نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 243
ليس كباقي الخيارات فإنه يجوز فيه لكل من المتبايعين ان يسقط حق الآخر احتج المفصّلون بين المكره وغيره بان الخيار لما كان للارفاق والافتراق مسقط لدلالته على الرّضا فيسقط بالنّسبة إلى من حصلا له دون غيره وانه لما كان التثنية في قوة التكرار بالعطف فمعنى الاخبار بعد التحليل انه يثبت للبايع ما لم يفارق صاحبه اختيارا وللمشتري كك فالغاية لخيار كل منهما مفارقته الآخر وقد وجدت للمختار فيبطل قه دون المكره والجواب ان الخيار لحصول الارفاق في الجملة وقد حصل والحديث المعلل يدل على ان سقوطه لحصول الرّضا منهما معا فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم والتحليل في التثنية لا يستلزم التحليل في الغاية والتفرق أمر نسبى بين المتعاقدين يتوقف ثبوته لواحد منهما على ثبوته للآخر وانتفائه على انتفائه وبالعكس فلا يتبعض احتج الأخير بأنه لما اسقط الشارع حكم الاكراه فمجلس الاكراه صح بالنّسبة إلى المكره كمجلس العقد للآخر فمتى بقيا فيهما بقي الخياران وان فارقا أو أحدهما سقطا والجواب ان الاعتبار إن كان بتفرق كل منهما اختيارا فيثبت ما لم يزل الاكراه لان تنزيل مجلس المكره منزلة مجلس العقد لا يجعله مختارا وان كان بمفارقة أحدهما كك فقد حصلت بعدم المتابعة للمكره فلا وجه للتفصيل أصلا مقباس إذا زال الاكراه فقال الشيخ في ط يمتد الخيار بامتداد مجلس الزّوال وهو ظاهر ابن زهرة والفاضلين في يع والارشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في ضه ومال إليه الميسي وقال في كره انه على الفور وهو أشبه هنا الأصل والعمومات منطوقا ومفهوما فان مقتضى نفى الخيار فيها بعد الافتراق نفيه بكلا قسميه وقد خرج أحدهما وهو المختار بحكم الاجماع وقضاء الضّرورة في حفظ الحق الذي فات فبقي الباقي داخلا احتجوا بالاستصحاب وان هذا الخيار امّا عين خيار المجلس أو بدل عنه ومقتضى لبدليّة المساواة من كل وجه والجواب ان الاستصحاب معارض بالعمومات والأصل والعينيّة غير مسلمة ودعوى المساواة ممنوعة مع ان البدل ليس مطلق الخيار بل الخيار المقيد وهو الذي يعطى حكم المبدل فته مقباس يسقط خيار المجلس أيضا بالتخاير بعد العقد بالاجماع الظاهر والمحكى في الغنية وكره والمبسوط وظاهر ف وصورته ان يقولا أسقطنا الخيار وأوحينا البيع وما أدى ذلك ولو أوجبه أحدهما ورضى به الآخر فكك ومنه ان يقول لصاحبه اختر فيختار الامضاء ولو سكت فخيار الساكت باق اجماعا وكذا الآخر على المشهور وذهب إليه الشيخ والفاضلان وفخر المحققين وعميد الدين والشهيدان والصيمري والكركي وغيرهم ونقل الفاضلان في يع ولف قولا بسقوط خيار القائل ونسبه المحقق الكركي والشهيد الثاني إلى الشيخ وهو غريب وفصل في كره فقال ان قصد تمليك الخيار فيسقط خياره ولا فهو باق وان اخبار صاحبه الامضاء وقال الأستاذ الشريف أدام اللَّه ظله في كتاب المشكاة والحق قول القائل اختر يحتمل التمليك ولتعويض والاستكناف فان قصد الأول سقط خياره وان سكت الآخر أو الأخير لم يسقط وان امضى وان قصد التفويض سقط مع الامضاء دون السّكوت والظاهر من التخيير الأخير ولذا فرقوا بين السكوت والامضاء وهذا هو الحق المبين الذي لا ينبغي الشك فيه ويدل عليه الاجماع المنقول على السقوط مع الامضاء في الغنية وظاهر الخلاف وغيره وعليه يحمل ما روى عن النبي ص انه قال البايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر والا فظاهره سقوط الخيارين معا بالتخيير وهو متروك اجماعا مع انه خبر عامي لم يثبت عندنا فلا حجّية فيه أصلا مقباس قال الشهيد في س ولو قال له اختر الامضاء فقال اخترته بطل خيارهما وان اختار الفسخ بالفسخ صح وان سكت فخياره باق وخيار القائل على الأقوى ثم قال ولو قال اختر الفسخ فالحكم ما تقدم وبقاء خيار القائل هنا بسكوت المخاطب أولى ولو قال له اختر فالحكم كك وظاهر كلامه بطلان الخيارين إذا قال له اختر الفسخ فأمضى ولا وجه له بل الحق بقاء خيار الأمر أو لم يوجد منه ما يدل على الرضا وما فوضه إلى المخاطب أو ملكه أمر الفسخ دون الامضاء مقباس ويسقط بالتصرف أيضا كما صرّح به الشيخ والشاميّون الستّة والحلَّي والعلامة وولده والسيوري والصيمري والأردبيلي وأهمل جماعة ذكره في المسقطات واقتصروا على سقوطه بالتفرق والتحاير وقصره جماعة منهم عليهما ومنهم الشيخ في موضع من ط وابن زهرة في موضع من الغنية وابن سعيد وابن إدريس في موضع من السّرائر والمحقق والعلامة في الارشاد وقصر الأمر جماعة منهم على التفرق كالشيخ في وغيره وأظن ان القصر والاقتصار لقصد الاختصار اعتمادا على الوضوح والاشتهار أو الموافقة لما صرّح به في الاخبار وليس على وجه الاختيار كما يبنه عليه ما نقل عن ف من دعوى الاجماع على السقوط به ويؤذن به السّرائر وكره والتحرير والارشاد وعدم ذكر المتأخرين فيه الخلاف وتخصيص خيار الغبن بالبقاء ومع التصرف وتعليل السقوط به في غيره بدلالته على الرضا فان العلة مشتركة فيشترك المعلول المقام الثّاني في خيار الحيوان مقباس المشهور بين الأصحاب انه يثبت الخيار في الحيوان كله ولو كان أمة إذا كان مبيعا ثلاثة أيام للمشترى خاصّة مط من حين العقد شرطاه أولا وهو المعتمد عندي وتحقيق هذا المقام على وجه يرتفع الشك والابهام يتم برسم مسائل ثلاثة وقع فيها الكلام وان كان الثمن حيوانا أيضا وفيه خلاف للمرتضى في الانتصار حيث قال بثبوته للمتبايعين إذا كان مبيعا ويحتمل كلامه ثبوته مط ولم أجد له موافقا من المتقدمين وتبعه من المتأخرين السّيد جمال الدين بن طاوس في البشرى على ما نقل في كشف الرّموز ونكت الارشاد وقواها الشهيد الثاني وبعض الأجلة ممّن ليس عليه كثير اعتماد ولجماعة من المتأخرين فيما إذا كان الثمن حيوانا لنا مضافا إلى الأصل والاستصحاب على ما أسلفناه وبيناه الاخبار المش بل المتواترة فلا يضر قصور سند بعضها مع ان أكثرها صحيحة وموثقة وهى ما بين ظاهرة في الدلالة أو صريحة منها ما رواه الشيخ والصّدوق المشتمل على ابن أبى عمير عن حماد المجمع على تصحيح ما يصّح عنهما بين الطائفة عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه ع قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وهو فيها بالخيار ان شرط أو لم يشترط ومثله روايته عنه ع التي رواها الشيخ وما رواه
243
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 243