نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 236
ذكر في الثمار والمستفاد من كلامه فيما عدا الثمار كون ذلك أمرا لازما يجب الوفاء به من الجانبين وكلامه في الثمار لا ينافي ذلك فلا ينفسخ بزيادة الخرص أو نقصه ولا بعروض آفة وتلف سماوي في الصّورة الأولى ويجرى على الأخيرة حكم الإجارة والمزارعة وامّا في الصّورة الثانية والثالثة فالظاهر من قوله فان هلكت الغلة إلى قوله لم يكن عليه للمزارع شئ انه ليس على صاحب الأرض للمزارع وهو الأكار شئ بل له ما عين في القبالة ولا ينقص منه شئ ولا يسترد منه لو عرض التلف بعد استيفائه وقد استعمل المزارع في العبارة المذكورة قبل ذلك وفى غيرها من عبادات باب المزارع في الأكار كما أطلق الساقي عليه أيضا في المساقاة وأطلق على المالك صاحب الأرض ونحوه والاستعمال الشايع بين الأصحاب غير ذلك فيبعد كل العبد ان يراد هنا بالمزارع صاحب الأرض وكذا المعروف بين الأصحاب فتوى ونقلا عن الشيخ خلاف ذلك وان التقبل مشروط بالسّلامة وربّما كانت العبارة لم يكن على الزارع شئ أو غير ذلك ممّا هو في معناه وقد ذكره السّيد العميدي هكذا لم يكن عليه شئ باسقاط للمزارع كما وجد في نسخة والموجود في نسخ عديدة من النهاية وفى المخ والايضاح هو ما ذكرنا واللَّه العالم وقال ابن حمزة في الوسيلة وعلى المتقبل في الأنفال وغيرها من الأراضي في فاضل الضّريبة له العشر أو نصفه وقال أيضا ويجوز ابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم وقال في باب المساقاة وان تخارصا وقبل أحدهما نصيب الآخر صحّ ولزم زاد أو نقص وان تلف لم يكن لأحدهما على الآخر شئ إذا تلف بتفريطه وقد ذكر الشيخ في الخلاف والحلبيان والفاضلان وابن إدريس حكم تقبل الأرض وذكر ابن إدريس في باب الإجارة حكم تقبل الاعمال بالأجرة وقال في الاشتراء أو تقبل جزية أهل الذّمة وغيرها ما نقلناه عنه من الحكم بالبطلان الجهالة أو قال في بيع الثمار بعد ذكر كلام الشيخ في النهاية ونسبته إلى الرّواية ان أراد بذلك الثمرة فلا يجوز لان ذلك داخل في المزابنة وان أراد ( ؟ ؟ ؟ ) نفس ماله من النخل دون الثمرة فباع نفس ماله من النخل دون الثمرة بالأرطال المذكورة كان جايزا وان كان ذلك صلحا جاز لأنه ليس ببيع ومقتضاه صحة الصّلح على الثمرة بالثمرة المعينة وعدم دخوله في المزابنة المحرمة وقال في باب المزارعة ومن زارع أرضا أو تساقاها على ثلث أو ربع أو غير ذلك وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض ان يخرص عليه الغلة والثمرة فان رضى المزارع أو المساقى بما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الأرض سواء نقص الخرص أو زاد وكان له الباقي كما فعل عامل الرسول ص باهل خيبر فان هلكت الغلة أو الثمرة قبل جذاذها أو حصادها صح بآفة سماويّة لم يلزم العامل الذي هو الأكار شئ لصاحب الأرض قال والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال انّه لا يخلو صح أن يكون قد باعه حصة من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة أو باعه الحصّة بغلة من هذه الأرض فعلى الوجهين معا البيع باطل لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة وكلاهما باطلان وان كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفة السماوية أو الأرضية وان كان ذلك الصّلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر لأنه غير مضمون فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منها أو سلمت لها فيلحظ ذلك فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة فلا يرجع عنها باخبار الآحاد التي ولا توجب علما ولا عملا وان كررت في الكتب وقد ذكر ابن البرّاج في المهذب حكم تقتل الأراضي والأعمال وقال في باب المزارعة والمساقاة وإذا زارع انسان في ارض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز للمالك ان يخرص الغلة على المزارع ثمرة كانت أو غير ثمرة فان رضى المزارع بذلك الخرص أحدها وكان عليه حصّة المالك سواء زاد الخرص أو نقص وكان الباقي له فان هلكت الغلة بعد خرصها بأحد الآفات السّماوية لم يجب للمالك على المزارع شئ وقال المحقق في كتاب الزكاة من المعتبر يجوز الخرص على أرباب النخل النخيل ظ والكروم وتضمينهم حصّة الفقراء قال ووقته حين يبدو صلاح الثمرة لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة غالبا قال ويجزى خارص واحد ثم ذكر انه بعد الخرص إذا بلغت النصاب خيرهم بين تركه أمانة في أيديهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضّمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا ثم قال لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم مثل عروض الآفات السّماوية والأرضيّة أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصّة لأنها أمانة فلا تضمن الخرص قال ولو ادعى المالك غلط الخارص فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص أو علم بما يدعيه وان لم يكن محتملا بطلت دعواه وقال لو زاد الخرص كان للمالك ويستحبّ له بذل الزيادة وبه قال ابن الجنيد ولو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص قال وفيه تردد لان الحصّة في يده أمانة ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة ثم ذكر ان ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع أيضا ولم يرتض هو ذلك لعدم الدّليل عليه مع ثبوت الفرق لاستتار بعض الزّرع فليس إصابة الخرص فيه كغيره ولعدم احتياج أرباب الزّرع إلى التناول منه قبل حصاده الا نادرا بخلاف الثمار وقال في باب بيع الثمار من بيع إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما لحصّة بحصة خ صاحبه شئ معلوم كان جائزا وقال في كتاب المزارعة منه يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول والردّ فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسّلامة فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة لم يكن عليه شئ وقال في باب بيع الثمار من فع ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما لحصّة صاحبه بشئ معلوم كان جايزا وقال في كتاب المزارعة منه يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع وقال العلامة في لف بعد ذكر كلام الشيخ في النّهاية وابن إدريس
236
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 236