نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 242
منه أيضا عدم الملكة خصوصا إذا أريد من التثنية العاقد ان مع اعتبار التعدد كما بنى عليه المستدل بالمفهوم فتدبر في هذا المقام فكم ذل للعلماء فيه الاقدام مقباس لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صحّ ولا خيار للاجماع وخصوص بعض الاخبار وان الأصل في العقود اللزوم والمتبادر من اخبار الخيار غير هذه الصّورة وان الأصل في كلّ شرط جوازه أو جاز وجب الوفاء به بلا خلاف صح وان مقتضى لزومها وجوب الوفاء بها على نحو ما وقعت وربّما يلوح من كلام الإسكافي القول بعدم صحة هذا الشرط مط أو في غير الغنائم والمواريث وبيع المزايدة ولم نعثر على دليل له الا ما في بعض الاخبار وكل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا الا بيع الخيار حملا له على الاختيار المتعقب مط والمقارن في الثلاثة المذكورة وهو ضعيف الدلالة عامي السّند وربّما يستدل عليه بالمخالفة لمقتضى العقد وليس بشئ هذا إذا شرطا في متن العقد واما إذا شرطا قبله فقال الشيخ في ط والقاضي في الجواهر انه كك وليس بجيّد إذ الشرط هنا كغيره من الشروط الخارجة الغير اللازمة نعم لو بنى العقد عليه لزم والا يفسد العقد لعدم حصول التراضي به وقد يحمل كلامهما على هذا وليس ببعيد مقباس يسقط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان بان يزيد ما بينهما من البعد في حال العقد ولا اعتبار بمفارقة المجلس مط فإذا اتحد العاقد وقلنا بثبوت الخيار له فلا يبطل الا بأحد المسقطات الآخر وهو ظاهر الشيخ والقاضي والمحقق والشهيد ره وفتوى كره ولك والتعليقات الكركيّة والميسّية وحكى الشيخ في ط قولا بالسقوط بمفارقة مجلس العقد وتبعه غيره في ذلك ولم يصرحوا بقائله ومال إليه الأردبيلي واعتمده الصّيمري لنا بعد الأصل انّ المذكور في الاخبار لفظ الافتراق وهو حقيقة في الافتراق بالأبدان ولذا لو فارقا للمجلس مصطحبين لم يبطل الخيار ولما استحاله حصوله هنا فيثبت دائما احتجوا بان هذا الخيار لما كان خيار المجلس فالأصل فيه مفارقته لكن مع كونهما مصطحبين جعل حكم حكم المجلس وهو غير ممكن هنا لانّه لا يتحقق الا بين اثنين فيبقى الأصل على حاله وبأنّه يسقط بمفارقته من غير اصطحاب ولا مصاحبة هنا وبأنه لما نزل الواحد هنا منزلة اثنين في ثبوت الخيار فكذا ينزل مفارقته للمجلس منزلة مفارقتهما لأنه الممكن بالنّسبة إليه ودفعا للضرر وباطلاق ما دل على جواز البيع مع ثبوت الخيار دائما والا لزم عدم جوازه بالمعاطاة وفساده مما لا يقع فيه اشتباه لظهور الاخبار بل صراحتها في الشمول له مع انّه يحصل التصرّف غالبا بعد العقد وهو أحد المسقطات والتحقيق ان تصرّف الوكيل والولي منوط بالمصلحة والغبطة باتفاق الطَّائفة وحيث قد أثبتنا ثبوت الخيار دائما فمع عدم المصلحة فيه يجب صح ان يؤكَّل غيره عن أحدهما أو عن غيره أو يسقطه بأحد المسقطات الآخر فتدبر تكميل يشترط في سقوطه بالافتراق أن يكون بالاختيار مع عدم التمكن من الفسخ فلو أكرها عليه لم يسقط وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب وتوقف فيه بعض المتأخرين لنا ان الخيار شرع للارفاق ولا رفق مع الاجبار وانه قد أثبت الشارع لهما حقا فيبعد سقوطه قهرا مضافا إلى الاجماع الظاهر والمنقول في تعليق لع والغنية احتج بعموم الاخبار والأصل فان هذا الخيار اما عين خيار المجلس أو بدل عنه والجواب انه بعد ثبوت الاجماع يجب الاتباع وليس للتوقف محال مقباس لو اكره أحدهما على المفارقة مع المنع فان اكره الآخر على المقام كك بقي الخيار ان والا سقطا معا اختاره العلَّامة وولده والسّيد عميد الدّين وهو ظاهر المحقق والشهيد ونقل عن الشيخ في ط اختيار بقائهما مط وبه قال المحقق الكركي في كنز الفوائد وهو ظاهر الرّوضة ولك ومحتمل الارشاد وهو ميل القواعد وقيل بسقوطه في حق المختار خاصّة وهو ظاهر ف والجواهر وربّما يوهمه بعض عبائر كره حيث قال وإذا لم يبطل خيار المخرج لم يبطل خيار المناكث أيضا ان منع من الخروج معه وان لم يمنع بطل ويحتمله لك والتمهيد وفصّل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس ومفارقته فاثبته لهما في الأول ونفاه عنهما في الثاني وقد يحمل اطلاق المثبتين لهما بذلك صح ولا يخفى بعده نعم يتوافقان فيما إذا كان الاكراه على المقام والأقرب هو الأول لنا بعد الاجماع المنقول عليه في ظاهر تعليق عد لعميد الدين عموم الاخبار والأصل على نحو ما قررناه في حجة المتوقف وانما خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي على حاله احتج المثبتون له مط بالاستصحاب للشك في المسقط وتبادر الاختيار من الافتراق كما هو الحال في الافعال المنسوبة إلى الفاعل المختار ولذا يقال لم يفترقا ولكن فرقا وعلل السقوط به في الصّحيح بدلالته على الرّضا وحيث كان الغاية حصولهما من المتبايعين فلا يسقط قبله والجواب ان الاستصحاب حجّة مع عدم المعارض وقد بيّناه والافتراق في اللَّغة والعرف أعمّ من أن يكون على وجه الاختيار أم لا ولذا يستعمل في غير المختار ويقال فرقا فافترقا الاشتراك خلاف الأصل واللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته دون المجاز وان بلغ حد الاشتهار والتعليل بعد تسليم دلالة الخبر عليه مبنى على الغالب بالاتفاق والمناط حصول مهيّة الافتراق الا ترى ان الأصحاب لم يفرقوا بين الجاهل والعاقل وغيرهما ولا بين المكره وغيره مع التمكن من الاختيار وصرّح جماعة منهم لسقوط خيار مع حصول المفارقة بينهما بعد موتهم أو أحدهما صح في المجلس والميّت لا قدرة له على الفسخ ولا الاصطحاب والظاهر منهم سقوطه في بيع المكره بعد التفرق والإجازة وكذا في أبيع الفضولي على القول بالكشف مع عدم حصول الرّضا منهما أو من أحدهما فهب انه مشتركا بين المعنيين فما تقول في هذه الصّورة ونظائرها فان بنيت على عدم السقوط فهو في غاية السقوط صح كما لا يخفى مع انك لا تجد فيه موافقا صريحا وان قلت بخلافه وتخصيص الاخبار فلا تهدى إليه سبيلا إذ القول في جميع هذه الصّور بالتخصيص كلام خال عن التحصيل ومع هذا ليس عليه دليل لانتفاء النصّ والاجماع فان هذه من الفروع التي لم يتعرض لها أكثر الأصحاب وأين عدم المعرفة بالخلاف من الوفاق والمتعرضون لها يستدلون على السقوط فيها بتحقق الافتراق فان وافقتهم بالفتوى لزمك عدم المخالفة لهم في المدرك إذ ليس لك إلى غيره مسلك وان أبيت عن ذلك فنقول قد دار الأمر بين التخصيص للمنطوق واخراج افراد كثيرة وبين حمل اللفظ على معناه الحقيقي الغير المتبادر ولا ريب في ان الثاني أرجح لا يقال يلزم على قولكم التخصيص أيضا لعدم سقوط الخيار إذا كانا مكرهين لانّ هذا الخيار ليس عين خيار المجلس بل بدل عنه والمنفي بالاخبار هو الأول لا الأخير ولو سلَّمنا نظرا إلى عموم النفي فغايته التخصيص للمفهوم واخراج فرد معلوم ولا ضير فيه وممّا يؤيد ما اخترناه انّ خيار المجلس
242
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 242