responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 234


ونبت كان للبايع ولو لم يقصله كان شريكا للبايع ويحكم بالصّلح وقال الشهيد ره في الدّروس ويجوز بيع الزّرع قائما وحصيدا بارزا كان أو لا وبيع سنبله خاصة قال ومنع الصّدوق من بيع الزّرع قبل السّنبل الا مع القصل والوجه الجواز وقال أيضا وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبايع الا ان يقع الشراء على الأصول وقال في اللمعة يجوز بيع الزّرع قائما على أصوله وحصيدا وعمّم الشهيد الثاني القائم للمحصد وغيره وما قصد قصله أم لا وفسّر الحصيد بالمحصود على وجه الأرض والقصيل بما قصد قصله بان شرط في بيعه ذلك المقام الثّاني في الاحكام وفيه مسائل الأولى إذا باع الثمرة عند أوان قطعها وأطلق البيع أو شرط القطع وجب على المشترى قطعها على ما هو المعتاد ولا يكلف ان يقطعها مرة واحدة فورا إذا كانت العادة جرت بالتدريج وكذا خال المجزور والمخروط والمحصود وتجب عليه المبادرة بذلك حيث لم تقض العادة بخلافه ولو كان شئ من ذلك في ملك المشترى بحيث لم يشغل ملك البايع ولا من حقه فالأمر إليه قطع أو ترك فلو باع مالك الأرض والشجر ثمرتها خاصة وجب القطع ولو باعها مع الشجرة خاصّة كان الخيار للمشترى في زمان القطع الا إذا عين له زمان فعلى حسب الشرط ولو أراد قطعها تدريجا فان شرط له ذلك أو جعل له طريق إليها دائما فله ذلك والا فان كان على خلاف العادة وجب الجرى على العادة وان لم يتضرر البايع بذلك لأنه لا يجوز قهره على دخول ارضه الَّا بما تقتضيه العادة في دخولها للانتفاع بالشجر أو اصلاحها ولو أراد البايع مباشرة القطع من غير ان يدخل المشترى ارضه لم يمنع المشترى من ذلك إذ لا يصّح قهره على ملكه ولو باع الثمرة مع الأرض دون الشجر جاز للمشترى ابقائها ما لم يؤد إلى ضرر على البايع في شهرته أو امتزاج تلك الثمرة مع الأخرى المملوكة للبايع فيجب القطع ح ولو أراد البايع قطع شجرته أو شئ منها كان له ذلك بعد مضّى أوان أخذ الثمرة الا إذا إذن له في التأخير فاخر الأخذ بإذنه فإذا امتنع بعد ذلك منه أو مضى مدة الأذن وجب المبادرة إلى الأخذ فان امتنع جاز للبايع قطعها ولو باع الجميع واستثنى ثمرة سنته في الجميع أو البعض وجب قطع الثمرة عند أوان الشروع في ظهور تلك الثمرة المستثناة ويجوز التبقية ما لم تضر بالمستثناة ويطرد ما ذكرنا في المجزور والمخروط والمحصود ولو كان البيع قبل أوان قطعها فان شرط التبقية جاز ووجب إلى أن تمضى المدة المعينة ان عينت أو يدخل أوان قطعها ولا يبطل جهالة المدّة فان ذلك انّما ذكر تأكيدا لما هو مقتضى الاطلاق مع العلم بها بحسب العادة وقال ابن إدريس في باب بيع الغرر والمجازفة وامّا ما ليس في مقدوره مثل ان يبيع الزرع على ان يجعله سنبلا والرطب على ان يجعله صح مرّا فإذا باع ذلك بشرط ان يدعه في الأرض أو الشجر إلى وقت بلوغه وادراكه أو ما يريد المبتاع كان ذلك صحيحا والشرط لازما وان باع ذلك مط من الاشتراط لم يجب على البايع تبقيته إلى وقت الحصاد واوان الأصرام انتهى وهذا خلاف المعروف بين الأصحاب ولو أطلق وجب تبقيتها إلى أو انها عادة بالنسبة إلى جنس المبيع فما اقتضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك وما قضت بأخذه رطبا أو قسما آخر إلى وقته وكذا الحال فيما عدا ذلك وقد نصّ على ذلك في يع وس ولو بيع الزرع قصيلا قبل أوان القصل وجب تبقيته إلى أو انه ولو لم تنضبط له عادة اقتصر على الأوّل ويشكل ح مع الشرط إذا أطلق وقال في س ولو اضطرب العرف فالأغلب ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين والحمل على أول المراتب لأنه المتيقن وعلى أعلاها صيانة لمال المشترى وتبعه في ذلك الشهيد الثاني في الروضة ولو اختلفت عادة البلاد حكم في كل موضع بمقتضى عادة أهله وان اعتادوا القطع قبل انتهاء الصّلاح لان البيع انّما تعلق بذلك الموجود فيجب تفريغ ملك البايع منه وانّما جوز التأخير عملا بمقتضى العادة فيقتصر عليها وان اختصّت بالبلد ولو باعها وقد بلغ أوان قطعها في ذلك البلد وجب قطعها ولم يجز التأخير وان خالف عادة ساير البلاد ولو باع الزرع وأطلق فان دلَّت قرينة على قصد القصيل أو السنبل بنى عليها والا وجب التبقية إلى أوان الحصاد بلا أجرة كما نصّ عليه في السرائر عملا بما هو الغالب من قصد الثاني ويدلّ على هذا الحكم وجملة من الاحكام المذكورة الروايات المتقدمة في الزرع وامّا ما في موثقة سماعة إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعة وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا والا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا فلعله مبنى على ما ذكر في السؤال حيث ذكر فيه شراء القصيل فذكر الصّورة الأولى في الجواب مبنى على قصد استقصاء الاحتمالات واما قوله في رواية أبى بصير الا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدّواب ثم يتركه ان شاء حتى يسنبل فلا صراحة فيه على جواز ذلك له بدون إذن البايع مع أنا قد احتملنا سابقا ان المراد إذا اشترى الموجود على ما هو عليه لكونه قصيلا ينتفع به وان كان المقصود هو التبقية فلا اشكال ح الثانية كل موضع حكم فيه بوجوب التبقية فان حصا الاقباض بالتخلية فضمانه وحفظه وتبقيته على المشترى الا ان يشترط غير ذلك فيتبع ويجب على البايع تمكين المشترى من السّقي والحفظ مع الحاجة ويجوز السّقي لكل من مالك الأرض والثمرة والشجرة ما لم يتضرر الآخر ويقتصر في مالك الثمرة أو الشجرة على الحاجة اما مالك الأرض فله السّقي مط ما لم يتضرر مالك أحدهما ولو تضرر مالك أحدهما ولم ينتفع السّاقي بسقيه منع منه وان لم يتضرر به جمعا بين الحقوق ولو تقابل ضرر مالك أحدهما وحاجة الآخر رجح مصلحة المشترى وفاقا للشرايع والقواعد والارشاد والدّروس واحتمل فيه ترجيح مالك الثمرة مط مشتريا كان أو بايعا والوجه الأول وذكر الاحتمالين في موضع آخر منه ولم يرجح شيئا لأقدام البايع على بيع ما اتباعه المشترى والالتزام بحقوقه ولوازمه ولو كان كل منهما بايعا ومشتريا كما لو بيع الشجرة بالثمرة والأرض بأحدهما أو كانا مشتريين كما لو باع المالك على واحد

234

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست