نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 224
فتوى أخرى للمفيد وتبعه المحقق في الشرايع فجعله قولا ثالثا ولم يصرح بقائله واما متأخروا الأصحاب فبين من جعله أحد قولي الديلمي كما في الايضاح وقوله كما في غاية المرام وتعليق الارشاد وظاهره كما في غاية المراد والتنقيح ولك وقوله وقول المفيد كما في المهذب والمقتصر ومنهم من اقتصر على ذكر العبارة مغريا لها إلى الدّيلمي كما في الدّروس أو مع المفيد أيضا كما في لف وكشف الرّموز ولا يبعد ان يبنى كلامهما على انه لما كان الثمرة المنتفع بها المقصودة بالبيع هي ما بعد بدو الصّلاح إلى أوان القطع وهى حال البيع غير موجودة على هذا الوجه ولذلك سمّاه المفيد بالسّلف فالقبض المعتبر هو ما وقع بعد بدو الصّلاح فلو هلكت قبله ولو حصل القبض كانت مضمونة على البايع وعلى هذا فظهور الثمرة ومشاهدتها مصحّح للبيع هنا كما ان عموم الوجود مع تعيين القدر والأجل مصحّح للسّلف وان اشتركا في عدم الوجود حال البيع فيحكم بالَّلزوم من الطرفين وبجريان احكام الملك عليها إلى أن يأتي زمان القبض فان تلف قبله بطل العقد والأصّح ولولا اعتبار ذلك لحكم بالمنع من البيع المذكور كما أشرنا إليه في التفصيل الأخير وهذا نظير ما اعتبره من الأصحاب في بقتيل أحد الشريكين حصة الآخر بقدر معيّن من اشتراط السّلامة من الآفة فتدبر وقد تبين ممّا قلنا وجه استفادة القول بالمراعاة من الحكم المذكور وكك مستنده وقد يجعل وجهه الجمع بين الاخبار المختلفة والجواب عنهما معا ظاهر اما الشك فلما فاته لها وامّا الأوّل فلانه على هذا يلزم الحكم بالبطلان لعدم القدرة على التسليم وهى شرط لصّحة البيع واعلم انه لو قلنا بجواز البيع قبل الظهور فلابد من القول بالمراعات إلى أن يظهر أو إلى أن يبدو الصّلاح إذ لولا ذلك لكان اكل مال بالباطل وخروجا عن مقتضى المعاوضة وتعبير المفيد بقوله قبل ظهورها يمكن ابقائه على ظاهره كما سبق فيوافق ما قلنا مقباس يستثنى من المنع تحريما أو كراهة مواضع الأول بيعها أكثر من عام وهو متّفق على جوازه عندنا نصّا وفتوى وقد حكى الاجماع عليه في الخلاف والغنية والسّرائر والتذكرة والتنقيح والمهذب البارع وجامع المقاصد ونفى عنه الخلاف في كشف الرّموز وغاية المراد وغاية المرام ويفصح عنه أيضا كلام الباقين وربّما يوهم عبارة اللَّمعة وقوع الخلاف السّابق فيه وهو من باب المسامحة ولا فرق عندنا في الخلاف المذكور بين الاطلاق أو شرط التبقية ويجب التبقية مع الاطلاق كما نصوا عليه فيتحد الحكم فيهما وتفرد صاحب كشف الرّموز في النزاع الأول والحكم بالمنع في الثاني فيلزم عليه ان لا يوجب التبقية مع الاطلاق وهو توهم بل الحكم بالجواز مع شرط التبقية أولى منه مع الاطلاق لعدم تبادره من النصوص المانعة وكون المبيع ح هو الموجود والشرط أمر خارج عنه وليس كك الاطلاق الا إذا أوجبنا القطع ح فيرجع إلى شرط القطع فيصح كما لو شرط ولم أجد قائلا بذلك الا ما نقل عن أبى حنيفة في الخلاف وغيره فإنه خالف جمهور العامة في تجويز هذه الصّورة خاصّة وهو محجوج فلا يبقى على هذا وجه للمراعاة أصلا وظاهرهم عدم الكراهة أيضا كما نص عليه في المقنع والمقنعة وغيرهما وحكى عليه الاجماع في السّرائر ويدل عليه من النصوص صحيحة ابن شعيب وصحيحتا ابن خالد وغيرهما فما دل على اطلاق المنع قبل بدو الصّلاح محمول على غير موضع الاستثناء الثاني بيعها بشرط القطع ولا ريب في جوازه أيضا وحكى عليه الاجماع في السّتة الأول وكشف الرّموز ونفى عنه الخلاف في الأخيرين والكراهة منتفية أيضا كما هو ظاهر الأصحاب ولم ينص على استثنائه من اطلاق المنع في المقنع والمقنعة والنّهاية وكتابي الاخبار والكافي والتحقيق انه خارج من الاطلاق لان الظَّاهر منه قصد التبقية سواء أطلق العقد أو شرط فيه ذلك ويشهد لذلك كلام بعضهم في الزّرع وعلى أيّ حال فلا اشكال في الحكم تمسكا بالأصل السّالم عن المعارض لعدم تناول اطلاق المنع لذلك ولظهور الاخبار في ان اعتبار بدو الصّلاة ليس تعبّدا محضا بل لتعلق البيع بما يقصد وصوله إليه فاعتبر تأخّره عنه وهو منتف هنا ولأنه لا اختلاف بين بيعها على الشجرة بشرط القطع وبيعها بعد القطع والثاني جائز اجماعا فكذا الأول والفرق بامكان الوزن في الثاني غير مجد القيام المشاهدة مقامه كما هو كك بعد بدو الصّلاح وينبه على ذلك الرّوايات الآتية في الزّرع ولعلّ الوجه في عدم تعرض الاخبار لذلك مع ذكر حكم الزّرع هو وجود الانتفاع المعتد به في الثاني دون الأول ولا يقصده العقلاء غالبا لمّا امكان الانتفاع به فشرط الصّحة البيع فلو خلا عنه لم يجز كما نصّ عليه في التنقيح والعبرة بكونه شيئا يقابل بالمال ولو يسير الأعلى الانتفاع الملحوظ في الثمرة ولعدم خلوها عن الاتّصاف بذلك الا نادرا أطلقوا الحكم بالجواز وعلى هذا ينبغي ان يحمل ما في التذكرة من الحكم بالجواز مط وان لم ينتفع به كالجوز والكمثرى ونسب المنع إلى بعض الشافعية واستند هو إلى الأصل ولا يجرى فيما ذكرنا ولو انحصر انتفاع المشترى في قطعها لتضرره بذلك المجاراة ( ؟ ؟ ؟ ) ونحوها نفى جواز البيع ح نظر والوجه المنع نعم يجوز لتراضي على قطعها بعوض وبدونه ولا اشكال فيه وحيث جاز بيعها بشرط القطع جاز جعلها ضميمة لغيرها مما يشترط فيه التبقية كسائر الضمائم على ما يأتي وإذا فإذا خ شرط القطع صحّ البيع وإذا تراضيا بعد على التبقية مجانا أو بأجرة جاز ولا اشكال فيه وقد حكى على جوازه الاجماع في التذكرة الثالث بيعها مع الضميمة فيجوز اجماعا كما في التذكرة وكشف الرّموز والتنقيح والمهذب وغاية المرام ونفى الخلاف في السّرائر والمخ وغاية المراد وغاية المرام أيضا وقد فرض محل الخلاف السّابق فيما عدا ذلك في كلام جماعة منهم غير من ذكر فظاهرهم كون الحكم مقطوعا به عندهم وقال في التحرير في بيع الحبوبات المزروعة انه لو باعها قبل بدو الصّلاح مع الأرض جاز اجماعا وقد نص على أصل الحكم في كتب الفاضلين والشهيدين والايضاح والنزهة وكتابي الاخبار والنّهاية الَّا انّه عبّر فيها بما كانت شيئا من غلة الأرض من الخضر أو غيرها والظاهر قصد التعميم بل تقدم عن ظاهرها ونصّ الوسيلة اكتفائهما بالضميمة في كل ما فيه غرر فلا يلزم مخالفته في الحكم هنا حيث لم يتعرض الَّا للأولين وترك الثالث وأطلق المنع نعم لم يذكر في المقنع والمقنعة والغنية والخلاف مع انه قد حكم فيه ببطلان بيع بستان لم يدرك ثمره مع آخر قد أدرك
224
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 224