نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)
ولا يجوز بيع حمل يخرج قبل ظهوره ثم قال وقد روى جوازه والأحوط ما قلناه لان ذلك غرر وسيأتي عن ابن حمزه انه جوز بيع الجزة الثانية أو الثالثة وحدها فيما تجزّ فلا يبعد قوله بذلك فيما يلقط بل هو أولى بالجواز كما سيظهر وتحقيق المقام انه إذا بلغت الثمرة زمان الالتقاط صحّ بيعها بمشاهدتها قطعا ويجوز بيع ساير اللقطات المعينة عددا معها لفحوى ما دل على جواز بيع الثمار مع الضميمة وما دل على جواز بيع الثمار سنتين فصاعدا وما دل على جواز ما يجز أو يخرط بتعيين الجرات والخرطات ويجوز أيضا عدم تعيين اللقطات بان يباع الموجود وكلَّما يوجد بعد ذلك وان اختص البيع بالثمرة دون الأصول لحكاية الشيخ الاجماع عليه ولفحوى ما ذكرنا ولأنه يجوز بيع ثمار الأشجار الموجودة منها في السنة وما سيوجد منها في تلك السّنة وهذه اللَّقطات كلَّها ثمرة سنة واحدة وان اختلف زمان التقاطها كما يختلف زمان ساير ثمار أشجار السنة ولا فرق في ذلك بين ان يتعين عدد لقطاتها عادة وعلما ذلك أولا وان لم تبلغ زمان الالتقاط فان لم يظهر شئ منها أصلا لم يجز بيعها قط ولا يلزم من فتوى الوسيلة جواز ذلك كما لا يخفى كيف وقد صرّح هو باعتبار بدوّ الصّلاح هنا وعدم جواز بيعها قبله نعم ربّما يستفاد من المقنعة جواز ذلك وقد سبق الكلام فيه وان ظهرت الثمرة ولم يبد صلاحها بنى على الخلاف السابق فان جوزنا بيعها قيل بدو الصّلاح جاز بيع جميع صح الثمرة الموجودة وما يوجد بعد ذلك لما مر وكك لو بدا صلاحها ولو ظهر البعض أو بدا صلاحه جاز ذلك أيضا كما في ساير الثمار ويجعل الموجود أصلا والمعدوم على وجه الضّميمة والتبعية ويجوز أيضا في الصور كلها بيع اللقطة الأولى وان وقع البيع قبل أوان الالتقاط لان المصحّح للبيع هو الموجود المشاهد وعين المعدوم بما هو معيّن عرفا وعادة وهو كاف في مثله وربّما يستشكل ذلك لعدم تعيين ما يدخل في اللَّقطة الأولى والمشاهد ليس كلَّه مبيعا إذ ربّما يأتي زمان الالتقاط ولم يبلغ جميع المشاهد ذلك الحد ويدفع بان ظهور بعض ما هو قابل الالتقاط كاف في جواز البيع المذكور والعادة توجب تعيين ما يلتقط في المرة الأولى في الجملة وهذا كاف في الصّحة ولهذا لو بلغ أوان الالتقاط الأولى جاز وان لم يشاهد كل ما هو قابل للالتقاط بل يكتفى بمشاهدة كاشفة عن حقيقة الحال في العادة و ح يجوز أيضا بيع ساير اللقطات منضمة مع الأولى إذا عينت بالعدد وهل يجوز بيعها منفردة فالمشهور هو المنع ويلزم على قول ابن حمزة جواز ذلك ويمكن التفصيل بين ما إذا وجد بعض ما يعلم عدم التقاطه في المرة الأولى ودخوله في اللقطة المبيعة وما إذا لم يوجد ذلك فيبطل الثاني لتعلقه بالمعدوم ويصح الأول لتعلقه بالموجود مع المعدوم فيصّح كما لو بيع الباقي بعد الالتقاط بلا فصل مع ما سيوجد ولعل المنع مط أولى لعدم الضابط ما عدا الأولى من اللقطات الا بالالتقاط الأولى النّوع الرّابع أوراق الأشجار المطلوب ورقها سواء انحصر في ذلك أو كان لها ثمرة أيضا كالحنا والتوت ونحوهما والخضر والمطلوب جزها ( ؟ ؟ ؟ ) والكراث وشبهها ويجوز بيع كل منها مع أصوله مط منفردا عن الأرض أو معها ويجوز بيعه منفردا عن الأصول بعد الظهور وهل يعتبر بدوّ الصّلاح عند من اعتبره هناك وجهان ولم أجد نصّ الأصحاب هذا القول هنا وقد تقدم عن معاني الاخبار في معنى المخاضرة انه يدخل فيها أيضا بيع الرّطاب والبقول وأشباهها والأصّح هو الاكتفاء بالظهور سواء بلغت حد الخرط والجزام لا ويجوز ح بيع الموجود منها وما يتجدّد بعد ذلك في ( ؟ ؟ ؟ ) والسنة صح ويجوز أيضا ضم ساير السنين المعينة في أوراق الأشجار الباقية ويجوز أيضا بيعها خرطة وخرطات وجزة وجزات فيما يتخلف مع ( ؟ ؟ ؟ ) عددا ويجوز أيضا بيع الموجود خاصّة بشرط القطع وعلى القول بجواز بيع الثمرة سنتين فصاعدا قبل الظهور يحتمل جواز بيع الخرطتين فصاعدا قبل الظهور دون الجزتين فصاعدا لأنه لا أصل له ظاهرا ويرجع إلى معرفة المجزوز وتقريبا ولا فرع ظاهرا بخلاف المخروط ذكر ذلك العّلامة في التذكرة والصّحيح هو المنع مط اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الدليل نعم لو بيع أوراق المخروط في السنتين قبل ظهورها أمكن القول بصحته تخريجا على ما ذكر ويدل على الاحكام المذكورة ما يأتي في الزرع وما رواه المشايخ في الموثق كما سبق عن سماعة قال سئلته عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل ان يخرج طلعها قال لا الا ان يشترى معها شيئا آخر غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذا الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فان لم تخرج الثمرة كان راس مال المشترى في الرطبة والبقل وما رواه الشيخ عن تغلبة بن يزيد في الصّحيح كما سبق قال سئلت أبا جعفر ع عن الرّطبة تباع قطعتين أو ثلث قطعات فقال لا باس وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فقال لا باس به وما رواه المشايخ في الموثق عن سماعة في حديث تقدم قال وسئلته عن ورق الشجر هل يصلح شرائه ثلث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر صح منه ما شئت من خرطة وما رواه الشيخ والكليني عن معاوية بن ميسرة في حديث قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الرّطبة يبيعها هذه الجزة وكذا كذا جزة بعدها فقال لا باس به ثم قال قد كان أبى يبيع الحنا كذا وكذا خرطة وهل يجوز بيع ما عدا الخرطة الأولى أو الجزة الأولى منفردة فيه الوجوه الثلاثة السابقة والمشهور منها هو المنع ونقل الجواز في الدرّوس عن ابن حمزه في الجزة فإنه قال يجوز بيع ( ؟ ؟ ؟ ) وأمثالها الجزة الأولى والثانية أو الثالثة أو جميعا وكك ورق التوت والحنا والآس خرطة أو خرطتين وحكى في لف إلى قوله وكك وقال قال في لف وهو يشعر بجواز بيع الثانية منفردة وليس بمعتمد لأنه بيع مجهول فلا يصحّ بانفراده بخلاف ما لو ضمه إلى الموجود ولعلّ نقله من باب الاشعار مبنى على احتمال إرادة بيع الثالثة بعد الأولى أو الثالثة بعد الثانية ولكان الظاهر هو الثانية أو الثالثة باعتبار زمان البيع أو ما يعم الجميع و ( ؟ ؟ ؟ ) يريد ما قلنا لأنه فيما يباع لقطة الا بعد بدو الصّلاح مع انه قد يبقى من الموجود حال البيع ولا يدخل في اللقطة الأولى
231
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 231