نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 233
الا ان يشتريه للفصيل تعلقه الدواب وقد روى والخبر الدّال على ذلك في الفقيه وهو خبر أبى بصير المتقدم وهو محمول على ما إذا بيع الحب ويمكن حمل كلام الصدوق على ذلك أيضا وان اشتهر نقل الخلاف عنه فإنه قد روى المرسل الآتي قبل ذلك متصلا به وهو صريح في جواز البيع وان لم يقصد التفصيل ويدل على المشهور ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح أو الحسن كالصّحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه ع لا باس بان تشترى زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلقه من قبل ان يسنبل وهو حشيش وما روياه في الحسن عن بكير بن أعين عن أبى عبد اللَّه ع قال لا باس ان تشوى الزرع والفصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا باس به قبل ان يسنبل فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد وما رواه الشيخ في الموثق والكليني في الصّحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا باس بان يشترى زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصد وان شئت علفته حشيشا صح وما رواه هو والصّدوق في الفقيه في الموثق عن سماعة قال سئلته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما كان على أربابه من خراج فهو على الفلح الفلج خ قال إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه قصيلا وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا والا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا ورواه في المقنع مرسلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وروياه بطريق آخر موثق عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان فعل فان عليه حقه ونقضه وله ما خرج منه ورواه الصدوق والكليني في الموثق عنه أيضا وما رواه الشيخ والكليني بسند لا باس به الا يسهل عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع عن زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا باس إذا قال ابتاع منك من هذا الزرع وإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء أعفاه وان شاء تربص به فهذه الرّوايات على كثرتها واعتبار أسانيدها ورواية الصّدوق بنصّها وموافقتها للأصل والشهرة بين الأصحاب والمخالفة للعامة دالة على عدم انحصار صحة بيع الزرع فيما إذا قصد الفصيل فلا يعارضها خبر أبى بصير مع ضعفه وندوره واحتماله لما ذكرنا كما هو ظاهر موثقة ابن عمار واعلم ان كلام الأصحاب هنا لا يخلو عن ابهام فقال الشيخان في المقنعة والنهاية ولا باس ببيع الزّرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل ان يسنبل فان لم يقطعه كان البايع بالخيار ان شاء قطعه وان شاء تركه ولم يذكرا ممّا يتعلق بالزّرع غير ذلك فربّما يوهم موافقتها الصدوق في اشتراط القصل قيل ان يسنبل وذكر ابن إدريس نحو ذلك ثم قال فأمّا إذا باع الزرع مط عن شرط القطع والقصل أو مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبايع قطعه ويجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد ولا أجرة له في تبقيته ثم حكى عن النهاية ما نقلنا عنها وقال والمراد بقوله ره ولا باس ببيع الزّرع قصيلا على ما قلناه من انه يبيعه للقطع والقصل فلأجل هذا قال وعلى المبتاع قطعه قلت ويدلّ على ذلك مع وضوحه ما ذكره في باب الغرر حيث قال ولا يجوز ان يشترط ما ليس في مقدوره مثل ان يبيع الزّرع على ان يجعله سنبلا والرّطب على ان يجعله تمرا وان باع ذلك بشرط ان يدعه في الأرض والشجر إلى وقت ما يريد المبتاع كان البيع صحيحا وقد نصّ على ذلك في ساير كتب الأصحاب أيضا وقال المحقق في يع في ثمرة الأشجار وإذا انعقد جاز بيعه مع أصوله ومنفردا إلى أن قال وكذا السّنبل سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردة ومع أصوله قائما وحصيدا ثم قال يجوز بيع الزرع قصيلا فان لم يقطعه فللبايع قطعه وقال في النافع ويصحّ بيع ثمرة الشجرة ولو كان في كمامه منضمّا إلى أصوله ومنفردا وكذا يجوز بيع الزّرع قائما وحصيدا وقال العلَّامة في القواعد والزرع يجوز بيعه سواء انعقد السّنبل فيه أو لا قائما وحصيدا منفردا ومع أصوله بارزا كان كالشعير أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلا ثم قال ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشترى ومقتضاه جواز بيعه منفردا عن الأصول وان لم ينعقد السّنبل والظاهر ان المراد جواز بيعه كك بعد وجوده ومحصله جواز بيع الموجود من الزرع مط فان لم يكن فيه سنبل فالبيع هو الأصول قائما وحصيدا وان كان فيه سنبل جاز بيع المجموع وحال افراده عن الأصل وكل ذلك قائما كان أو حصيدا امّا حمل الأصول على المستور في الأرض فهو كما ترى وان كان محتملا كما يؤمي إليه عبارة التحرير وقال في ير يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره جزة وجزات بشرط القطع وغيره سواء كان قصيلا أو غيره من البقول ثم قال يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو منضّما مع أصوله سواء شرط القطع أم لا ويجوز بيعه قبل ان يسنبل بشرط القلع والتبقية ثم قال يجوز بيع الحبّ وان لم يبيض بعد ولا فرق بين ان يبيعه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز صح ثم قال يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قربه سواء كان مقطوعا أو في شجره وكذا يجوز بيع الحبّ المشتد في سنبله وقال في الارشاد في بيع الثمار انما يجوز بيعها بعد طهورها قال وفى اشتراط بدو الصّلاح قولان وذكر في جملة تفاسيره انعقاد حبّ الزرع وقد تقدم كلامه ومقتضاه جواز بيع الحبّ قبل انعقاده بناء على عدم اشتراط بدو الصّلاح ثم قال ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا إلى أن قال وبيع الزرع قصيلا وعلى المشترى قطعه وقال في لف المشهور انه يجوز بيع الزّرع قبل ان يستل وبعده ونقل في ذلك خلاف الصّدوق وقال في كره ان بدو الصّلاح في الزّرع عند اشتداد الحب وقال أيضا صح يجوز بيع الزرع قصيلا بشرط القطع ولو باعه بشرط التبقية جاز ثم قال ولو باع الزرع بعد اشتداد الحبّ فهو كما لو باع الثمرة بعد بدو الصّلاح وقال أيضا السّنبل يجوز بيعه سواء كان حبّه ظاهرا كالشعير والسلت أو مستورا كالحنطة والعدس والسمسم قبل بدو الصّلاح وبعده بشرط القطع والتبقية ومط وقال أيضا لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ فلا باس وقال أيضا لو اشترى الزّرع قصيلا مع أصوله صحّ فان قطعه فنبت فهو له إلى أن قال فلو لم يشترط المشترى الأصل فهو لصاحبه فإذا قصله المشترى
233
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 233