responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 246


بان ظاهر الاخبار كون التلف في الثلاثة من البايع من حيث انه في الثلاثة أو كذا التصرف على انّ الغالب وقوعهما بعد التفرق ولو سلمنا ( ؟ ؟ ؟ ) معارض باطلاق ما دل على ثبوت الخيار للمشترى الشامل لزمان المصاحبة وعلى زواله بتصرفه مط وربما يعطيه ظاهر بعض الاخبار الماضية من انه لا فرق بين خيار المجلس والحيوان الا في آخر المدّة بقرينة المقارنة وانه لا يثبت في الحيوان خيار الا ثلاثة أيام فإنه على هذا اما لا خيار في المجلس فيه أو يتداخل الخياران والأول باطل بالاتفاق فيبقى الثاني وهو المطلوب فتدبر المقام الثّالث في خيار الشرط مقباس للمشروط له الخيار الخيار حسب ما اشترط له في العقد غير مقدر بمدّة عندنا بالأصل والكتاب والسنة والاجماع والضّرورة الدّاعية إلى الاشتراط واختلاف التقدير ويشترط تعيين المدّة المشترطة وتعيينها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو شرطاه مدة مبهمة أو أطلقاه بطل على الأظهر الأشهر وفاقا للمرتضى والشيخ في ط والفاضلين والشهيدين وغيرهم من المتأخرين وقال الشيخ المفيد إذا أطلقاه يثبت الخيار ثلاثة أيام وتبعه السّيد المرتضى في الانتصار والشيخ في ف والقاضي والحلبي وابن زهرة لنا انه شرط مجهول لعدم التعيين كما هو المفروض وهو يقتضى الغرر النهى عنه بالاجماع والنصوص فيفسد لذلك ولنحو صحيحة ابن سنان عن الصّادق ع قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالف الكتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ وأيضا إذا كان الشرط مجهولا فيتطرق الجهالة إلى العوضين وهى توجب البطلان اجماعا احتجوا بالأصل أو عموم قوله المسلمون عند شروطهم وما روى عنه ع ان من الخيار ثلث وبان اطلاق الشرط قرينة على إحالته على المعهود الثابت بالشرع فيكون المراد هو الثلاثة لا غير لانّها كك وأرجحيّة التأسيس على التأكيد وحملا لأقوال المسلمين وأفعالهم على ما هو الصّحيح وباجماع الفرقة كما في الانتصار وف والغنية وأخبارهم كما في في والجواب ان الأصل والعمومات يعدل عنهما لقيام الدليل وقد أثبتناه والخبر عامي متروك غير واضح الدلالة والثلاثة معهودة في الحيوان دون غيره والألفاظ انّما تحمل على معانيها المتداولة المعروفة بين النّاس وليس معنى الخيار المطلق عندهم الا مطلق الخيار نعم لو دل قرينة على إرادة خيار الحيوان أو قلنا بان خيار الشرط مقدّر بالثلاثة ولا يزيد عنها كما هو رأى جمهور العامة أو شرطا ذلك في الحيوان صّح ما قالوه وظاهر كره حمل ما قالوه على الأول فيرتفع النزاع ويصّح دعوى الاجماع وورد الاخبار والا فهما ممنوعان كما هو ظاهر مقباس لو أباحه بشرط المؤامرة صّح ان عين المدة فلو أطلقا بطل لما تقدم وهو اختيار الفاضلين والشهيد والمحقق الكركي وغيرهم من المتأخرين وقال الشيخ في ف وط إذا صّح الاستيجار فليس له حد الا ان يشترطا مدة معينة قلَّت أم كثرت لان تقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دلالة والجواب أنا قد بيّنا فساد ما يقتضى الغرور الجهالة وهما موجودان هنا لان معنى قوله بعت يشرط ان استأمر فلانا إحالة الأجل على حصول المؤامرة وهو مبهم محتمل للزيادة والنقيصة كقدوم الغزاة وادراك الثمرات ونحو ذلك نعم يتجه الصّحة لو كان معناه بشرط ان لا يأمر في بالفسخ حين استشارته على أن يكون الخيار هنا خيار اشتراط الأخيار شرط وليس كك ولا يقول الشيخ به فإنه ثلث الخيار قبل الاستيمار أيضا ولا وجه له على هذا كما لا يخفى مقباس إذا شرطا أن يكون زمان الخيار منفصلا عن العقد صّح كما في كره وموضع من عدو الارشاد والدروس وجواهر الكلمات وتعليق الارشاد وكنز الفوائد ولك وضه ونسبه إلينا في كره وكذا إذا جعلاه متفرقا في التحرير والأربعة الأخيرة وظاهر الأوّلى الا الدّروس فاحتمله وقيل بالعدم مط واحتمله في موضع من عد في الأول وفى التحرير في الأخير والأول في الثاني بالنسبة إلى أول أزمنة ثبوت الخيار والثاني بالنّسبة إلى غيره والأقرب الصّحة مط وفاقا لمن تقدم وظاهر المعظم لنا انه شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيقع ويجب الوفاء بالعقد المتضمن له لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم عليهم السّلام المسلمون عند شروطهم قالوا إذا تراخت المدّة عن العقد لزم وإذا لزم لا ينقلب جايزا فاشتراطه يخالف الشريعة ولذا لم يعهد من الشرع هذا الشرط ولا يلزم شرط الخيار إذا الحق بعد لزوم العقد ولو في ضمن عقد لازم قلنا هذا مجرد استبعاد يدفعه العمومات واثبات الشارع خياري الرّؤية والتأخير بعد لزوم العقد والفرق بين اللَّحوق والالحاق ان الثاني مخالف لمقتضى العقد الأول دون الأول كما هو ظاهر مقباس قال الشيخ في ف وط إذا باعه بشرط الاستيمار فليس له الرّد حتى يستأمره وهو اختيار كره وكنز الفوائد وتعليق الارشاد وضه ولك وظاهر لف واللَّمعة واحد قولي التحرير وفى قول آخر له جواز الفسخ قبل الاستيمار ولعله نظر إلى أن الشرط المصلحة المستأمر فله ان لا يلاحظها ويفسخ قبله لثبوت الخيار له كما ان له الامضاء لو لم يأمره به والأقوى هو الأول لأنه لم يجعل لنفسه خيارا فيلزم العقد من جهته ويتوقف جواز الفسخ على أمر المستأمر به كما لو جعل الخيار للأجنبي مقباس يجوز اشتراط الخيار في الكل والبعض المتبايعين وغيرهما بالانفراد والاجتماع مع التوافق والاختلاف بالاجماع وعموم النصوص فان اتحد ذو الخيار فالأمر إليه والا قدم الفاسخ ولو ( ؟ ؟ ؟ ) خلافا للطَّوسي فأبطله إذا كان لهما وصرفه إلى المشترى إذا كان للأجنبي وهو ( ؟ ؟ ؟ ) وفى الدواوين قطع باستقلال الأجنبي إذا انفرد وهو الأقرب وليس للمشترط أمر في الفسخ وفاقا الخلاف وط والتذكرة والتحرير والارشاد واللغة وشرحه والمسالك ( ؟ ؟ ؟ ) وللمجمع وظاهر الشرايع والقواعد والتنقيح وقال ابن حمزة وان شرطا لغيرهما ورضى نفذ البيع وان لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء قال العلَّامة في لف وليس بجيّد لان الخيار إذا جعل للأجنبي لم يكن لأحد المتبايعين خيار فان اختار الأجنبي الامضاء نفذ وان اختار الفسخ يفسخ ولا غير ( ؟ ؟ ؟ ) قلت ولو سلمنا ذلك بناء على جعله من باب التوكيل لا التحكيم وجواز فسخ الوكالة وان وقعت في ضمن عقد لازم فلا وجه التخصيص بالمشتري

246

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست