responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 237


في المزارعة وبعد ذكر مستند الشيخ من الروايات ونحن لا نقول بأنه بيع حتى يكون مزابنة أو محاقلة وانّما هو نوع تقبيل وصلح وكان ذلك سائغا مع الجهل لان مبنى عقد المزارعة على الجهل خ الجهالة ولم يضرّ فيه وقد تقدم كلامه في تقبيل الجزية وغيرها وقال في كتاب الزكاة من كرة يجوز الخرص على أرباب الغلات والتمار بان يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد الحب لخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك ثم نسب القول بخرص الغلات إلى الشيخ وخلافه إلى جماعة من العامة ولم يرجح شيئا وقال إذا خرص الخارص خير المالك بين ان يضمن الحصّة للفقراء ويسلم إليه الثمرة ليتصرف فيها بأكل وبيع وغير ذلك وبين ابقائه أمانة الا انه لا يجوز له التصرف في شيء منه بأكل أو بيع وبين ان يضمن الخارص حصّة المالك لانّ عبد اللَّه بن رواحة خرص على أهل خيبر وقال ان شئتم فلكم وان شئتم صح فلي فكانوا يأخذون له ثم قال ولو تلف لجائحة من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضّمان عن المتعهّد اجماعا لانّها تلفت قبل استقرار الزكاة وقال لو لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة فأخرج خارصا جاز ان يأخذ بقدر ذلك ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز أيضا قال ولو لم يخرص لم يجز ان يتناول من الثمرة شيئا وان قل بعد بدو الصّلاح ويجوز قبله ثم قال يصح تصرف المالك قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء وذكر أيضا جملة ممّا تقدم عن المعتبر وقال في باب بيع الثمار يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها على سبيل البيع ثم قال وهل يجوز البيع يحتمل ذلك عملا بالأصل السالم عن معارضة ( ؟ ؟ ؟ ) إذ لا وزن في الثمرة على راس الشجرة قال فعلى تقدير جواز البيع يثبت فيه احكامه من الضمان على البايع قبل الاقباض وعلى المشترى بعده وان منعنا البيع وجوزنا التقبّل كان معناه ان المتقبل يأخذ جميع الثمرة ويدفع إلى شريكه عن قدر حصّته ما تقبل به فان كان ما حصل مساويا لما تقبل به فلا بحث وان زاد فله وان نقص فعليه قال وهل يكون ذلك لازما اشكال وعلى تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه وهل يكون مضمونا في يده الأقرب ذلك لأنه اما بيع فاسدا وتقبل وقال أيضا في آخر الباب المذكور ولو كان في قرية نخل وزرع وبساتين وارحا وأرطاب جاز للانسان ان يشترى عليها للأصل وخبر عبد اللَّه بن أبى يعفور ثم قال إذا ثبت هذا فإنه يجوز ان يشتر ما فيها من الثمار والزّروع ويشترط منفعة الرحا مدة معلومة بشئ معلوم وان يتنقل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشئ معين للأصل وقال في كتاب المزارعة يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع ويتخير الزارع في القبول وعدمه فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسّلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضيّة لم يكن عليه شئ ثم استدل عليه بمرسلة محمد عيسى الآتية وقال في كتاب المساقاة يجوز قسمة الثمار على الأشجار عندنا بالخرص والتراضي فإذا بدا صلاح الثمرة فان رضى المالك بأمانة العامل أبقاها في يده إلى وقت الادراك إلى أن قال فان لم يثق به وأراد تضمين الثمرة جاز لان الخرص عندنا جايز وذكر خلاف العامة في ذلك وقال ويجرى الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص قال إذا عرفت هذا فإنه يشترط في الخرص السّلامة من الآفات السّماوية والأرضية وقال في كتاب الزكاة من الارشاد ويجوز الخرص بشرط السّلامة وقال في بيع الثمار ويجوز التقبيل بشرط السلامة وقال في كتاب المزارعة منه ويجوز الخرص ويستقر بالسّلامة وقال في كتاب الزكاة من التحرير يجوز الخرص في الكرم والنخل والأقرب عدم جوازه في الزرع ويضمن الخارص المالك حصة الفقراء ووقته بدو الصّلاح وقال إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في ابقائه أمانة في يده فليس لهم التصرّف ح بالبيع والهبة والأكل وفى تضمينه حصته فيتصرف كيف يشاء ويجوز ان يضمن الخارص حق المالك ويجوز ان يقسم الثمرة على روس النخل ثم قال الخرص لا يفيد التضمين وان اختار المالك الضمان بل اخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ولم يعلم القدر ولو تلفت من غير تفريطه سقطت الحقة المضمونة بالخرص ثم قال ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك ويستحب له بذلها قاله ابن الجنيد وقال لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك ان يخرج خارصا وان يخرّص بنفسه ويحتاط في التقدير وذكر في احكام الغرر من كتاب البيع قول الشيخ بجواز الاشتراء أو تقبل الجزية وغيرها واختار المنع كما هو خيرة ابن إدريس وقال في احكام بيع الثمار يجوز لأحد الشريكين ان يتقبل حصّة شريكه من الثمرة بشئ معلوم منها والظاهر ان ذلك ليس على وجه البيع المنهى عنه بل يحمل على الصّلح وقال لو قال أنا اضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص على اتمامها لم يجز اجماعا وكذا لو قال عد قثائك أو بطيخك فان زاد على مائة فلي وان نقص فعلى أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلى وقال في كتاب المزارعة يجوز للمالك خرص الزرع على العامل ولا يجب على العامل القبول فان قبل صحّ وعليه دفع حصّة الأرض سواء زاد الخرص أو نقص وكان مشروطا بالسّلامة فلو تلف الزّرع بآفة سماوية أو أرضيته من غير تفريط من العامل لم يكن عليه شئ قال وقال ابن إدريس إن كان بيعا بحاصلها أو بغيره بطل وان كان صلحا من حاصلها بطل وان كان من غيرها لزم وان تلفت الغلة بالآفات السّماوية وغيرها وفيه قوة وقال في كتاب الزكاة من القواعد يجوز للسّاعي الخرص فيضمن الممالك حصّة الفقراء أو المساعي حصته المالك صح ويجعل حصّة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل ح ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهّد قال ويجوز القسمة على روس النخل والبيع ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ويقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كدأب الخارص عمدا وقال في احكام بيع الثمار من البيع بجواز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع وقال في كتاب المزارعة ويجوز للمالك الخرص على العامل ولا يجب القبول فان قبل كان استقراره مشروطا بالسّلامة فلو تلف بأنه سماوية أو أرضيّة لم يكن عليه شئ ولو زاد فإباحة على اشكال وذكر وتده في الايضاح

237

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست