responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 225


مستدلا عليه بالاجماع والعمومات وتحقيق المقام انه إن كانت الضّميمة من جملة الثمار المبيعة بان كانت قد بدا صلاحها فلا ريب في الصّحة وعدم المنع أصلا وقد نصّ عليه في الغنية وظاهرها دعوى الاجماع عليه ويدل على الحكم الصّحيحة الأولى لابن شعيب وموثقة عمار وصحيحتا الحلبيّين ورواية على بن أبى حمزة وغيرها وإن كانت أصول الأشجار جاز أيضا كما وان كان ثمرة موجودة لم يبد صلاحها ولكن شرط قطعها أو بيعت سنتين فكك وإن كانت غير ذلك فإن كان بستانا ضمّ مع آخر ففيه الخلاف كما يأتي وفيما عدا ذلك فالأصحّ الجواز لفحوى ما دل على جوز بيعها سنتين والتعليل المروى فيه وعلى جواز ضمّ ثمار السّنة وعلى الاكتفاء بها قبل خروج الطَّلع كما في موثقة سماعة الأولى ولا يخالف ذلك الا الاطلاقات المانعة وهى منزلة على ما ذكر وموثقة عمار في ( ؟ ؟ ؟ ) ويأتي النظر فيها ولقائل ان يفرق بين الضميمة المجانسة المتّحدة عرفا مع المبيع والمخالفة كما فرق بينهما في بيع المعدوم من الثمرة مع الموجود والاحتمال كاف في المنع بعد دلالات الاطلاقات الكثيرة عليه فلا يتم الاستدلال الا بموثقة سماعة وهى بظاهرها غير معمول بها ومعارضة بموثقة عمار وجملة من الرّوايات الدّالة على اعتبار كون المدرك بعضا من تلك الثمار المبيعة كصحيحة ابن شعيب الأولى وصحيحتي الحلبيين ورواية على بن أبى حمزة وامّا قوله عليه السلام في قوية إسماعيل بن الفضل في بيع الثمرة قبل ان تدرك إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدرك فبيع ذلك كله حلال فقد اعتبر فيه كونها في تلك الأرض والظاهر كون المراد وجود شجر له ثمرة له قد أدركت صح لان السّؤال دفع عن بيع الثمرة وموثقة سماعة لا تدل على عموم الحكم كما مضى فان ثبت الاجماع على التعميم فهو الحجّة المخصّصة العمومات وحمل المفاهيم على ما هو الغالب من ان المبتاعين المثمرة انّما يقصد ان يبعها خاصة مع ان السّؤال انّما وقع عنها لا غير ثم إنا حيث جوزنا البيع مع الضميمة فيعتبر فيها ما يعتبر في ضميمة الآبق من صلاحيتها لإفرادها بالبيع واتحاد المالك وهذا جار في السنتين أيضا والوجه فيه ما سبق هناك مع انه المتبادر من النّصوص المجوّزة فيجب الاقتصار عليها الرابع بيعها مع الأصل وجوازه منصوص عليه في الوسيلة والشرايع والنّافع والدروس واللمعة وحكى عليه الاجماع في التذكرة والتنقيح ونفى عنه الخلاف في الغنية وقد نصّ عليه غيرهم في حكم ما إذا بيع الشجرة المثمرة فحكموا بدخول الثمرة مع الشرط مط وبدونه في بعض الصور والظاهر عدم اختصاص الشرط بما إذا جعل شرطا بل لو جعل جزء من المبيع جاز كما هو الظاهر منهم وان أوهم خلافه كلام بعضهم كصاحب الوسيلة وكيف كان فالحكم مقطوع به في كلامهم وأرجعه الشهيد الثاني إلى الضّميمة حتى انه لم يجد وجها لافراده في كلام بعضهم ولعل الوجه في افراده وان اشتركا في المقتضى للصّحة هو ان الضّميمة وضعها على كونها تابعة وإن كانت هي الأصل والسّبب في الصّحة وليس الثمرة إذا نبعت مع الأصل كك بل هي التابعة غالبا حتى انها قد تندرج في بيعه وقد يكتفى بشرطها فيه فيكون أولى بالحكم على انه يمكن ان يقال بانّها قد تلحق بشرط القطع وهو فيما إذا قصد بيع مجموع ما هو الموجود والمشاهد وانما يبيعها المشترى لكون المجموع في ملكه فالبيع قد تعلق بالأصل وبالثمرة الموجودة على ما هي عليه كساير الأوراق وليس معنى البيع بشرط القطع الا ذلك وقد يقصد بيع الثمرة على انها ثمرة فيلحق بيع المجموع ح بالبيع مع الضّميمة ويظهر ثمرة الوجهين فيما لو تعدد المالك للثمرة والأصل فيبطل بيع الثمرة إذا كان على وجه الضّميمة كما سبق ويصّح إذا قصد بيعها على ما هي عليه سواء كان ملكها بشرط القطع أو مط فيسقط حقه عن ملكها كك ويظهر أيضا فيما إذا ظهر الأصل مستحقا للغير فيبطل بيع الثمرة على الأول ويصحّ على الثاني ويراعى في التقويم قيمتها على الحالة المقصودة في البيع ويدل على أصل الحكم بعد ما علم ممّا سبق ما رواه الشيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا تشترى الزّرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشترى أصله فلا باس بذلك أو اتبعت نخلا فاتبعت أصله ولم يكن فيه حمل لم صح لم يكن به باس ولعل المراد اتبعت ثمرة النخل فاتبعت الأصل معها ولم تدرك جاز إذ لو خلا النخل عن الحمل رأسا فلا دخل لهذا البيع ببيع الثمرة ولا اشكال فيه أصلا اللَّهم الا إن كان المقصود بذلك بيان مثال يعلم به حال بيع الزّرع قبل ان يسنبل ويدل عليه أيضا ساير الرّوايات الواردة في بيع الزرع كما يأتي وما دل على انه إذا اشترط المشترى ثمرة النخل كانت له ان أبرت قبل البيع والا دخلت في بيع الأصل فإذا دخلت في بيعه ح جاز ذكره قطعا وإذا صح اشراطهما بعدا لما بين جاز بمعنييه قبل بدو الصّلاح وبعده عملا بالاطلاق وأيضا يجوز بيع الحامل مع حملها حمله وذات اللبن مع لبنه لبنها ظ فكك الشجرة مع ثمرها للاشتراك في العلَّة المسوغة قال العلامة في التذكرة لو شرط بايع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدو الصّلاح لم يجز لتضمنه الحجر عليه في ملكه وقد ذكر ذلك جماعة من العامّة وفيه نظر لأنه شان كثير من الشروط الصّحيحة وينبغي القطع بالجواز إذا كان في بقائها مفسدة عليه ومنه ينكشف الجواز مط لان الصّحة لا تناط بالحكم والمصالح الجزئية الخامس بيعها على مالك الأصل ذكره العلامة في القواعد فقال ولو بيعت على مالك الأصل لو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا يشترط اجماعا وانّما ذكر الحكم الثاني ردا على من زعم من العامة ان الاستثناء كالتملك المبتدء وفساده ظاهر وامّا الحكم الأوّل فلم أقف على موافق له صريحا من الأصحاب صح وقد قال في التذكرة انه لا يشترط ح اشتراط القطع عندنا لما مر ثم نقل الخلاف عن جماعة من العامة المشترطين لذلك في غير هذه الصورة وظاهره تفريع المسألة على الخلاف السّابق في جواز البيع بعد الظهور وقال في التحرير بعد ذكره الاحكام المتقدمة للثمار ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبي ونصّ الشيخ في الخلاف على التسوية بينهما في الحكم وهو الذي اختاره الشهيد في الدّروس وظاهر لك والصّيمري في الشرح وهو الذي يقتضيه اطلاق فتاوى باقي الأصحاب نعم يظهر من المحقق الكركي ارتضائه فما في القواعد وعلَّله بتبعية الأصل وعلَّله الشهيد وغيره بأنه كالجمع بينهما في عقد واحد وضعّفوه بعدم العقد هنا على لجمع والتحقيق ما بيّناه سابقا من ان صحّة الجمع قد تلحق بالضميمة وقد تلحق صح بشرط القطع وعلى الثاني لا فرق بين البيع مع الأصل وعلى مالكه لتعلق البيع ح بالثمرة الموجودة ( ؟ ؟ ؟ ) المشترى لها لكون الجميع ملكه فالوجه هو التفصيل بين القصدين ولعل العلامة انّما ادعى الاجماع على الجواز نظرا إلى ما هو الظاهر من ان البيع ح يقع على الوجه الصحيح فكلامه وجيه في محلَّه وان كان في دعوى الاجماع نظر مقباس اختلف عبارات الأصحاب في حدّ بدو الصّلاح في النحل فعبر عنه الصدوق في المقنع بالزهو مفسرا بالاحمرار

225

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست