responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)


في كره والشهيدين في س ولك والصّيمري والعليين في تعليقات الارشاد ولع ونقل في التحرير قولا بالعدم في المتحد ولم يسنده إلى أحد من علمائنا بالنصوصية ويحتمل أن يكون من العامّة فإنه أحد وجهي الشافعيّة على ما صرّح به في كره ولكن ليس من دأب الفاضل ذكر أقوالهم في هذا الكتاب فالظاهر انه من الأصحاب واستقر به ولده فخر المحققين كما في بعض نسخ الايضاح والمقدس الأردبيلي في شرح الارشاد وقواه جماعة من متأخري المتأخرين وهو ظاهر المطلقين وتوقف العلامة ح في التحرير وعد والمحقق الكركي في كنز الفوائد وغيرهما والمسألة قوية الاشكال ولعل القول الثاني أقوى لنا ان الخيار على خلاف الأصل إذ مقتضى العقد وجوب الوفاء به لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وللاجماع تركنا العمل فيه فيما إذا تعدد الفاقد بالدليل وترك فيما سواه كمحل النزاع وان الملك قد ثبت بالعقد فيدوم عملا بالاستصحاب ولا يمكن ترك صح العمل بهما الا بدليل قاطع للأعذار وما استدل به المخالف سنتلوا عليك ضعفه وسقوطه عن الاعتبار وأيضا قد وقع الحكم بالخيار في الاخبار على صيغة التثنية مقرونة بالافتراق وشرطهما التعدّد فيجب أن يكون عليه المدار ولا يقال به مع الاتحاد كما هو المراد وأيضا الأصل في وجه مشروعيّة الارفاق ودفع الضرر وهو في ثبوته هنا أكثر لما سنبين من انه على القول به لا يكون محدودا بل يثبت على الدّوام والاستمرار وضرره ظاهر خصوصا إذا قلنا بعدم الانعقاد الا يمضى زمان الخيار ويؤيده اطلاق ما دل على جواز بيع الوليّ والوكيل مال الموتى عنه والموكل على نفسهما فإنه يشمل العقد بنفسها أو بغيرها خ غيرها ومن المعلوم انه يجب عليهما رعاية المصلحة والغبطة فلو ثبت الخيار وجب التفصيل احتج المثبتون بعد الاجماع على ثبوته في كل بيع كما في الغنية بالاشتراك مع تعدّد العاقد في المغني ووجود المقتضى له فيه وهو البيع هنا فيكون مساويا له في الحكم وبان العاقد هنا قائم مقام الشخصين في صحة العقد فكذا في الخيار وبان الظاهر من تعليق الحكم بالوصف وهو البيعان ثبوته لهما من حيث هما كك ويرجع بعد اسقاط الأثنية من الحيثية لكون التثنية في قوة التكرار بالعطف وانّما جئ بهما لقصد الاختصار إلى ثبوته المبايع من حيث هو بايع وللمشتري من حيث هو كك والعاقد الواحد بايع ومشتر فيثبت له الخيار بالاعتبارين وبانّ المراد بالبيعين في الاخبار اما لمالكان أو العاقدان أو المعنى الأعم منهما والأول يشمل محلّ النزاع لتعدد المالك فيه والآخران كك لو قلنا بأنه يكفى في صدق التثنية حقيقة التعدد معنى وان لم يكن حسا إذا لواحد هنا في قوة اثنين والا فيشمله اللفظ من باب عموم المجاز لوجود القرينة وهى سوق النصوص وتعليل السقوط بالافتراق بدلالته على الرضا كما في بعض الصّحاح وعدم الفرق في أكثرها بين خيار المجلس والثلاثة في الثبوت للمشترى أو لهما وهما في الأخير يعمّان الواحد فكذا في الأول ولا ينافي ذلك قوله ما لم يفترقا أو حتى يفترقا لانّ النّفي حقيقة في السّلب المطلق ولا فرق فيه بين المتعدد والمتّحد أو محتمل له ولعدم الملكة ولا ضير فيه بناء على التمسّك بالمنطوق إذا العمل بمقتضى الصّدر متعيّن وهو ثبوت الخيار الشك في منافاة الذيل له والمراد بحتّى يفترقا حتى يحصل الافتراق فمع عدمه ولو لعدم الامكان يثبت الخيار لان حتى كما يستعمل في الممكن يستعمل في المستحيل وفى الأعمّ منهما والجواب امّا عن الأوّل وهو الاجماع فيمنع شموله صريحا أو ظاهرا لمحل النزاع فإنه قال ويدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع السّلم وغيره لاجماع الطايفة على ذلك وهو لا يدل على ثبوته فيها على أي وجه وقعت وليس هذا بمراد له والَّا لزم التخصيص المخالف للأصل بل على انّه يثبت فيها في الجملة ويكفى فيه ثبوته في بعض افرادها لانّ المهملة في قوة الجزئية وهو المجمع عليه بين الفرقة وممّا ينبه على عدم إرادة العموم انّه فسرّ خيار المجلس بما سببه اجتماعهما في مجلس العقد فتدبّر وامّا عن الثاني والثالث فبان ظاهرهما مجرّد قياس والاعتماد عليه تخريب للأساس وارجاعهما إلى تنقيح المناط أو الثاني منهما إلى عموم المنزلة انما يجدي مع ثبوتهما بالاجماع أو حكم العقل القطعي أو النص الشرعي وفى الجميع منع ظاهرا كان الخلاف وعدم مساواة الفرع للأصل في الحكم فإنه يثبت الخيار في الأصل مدة الاصطحاب وهى قليلة غالبا وفى الفرع على الدّوام والقلة قد تكون ملحوظة في أصل مشروعيته في الأصل لأنه لدفع الضرر ومجرد الشكّ يكفى في عدم القطع وامّا عن الرابع فبان الظاهر من الاخبار ثبوت الخيار للمالكين العاقدين بحكم التبادر والغلبة ولزوم التخصيص لو كان المراد العاقدين فقط لو مع المالكين بمن كان له الخير وهو خلاف الظاهر بالضرورة ويشعر به أيضا تعليل السقوط بالافتراق بحصول الرضا إذ الخيار للارفاق على المالكين فينبغي ان يعتبر رضاهما وعلى هذا فيكون ثبوته لغير المذكور بدليل غيرها فلا وجه للتمسّك بها فيه وهب ان القيدين ليسا بمعتبرين لكن لا شك انه ليس المراد المالكان فقط ولا الأعم لظهور ان الضّمير فيما لم يفترقا راجع إلى البيعين ومن المعلوم ان العبرة في الافتراق بالمتعاقدين ولما ورد في بعض الاخبار من لفظ المتبايعين وهو حقيقة في العاقدين قطعا بل البيعان أيضا كك ولان الاشتراك خلاف الأصل وللمنع من استعمال اللفظ الواحد في معنييه سواء كانا حقيقين أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا فبقي ان يراد به العاقدان والمعتبر في صدق التثنية هو التعدد الحسّى بدليل التبادر وصحة السّلب إذ الواحد غير الاثنين والمجاز يحتاج إلى قرينة واستفادة العموم في خيار الثلاثة بدليل آخر كاجماع الطائفة يقتضى أرادته من هذه الاخبار والتعليل لا حجة فيه بل ولا دلالة مع إنا نقول الرّضا بهذا البيع رضا بسقوط الخيار فيه كاشتراطه في متن العقد وثبوته للبيعين ليس من حيث انهما بيعان فقط بل يحتمل أن يكون للاجتماع والتعدد مدخلية في ذلك فثبوته للبايع باعتبار كونه بائعا أو أحدا أطرافي العقد المعبّر عنهما بلفظ التثنية وكك الحال في المشترى مع ان التّمسك به غايته تمسك بمفهوم ضعيف فلا عبرة به والغالب في متعلق متن أن يكون ممكنا لا مستحيلا ولا أعمّ منهما بل لم يستعمل في الأخير أصلا والثاني لا وجه له هنا وهو قرينة على ان المراد بما لم يفترقا عدم الملكة إذ الأئمة عليهم السّلام كانوا يعبرون بهما وينقلون الأول عن رسول اللَّه ص كما نقل عنه الأخير فعلم عدم الفرق بينهما ودلالة حتى يفترقا على ما قلنا لظهر من دلالة الأخير على السّلب المطلق مع ان المتبادر

241

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست