نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 239
وقال في كتاب المزارعة ان محلّ الخرص بعد بلوغ الغلة قال وعلى تقدير قبول الزارع له يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصّلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب قال والمشهور ان لزوم العوض فيه مشروط بالسّلامة فان تلفت الغلة اجمع بآية من فعل اللَّه تعالى فلا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنسبة ولو أتلفها متلف ضامن فهي بحالها ويطالب المتقبل المتلف بالعوض ثم قال والحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو من اشكال ان لم يكن انعقد عليه الاجماع وإني لهم به وانّما هو شئ ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النّص ظاهرا على هذه اللوازم وقال ولو كان النقصان بسبب الخطأ في الخرص لم يسقط من المال شئ عملا بالأصل والمروى عن الكاظم ع مرسلا للزارع عملا بمقتضى العقد خصوصا إذا جعل صلحا ولو جعل بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه مع احتمال العدم وكيف وقع فهو عقد لازم يجب الوفاء به وان لحقته تلك الخواص الخارجة عن مقتضى اللزوم ثم نقل خلاف ابن إدريس وقال والأقوى الصّحة واثبات اللوازم المذكورة يحتاج إلى دليل ثم أحال البحث إلى كتاب البيع وقال في ثمار الرّوضة يجوز ان يقبل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم وان كان منها ولا يكون ذلك بيعا ومن ثم لم يشترط فيه شروط البيع بل معاملة مستقلة وفى الدّروس انه نوع من الصّلح ويشكل بأنه يلزم بشرط السّلامة فلو كان صلحا للزم مط قال وظاهر المصنف الشهيد والجماعة ان الصّيغة بلفظ القبالة وظاهر الاخبار تأدّية بما دل على ما اتفقا أنفق عليه قال ويملك المتقبل الزايد ويلزمه لو نقص واما الحكم بان قراره مشروط بالسّلامة فوجهه غير واضح والنصّ خال عنه ثم ذكر الخلاف في أصل القبالة وقال والحق ان أصلها ثابت ولزومها مقتضى العقد وباقي فروعها لا دليل عليه وقال في المزارعة بعد التعميم للعوض بأن يكون يجب من الزّرع أو من غيره وهذه معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة إن كانت بيعا أو صلحا ثم ذكر اشتراط قراره بالسّلامة وقال هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه مع احتمال كونه كك ولو وقع بلفظ الصّلح فالظاهر انّه كالبيع وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ثم أحال البحث على كتاب البيع وقال المقدس الأردبيلي في بيع الثمار في شرح كلام الارشاد يجوز ان يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصة واحد أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمرة عشر تغارات مثلا لا على سبيل البيع بل هو على سبيل المراضاة والقبول ثم ذكر الاشكال في اشتراط القرار بالسّلامة وقال والظاهر من الرّواية اللزوم مط قال ويمكن أن يكون المراد بقوله في الرّواية زاد أو نقص من التخمين لا انه جاء أمّة أولا وذلك غير بعيد وقال في شرح عبارت الارشاد في المزارعة يجوز ان يخرص العامل ويتقبل الزرع بمقدار معلوم وكذا للمالك ان يتقبل بان يقول كل من يتقبل على ان أعطيك حصته بكذا وكذا ونحو ذلك ورضى الآخر به قال والظاهر انه لا يحتاج إلى القبول اللفظي المقارن وسائر شرائط العقود اللازمة بل يكفى ما يدل على الرّضى من الطرفين و ح يلزم ذلك ولكن استقرار اللزوم مشروط بالسّلامة بان لا تحصل آفة من اللَّه تعالى وإذا حصلت تسقط بالنّسبة قال والظاهر انه لا اعتبار بالنقص باعتبار تقصير العامل ولا بالفاضل مهما كان وانه يكفى تخمينها أو أحدهما مع قبول الآخر من غير اشتراط العدالة فان الحق لا يعد وهما ثم استدل على أصل الحكم ببعض الاخبار وقال وليس فيها ان استقرار اللزوم مشروط بالسّلامة ولكن دليله ظاهر وكذا دليل كون الزّيادت النقص عليه وهو العمل بالشرط وانه كالمعاملة وان المقصود ذلك وعمومها أيضا يدل عليه واستدل عليه أيضا بموثقة محمد بن مسلم ومرسلة محمد بن عيسى ثم قال ووجه توقفه على السّلامة من الآفات السّماويّة والأرضيّة انه بمنزلة معاملة مشروطة بقبض العوض ووصوله إلى يد صاحبه الجديد فلو لم يسلم لم يحصل ذلك كالمبيع إذا تلف قبل القبض وامّا إذا تلفه متلف فهو ضامن كما انه إذا تلف بتقصير من المتقبل فهو مضمون على نفسه فالحكم غير خال من وجه مع شهرته بل كاد يكون اجماعا إذ المخالف غير ظاهر مع التتبع غيره انقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة وهو غير جيّد وقال صاحب المفاتيح يجوز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء وذكر في الذّرع قولين ولم يرجّح شيئا وقال في المزارعة يجوز لصاحب الأرض والأصول ان يخرص على العامل بعد انعقاد الحبّ وظهور الثمرة والعامل بالخيار في القبول والردّ فيتوقف نقله إليه على عقد والمشهور اشتراط استقراره على السلامة من الآفات ولا نصّ فيه وقال صاحب الكفاية في بيع الثمار إذا اشتركا في نخل أو شجر يجوز ان يتقبل أحد الشريكين حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص وقال في المزارعة يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلة وهو انعقاد الحب ويتخير الزارع في القبول فالظاهر انه يكفى ما يدل على الرّضا من الطرفين ولا يتوقف النقل على عقد بلفظ الصّلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب قال والمشهور ان لزم والعوض فيه مشروط بالسّلامة فان تلفت الغلَّة اجمع بآفة من قبل اللَّه تعالى فلا شئ على الزارع ولو تلف البعض سقط بالنّسبة والقائلون به معترفون بعدم النّص على ما قاله بعضهم ولو نقص فعليه ولو زاد فله عملا بمقتضى الشرط ويدل عليه موثقة ابن مسلم ومرسلة ابن عيسى انتهى ووجد في بعض الحواشى المنسوبة إلى المحدث المجلسي طاب ثراه ان الاظهان القبالة عقد آخر أعم موردا من ساير العقود ثم ذكر قول صاحب المسالك بان ظاهر الأصحاب ان لها حكما خاصا زائدا على البيع والصّلح هذه حملة ما وقفت عليه من فتاوى الأصحاب واما الرّوايات فعلى اقسام منها ما ورد في الخرص والتضمين في الزكاة وقد ورد الخرص فيما رواه الكليني في الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن ع في حديث قال قلت وهل على العنب زكاة أو انّما وانما يجب عليه إذا صيره ذبيبا قال نعم إذا أخرصه اخرج زكاته المبحث الثالث في الخيار وفيه مقامات المقام الأول في خيار المجلس مقباس يثبت بالبيع خيار المجلس
239
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 239