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة وتحميلها وحلب ما يحلب ولبس الثوب وصبغه وقصارته وحكني الدّار ونحو ذلك ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرّد قول لا باس به فان استثنياه اعتبر منه ما يعلم به الحال بان يركب الدّابة قدرا يظهر به فراتها وعدمه ويحلب الشاة قدرا يعلم به حالها فلو زاد عنه منع ولو ساق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له وان كان بعيدا كثير احتمل قويا منعه ثم قال وبالجملة فكل ما يعد تصرّفا وحدثا يمنع والَّا فلا وقال في موضع آخر منه وضابطه ما يعد تصرفا عرفا كلبس الثوب للانتفاع وركوب الدابة له واستخدام العبد وحلب الشاة ونقله عن الملك وان لم يكن لازما ثم قال وقد استثنى من ذلك ركوبها لدفع الجموح إذا عسر قودها وسوقها في طريق الرّد وعلف الدّابة وسقيها فيه وقيل التمكن من الردّ واستعمال المبيع للاختبار قدرا يظهر به حاله فلو زاد ولو خطوة منع لأنه انتفاع واستعمال ويعذر في ترك العذار واللجام لخفتها وللحاجة إليها في قودها وكذا فعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرها المشي إلى المالك بغير فعل والا كان تصرفا ولو وقع التصرف نسيانا ففي منعه من الردّ نظر من صدقه وعدم قصده وقال في باب العيوب ومن التصرف ركوب الدّابة ولو في طريق الرّد وحلبها ونقلها إلى بلده البعيد دون سقيها وعلفها ولو توقف ردّها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها وسوقها لم يقدح ركوبها وقال في الرّوضة بعد قول الشهيد أو تصرفه أي تصرف نسي الخيار سواء كان لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض بل مطلق الانتفاع كركوب الدّابة ولو في طريق الرّد ونعلها وحلب ما يحلب ولبس الثوب وقصارته وسكنى الدار ولو قصد به الاستخبار ولم تجاوز مقدار الحاجة ففي منعه من الرّد وجهان اما مجرّد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرّفا عرفا لا أثر له وان كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه وبالجملة فكل ما يعد تصرّفا عرفا يمنع والَّا فلا وقال الشيخ في ط في احكام العيوب إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها وان نتجت كان له نتاجها ثم قال والردّ لا يسقط لأنه انما يسقط بالرضا بالعيب أو ترك الردّ بعد العلم به أو بان يحدث به عيب عنده وليس ههنا شئ من ذلك وظاهره ان هذه ليست تصرفا مسقطا للخيار ونقل في لف عن القاضي سقوطه بالحلب واختاره فيه وقال في التحرير بعد نقل كلام الشيخ ونحن نتابعه الا في الركوب والحلب فانّه ان وقع قبل الفسخ بطل الردّ لتصرفه وقد سمعت كلامه في التذكرة في الحلب وقال في موضع آخر منه ان الحلب والخبر يمنعان الردّ عندنا ولو بقصد الاستعلام وفى موضع آخر ان التصرف كيف كان يسقط الرّد بالعيب عند علمائنا وفى آخر ولو ركب الدابة لا للرّد بطل ردّه ولو كان له أو للسقي فللشافعية وجهان أظهرهما سقوط الرّد وقال لا عبرة بالسّقي في الطريق والعلف ولا بترك العذار واللجام دون السرج ونحو ثم قال ولو نعلها في الطريق فان كانت تمشى بغير فعل بطل حق الرّد والا فلا وقال الشهيد في س امّا العلف والسّقي والاحراز فليس بتصرّف قطعا ولو نقلها من السّوق إلى بلده فإن كان قريبا عادة فكالعلف وان كان بعيدا أو مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد مقابس لو تصرف البايعان فيما انتقل عنهما فهو فسخ منهما لتصريح الأصحاب بان كل تصرف يمضى به البيع من أحدهما فهو فسخ من الآخر ولان الفسخ كما يحصل بالقول يحصل بالفعل والتصرف كما يدل على الامضاء يدل على الفسخ بل دلالته على الفسخ أقوى فيكون أولى بالاعتبار ولان هذا التّصرّف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا لمصادقته ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد والأصل في تصرفات المسلمين وقوعها على الوجه الصّحيح السّائغ فيكون فسخا ولو كان الخيار لهما فتصرف أحدهما بطل الخياران

247

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست