responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 244


المشايخ الثلاثة في في ويب والخصال في الصّحيح باسناد فيه ابن محبوب عن جميل عن فضيل المجمع على تصحيح ما يصّح عنهم عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشترى قلت وما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا الحديث والتقريب فيها من وجوه الأول اللام الدال على الاختصاص والثاني مفهوم الوصف أو اللقب والأول حجّة إذا كان قيدا وكذا الثّاني لوجود القرينة في بعضها حيث أثبت الخيار في غير الحيوان لهما وفيه لم يذكر الا المشترى فإنه كالنص في الاختصاص به وأخبارهم ع يكشف بعضها عن بعض والثالث دلالتها على ثبوت الخيار له بين الفسخ والامضاء في الثلاثة مط وهو يشمل باطلاقه ما إذا فسخ البايع فيها والتخصيص بغيره تخصيص بلا مخصص ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصّحيح عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبد اللَّه ع قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط أو لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له قيل له وما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ووجه دلالتها مع ما تقدم اللام في الشرط الدّال على الحصر خصوصا مع نصب الثلاثة ومفهوم قوله قبل الشراء فإنه يدل على عدم التحريم بعده ولو كان الخيار فيه مشتركا لما كان كك على ما ذهب إليه الأصحاب فت ومنها ما رواه الثقة الجليل عبد اللَّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد في الصّحيح عن ابني عيسى عن ابن محبوب عن على بن رثاب قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشترى أو للبايع أولهما كلاهما فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء الحديث وهى مع علو سندها وصحتها صريحة الدلالة في ردّ قول المرتضى ره ومنها ما رواه الشيخ في الموثق كالصّحيح عن الحسن بن على بن فضال قال سمعت أبا الحسن على بن موسى الرّضا ع يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام وما رواه الكليني في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام وعن زرارة عن أبى جعفر ع في الصّحيح أو الحسن كالصّحيح بإبراهيم بن هاشم مثله ورواه الشيخ في الصّحيح والمراد بصاحب الحيوان المشترى لرواية ابن فضال ولأنه الصاحب الآن مع انه لمّا ان يراد به البايع أو المشترى والأوّل باطل للاجماع على عدم الانحصار فيه فيبقى الثاني وهو المطلوب ومنها ما رواه الكليني عن على بن أسباط عن أبى الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى الحديث ووجوه الدلالة فيه كما في صحيحة ابن رئاب الاوّلة ومنها ما رواه هو والشيخ في الصّحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذه وعهدته السنة من الجنون الحديث والوجه فيه ان الخيار في السنة للمشترى فكذا في الثلاثة فت ومنها ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن الحسن الصّفار قال كتبت إلى أبى محمّد ع في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة الأيام التي فيها الخيار إلى أن قال فوقع ع إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء انش فإنه قد حكم ع فيه بلزوم البيع باحداث المشترى فيها حدثا على الاطلاق وهو لا يصّح الا مع عدم ثبوت خيار للبايع وحمله على لزومه من طرف المشترى يحتاج إلى دليل والا فليس إليه سبيل ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصّحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيها حدث على من ضمان ذلك فقال ع على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام الحديث وما رواه الشيخ في المرسل المسند بابن فضال ( ؟ ؟ ؟ ) المجمع على تصحيح ما يصّح عنه عن الحسن بن على بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع قال ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع ورواه الصّدوق في الموثق كالصّحيح عن ابن رباط عن زرارة عنه ع وما رواه هو والكليني عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضّمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه ومثله في الدلالة رواية أخرى رواها الشيخ ووجه الدلالة فيها انه لو كان للبايع خيار لكان التلف من المشترى إذا التلف في الخيار المشترك منه بلا خلاف على ما قيل وقد حكم فيها يكون التلف في الثلاثة من البايع ونقل في السّرائر الاجماع عليه فعلم ان الخيار للمشترى خاصة هذه جملة ما وجدنا من الاخبار وهى دالة أوضح دلالة على ما اخترناه في هذه المسألة وفى واحدة منها كفاية فليت شعري كيف يجتري فقيه على ترك العمل بها مع الاجتماع مضافا إلى الاجماع ولا يضرّ وجود المخالف لكونه معلوم النّسب ولا تعجب من ذلك فقد نقله ابن زهرة في الغنية والشهيد في الدروس وهو ظاهر المولى الأردبيلي وغيره احتج علم الهدى في الانتصار بالاجماع ردا على المخالف حيث لا يرى الخيار في الحيوان الا مع الشرط ويمكن ان يستدل له بما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه ع قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا وهو لعدم مكافئة لشئ ممّا مر من وجوه لا تخفى على من تدبّر وتأمّل يطرح أو يأول بان المراد ثبوت الخيار فيها وان كان حقا للمشترى على البايع ولا ينافيه قوله وفيما سوى ذلك اه حيث ثبت الخيار فيه لكل منهما فإنه قد علم فيه ذلك بالأدلة الآخر أو يراد ثبوت الخيار في مجموع المجلس والحيوان مجموع المتبايعين وهو كك بناء على المختار أيضا وأوله القائلون بثبوت الخيار المبايع مع كون الثمن حيوانا بتخصيصه بما إذا تبايعا حيوانا بحيوان أو يراد بالحيوان الحيوان المنتقل إليهما فيصدق ح انه يثبت لهما الخيار إذ لا عموم فيه بالنسبة إلى الأحوال والأوضاع فيكفي ثبوته للمشترى إذا كان الحيوان مبيعا وللبايع إذا كان ثمنا ولهما إذا كانا معا كك وهذا هو الحجة لهم على ما قالوا وقد استدلوا أيضا بان الحكمة في ثبوت الخيار للمشترى وهو خفاء حال الحيوان لكون أكثر عيوبه باطنة جارية في حق البايع هنا فيكون مشروعا في حقه أيضا بمقتضى العلة وفى الجميع نظر امّا الأول فلعدم الدليل على هذا الجمع واحتمال غيره ممّا تقدم وامّا

244

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست