نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 240
اكل من المتعاقدين بالنص والاجماع وهو من خواص البيع ولا يثبت في غيره من الايقاعات والعقود اللازمة بلا خلاف ولا الجائزة على الأصح وفاقا للشيخ في ف وابن زهرة والفاضلين والشهيدين وغيرهم وقال في ط واما الوكالة والعارية والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع وأراد بخيارين خيار المجلس والشرط وتبعه القاضي والحلَّي لنا بعد الأصل واختصاص النصوص الدّالة على ثبوت هذا الخياران خيار المجلس يسقط بالافتراق والخيار هنا عام لا يقبل السقوط فلا تأثير له هنا ولا معنى له الا ان يريدوا المنع من التصرّف معه كما احتمله في الدرّوس بمعنى انه لا يجوز التصرف على نهج ما جوزه الشارع في كل منها الا بعد الافتراق وهو أعم من أن يكون على وجه الانتفاع أو الحفظ والضّبط أو غيرهما لأنه في كل شئ بحسبه والا فالتصرف على الاطلاق لا يجوز في شئ ممّا هو محلّ النزاع قبل انقضاء الخيار وبعده وهو ظاهر وانّما الكلام في وجهه وغاية ما يمكن ان يتخيل له ان مقتضى الخيار في العقود اللازمة هو التّزلزل فيها والمنع من التصرف ولما انتفع الأول هنا بقي الثاني أو انه لما كان مقتضاة في اللازمة صح عدم اللَّزوم معه فيكون في الجائزة عدم الجواز ولا معنى له الا عدم حصول الموجب لجواز التصرّف بتمامه وكلاهما مردودان بالاجماع على جوازه فيها قبل مضى الخيار وبعده وبان علة الجواز في الأخير وهو الأذن المستفاد من العقد موجودة في الأول بل هو أولى به والاشتراك في العلَّة يقتضى الاشتراك في المعلول وبان الخيار فيها ثابت لكل من المتعاقدين على قولهم فلا يكون أثره المنع من التصرف المختص بأحدهما هذا وممّا يدل على المختار والاجماع المنقول عليه في ف والغنية وظاهر كره ولك وتعليق الارشاد وشرحه وغيرها ولم يستحسن العلَّامة في لف كلام الشيخ في ف معللا بان الاجماع مم مع انه قد خالف نفسه في ذلك وقال ثم كيف يتحقق سقوط الخيار في المجلس مع انه عقد جائز مط وفيه نظر إذا العبرة في بالاجماع في الكشف عن قول المعصوم ع دون الاتفاق فلا يضر فيه وقوع الخلاف كما قرر في محلَّه والممنوع خيار المجلس لا الخيار فيه وأحدهما غير الآخر ويمكن ان يجاب بان رجوعه في ط عما قاله في ف مع نقله فيه الاجماع دليل واضح على عدم وثوقه واعتماده عليه وتجويزه دخول خيار الشرط فيها في الكتابين مع انه لا وجه له الا كون العقد جايزا ان لا يلزم الوفاء بالشروط الغير الواقعة في ضمن عقد لازم قرينة على ان مراده بالخيارين غير المعنى المخصوص والا أكان الفرق بينهما تحكما محضا فت على انه يحتمل ارجاع قوله ثم إلى ما ذكره سابقا لا إلى كلام الشيخ فيكون ردّا على من قال بثبوت خيار المجلس ومحصّله ح ما قررنا سابقا وهذا وان كان انسب بلفظ التحقيق والسقوط لكنه بعيد من سوق العبارة وعلى أي تقدير ففي الاجماعات الآخر كفاية مع ان الذي يقوى في نفسي كون النزاع لفظيّا ومرجعه إلى الاختلاف في معنى خيار المجلس وان كان ظاهر خلاف ف لما في ط وفرق بين الخيارين خلافه ويفصح عمّا قلنا كلام الحلى حيث علَّل ثبوت الخيار هنا بان هذه العقود جايزة من جهة المتعاقدين غير لازمة فمن أراد الفسخ فسخ وهو أيضا يستفاد من كلام الشيخ في ط وفى كتاب الوكالة وكذا كلام القاضي على ما لا يخفى على المتدبّر مقباس اسقط العلامة في كره وعد هذا الخيار في شراء القريب وتبعه الصّيمري والمحقق الكركي والشهيد الثاني والأردبيلي وظاهر لك انه محلّ وفاق وفى موضع من كره انه لو اشترى من ينعتق عليه عتق عليه في الحال عندنا لثبوت الملك للقريب وقال الشافعي انه كاعتاق المشترى في الخيار وهو يؤذن بدعوى الاجماع على العتق وعدم منع الخيار عنه لو كان ولعلة رأى من جوز بيع المسلم على الكافر إذا كان قريبه وأطلق الأكثر ثبوته في كل مبيع ومنهم العلامة في بيع التحرير وقال في عتقه ويتحقق العتق في العمودين والحرمات من الإناث حين استقرار البيع فلو اشترى بخيار للبايع عتق حين العقد لا حين الانقضاء وقال في عتق لف ويتبعه احكام البيع من وجوب الأرش وغيره وحكم الشهيد في عد أولا بثبوت الخيار لها واحتمل فيه وفى س بناء المسألة على ان المبيع هل يملك بانقضاء الخيار أو بنفس العقد أو يكون موقوفا وأثبت الخيار على الأوّل والأخير الَّا انّه قال مع الامضاء يتبين انه عتق بعد الشّراء على الأخير ونفاه على الثاني عن المشترى واحتمل ثبوته للبايع وقطع في عد على هذا بان المشترى مع الفسخ يعزم القيمة واحتمله ووقوف العتق في س والأقرب ثبوت الخيار لهما ووقوف العتق على القول بأنه لا يملك بنفس العقد لاطلاق اخبار الباب توقف العتق على الملك أو الانتقال وصيانة لحق البايع من الابطال وعلى غيره يحتمل ذلك تخصيصا لاخبار العتق الحاكمة به بمجرّد الملك بالملك الذي لا يزاحمه خيار وهذا في غاية الضّعف لعدم الدّليل عليه ومصادفة العتق للملك وبناء الأمر فيه على التغليب فالأقوى نفوذ العتق وعدم ثبوت الخيار للمشترى كما في العتق الاختياري وفى ثبوته للبايع والرّجوع مع الفسخ إلى القيمة اشكال ينشأ من ان الخيار والعتق فعل يتحققان بمجرّد حصول البيع أو بعد ثبوت الملك انّا قليلا لا يقبل غيرهما أو الأول بالأول والثاني بالثاني أو بالعكس فعلى الأولين والأخير يقوى القول بالعدم لامضيته اخبار العتق وكون القيمة بدل العين فيمنع استحقاقها من دون البدل ولسبق تعلقه على الأخير ويحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين ورفعا للمنافات من البين وعملا بكل من النّصين وبالاجماع على عدم امكان زوال يد البايع عن العوضين وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما وللعتق منزلة تلف العين ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرّجوع إلى القيمة إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشترى أو تعيب بما يوجب ذلك والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام وعلى الثّالث يتّجه الثاني لما مرّ ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق وحيث كان المختار في الملك انه بمجرّد العقد في العتق انه بعد الملك صح ودلّ ظاهر الاخبار وكلام الأصحاب على ان احكام العقود والايقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع من غير فرق بين الخيار وغيره بل قد صرّحوا هنا بان الخيار يثبت بعد العقد وانه علَّة له والمعلول لا يتخلف عن علته كما ان الانعتاق لا يتخلف عن الملك فالأقرب هو الأخير كما هو ظاهر لف والتحرير ومال إليه الشهيد ان لم يثبت الاجماع على خلافه ويؤيده اطلاق الأكثر ودعوى ابن زهرة في الغنية الاجماع على ثبوته في جميع ضروب البيع من غير استثناء وتفصيل مقباس الظاهر من كلام الشيخ في ف والقاضي والمحقق انه لا فرق في ثبوت خيار المجلس للعاقد بين كونه متعددا أو متّحدا وهو اختيار العلامة
240
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 240