responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 245


الثاني فلعدم كون العلَّة منصوصة بل مستنبطة وليست بحجة عند الإماميّة الا إذا كانت قطعية بحيث لا تختلَجها مثابته شك وريبة وليست هنا كك بالضرورة والا لما خفيت على الطايفة وللزم عدم ثبوت الخيار للمشترى إذا كان الحيوان عنده قبل شرائه مدة مديد بل ولو أياما ثلاثة والثاني باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهره لا تخفى على من له أدنى مسكة والأولى الاستناد له باطلاق ما دل على ثبوته لصاحب الحيوان بناء على ان المراد به الصّاحب الآن وفيه انه محمول على المشترى لرواية ابن فضال وحملها على الغالب مشترك الايراد نعم لو كان الحيوان ثمنا والمبيع نقدا يقوى ثبوت الخيار القول بالخيار فيه للبايع لما نقل عن قطب الدين الرازي عن العلامة ان النقدين ثمن وان اقترنت الباء بغيرهما حتى لو باعه دينار الحيوان ثبت للبايع الخيار مدعيّا على ذلك الاتفاق و ح تقول ان تم دعوى الاجماع بشمول اطلاق المشترى في الاخبار وكلام الأصحاب لذلك أو بحملهما على ما هو الغالب فيبقى الاجماع المنقول بلا معارض مع تأيّده بما تقدم فتدبّر المسألة الثّانية ان مدة الخيار ثلاثة أيام مط وخالف هنا أبو الصّلاح وابن زهره فقال انّه في الأمة الاستبراء وربّما يشعر به كلام الشيخ في به حيث قال ومن اشترى جارية وعد لها عند انسان ليستبرء رحمها كانت النفقة في مدة الاستبراء على بايعها دون المبتاع فان هلكت في مدة الاستبراء كانت من مال البايع دون المبتاع ما لم يحدث فيها حدثا حسب ما قدمناه وأشار بهذا إلى ما ذكره سابقا من ان التلف في مدة الخيار مع عدم التصرف ممن لا خيار له ويحتمل أن يكون مراده قبل القبض كما صّرح به في ط ولذا قال في يه هنا ان الثلاثة في كل حيوان الأناسي منها والعبيد وغيرها استدل في الغنية بالاجماع وهو غريب لانطباق فتاوى الأصحاب والرّوايات على خلافه فلا عبرة بكلامه وكذا مبدء الخيار في الشرط الآتي ذكره إذا أطلق ذهب إليه الفاضلان وفخر الاسلام والشهيد في اللمعة وغاية المراد والسيوري والكركي والشهيد الثاني والأردبيلي وهو ظاهر أكثر المتقدمين وقال السّيد بن زهرة انه من حين التفرق ونقله جماعة عن الشيخ والحلي وهما لم ينصّا به إلَّا في خيار الشرط ولعلهم فهموا ذلك لعموم ما استدلا به فيه كما صّرح به الشهيد في غاية المراد وفيه نظر لعدم جريان بعضها هنا ووجود الفرق بين ما ثبت بأصل الشرع وغيره ولتجويز الشيخ والحلبي اشتراط كون المبدء في خيار الشرط من حين العقد وتصريح الأول في يه بان ما يحدث من العيوب في شئ من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة الأيام كان للمبتاع ردّه قال وإذا حدث بعد انقضاء الثلاثة الأيام لم يكن له ردّه على حال الا ما استثنياه من احداث السنة ونحوه قال الحلَّى وقال أيضا قبل ذكره لهذه العبارة المذهب مستقر في ان الخيارين للمشترى في الحيوان بمجرّد العقد خيار المجلس وخيار الحيوان ثم قال فأمّا العيوب الثلاثة فانّها متى ظهرت بعد الثلاثة الأيام إلى مدّة السنة من وقت البيع وقبل التصرف في الرقيق فإنه يرد بها إلى أن قال كما انه حكم بان يرد بكل عيب حدث في مدة الثلاثة الأيام من وقت ابتياعه ما لم يتصرف فيه فان ظاهر هذه الكلمات وصريح بعضها يعطى كون المبدء في خيار الحيوان من حين العقد دون التفرق وكيف كان فالأقرب ما اختاره المعظم لنا ان المتبادر من اطلاق المدة اتصاله بالعقد كما في خيار التأخير وساير الأزمنة المشترطة في العقود وان العلَّة للخيار هو العقد فلو تأخر عنه لزم تأخر المعلول عن علته وأيضا لولاه لبطل لأنه لا يعلم مبدئه للجهل بوقت التفرق واحتمال الزيادة والنقصان وهو يوجب الغرر احتج الشيخ ومن تبعه بان الأصل تأخر ثبوت الخيار وبقائه بعده وبان الخيار يثبت بعد ثبوت العقد والعقد لا يثبت الا بعد التفرق فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت وبأنه لولاه فأمّا أن يكون الثابت قبل التفرق خيارين أو واحدا فإن كان الأول لزم اجتماع المثلين وان كان الثاني لزم اجتماع العلتين على المعلول الواحد وبان الشارع قد أثبت هنا خيارين فينبغي عدم تداخلهما واستقلال كل منهما برأسه لان التداخل يوجب تأكيد الحكم والحكمة التي هي مناط الخيار أعني الارتفاق والتأسيس خير منه وبان الظاهر من حال الشارط اثبات ما لو لا الشرط لما ثبت والخيار في المجلس ثابت وان لم يوجد الشرط فيكون المقصود وممّا بعده وبان الاخبار المش دلت على ان التلف في الثلاثة من البايع وعلى لزوم البيع بتصرف المشترى فيها فلو كان مبدءها من حين العقد لم يصّح هذا الاطلاق لان التلف في الخيار المشترك من المشترى وتصرف أحدهما لا يسقط خيار الآخر والجواب عن الأوّل بعد التسليم بانّه مدفوع بقيام الدّليل وعن الثاني بأنه ان عنى بثبوت العقد لزومه كما هو صريح الحلَّى ففساده واضح وان عنى به مطلق الثبوت فمسلم ولكن الكبرى ممنوعة أولا لما سيأتي من ان العقد يثبت بالايجاب والقبول ومنقوضة ثانيا بخيار المجلس والتزام ثبوته قبل ثبوت العقد بيّن البطلان لان المعلول لا يتقدم على علته ودعوى ان السّبب المقتضى له هو الايجاب والقبول وان لم يثبت بهما العقد مشتركة الورود ولو سلمنا فيلزم على هذا توقف ثبوت الخيار على زواله إذ لا قائل بالفرق بين خيار المجلس والشرط والثلاثة في توقف الانعقاد على انقضائها فإذا كان ثبوت الخيار متوقفا على الانعقاد فيلزم ما قلنا وهو يوجب الدّور وأيضا على هذا يكون مبدء خيار الشرط بعد الثلاثة أو بالعكس ولا يقولون به نعم لو قلنا بتحلَّل إن قليل للزوم العقد بين التفرق وثبوت الخيارين وان المبدء فيهما بعده لا من حين التفرق بلا فصل على أن يكون التعبير به من باب المسامحة اتجه الدليل لو تم الصّغرى ولكن في الجميع نظر لا يخفى وعن الثالث باختيار ثبوت خيارين ولا باس باجتماع المتماثلين بالذات إذا كانا مختلفين بالجهات على ما قيل أو واحد ولا استحالة في اجتماع العلل الشرعيّة لكونها معرفات لا مؤثرات ولذا اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية من غير خلاف وعن الرّابع بان التأسيس راجح وليس بمعين مع ان الفائدة هنا بقاء الخيار بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر وعن الخامس بان غرض الشارط اثبات ما لو لا الشرط لما ثبت كله غالبا وعن السّادس

245

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست