responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 222


فيما نسبه الحلي إليهم ولعله أراد المعاصرين له واختاره جمع من المتأخرين كصاحب المجمع والمفاتيح والحجة والكفاية ومال إليه المحقق في الشرايع بعد المتردد فيه وكك السيوري وكذا الشهيد في غاية المراد والمحقق الكركي في تعليق لارشاد حيث قال انه قوى لكن العمل بالمشهور وقواه في الشرح أيضا وكك الشهيد الثاني في كتابيه بشرط عدم ثبوت الاجماع على خلافه وأشار العلامة أولا في التذكرة ثم احتمل قويا المنع وذكر في موضع آخر بعد ذلك ما يقتضى البناء على الثّاني والمسألة محل تردد واشكال والأشبه الأول للأصول المقررة في بيعها سنة وجملة من الرّوايات كصحيحتي الحلبيين وهما كالنص في المطلوب وموثقة سماعة الأخيرة ودلالتها بالمفهوم والباس فيه للتحريم كما سبق مع ان الصّدوق لا يقول بالكل هنا ورواية أبى بصير وفيها ضعف سندا ودلالة ورواية أبى الرّبيع وموثقة سماعة الأولى لاطلاق المنع في أوّلها وعدم الاكتفاء بتعدد الخرطات في آخرها ويؤيد ذلك اطلاق روايات عمار والوشاء والحميري وإسماعيل بن الفضل وعلى بن أبى حمزة ويعقوب بن شعيب والنبويات والحق انه لا وجه للاستدلال بهذه الاطلاقات كلَّها أو جلها لاشتمالها على اعتبار بدوّ الصلاح وما في معناه ولا يعتبر ذلك في السنتين اجماعا فلابد من تقييدها بالسنة فيسقط الاحتجاج بها مع انّها مطلقه لا تعارض ما يأتي من الأدلة وبذلك أيضا يعرف ضعف دلالة رواية أبى بصير وان المقصود منها ان ظهور الثمرة بحيث تأمن من الآفة موجب لصحة البيع سنة فما زاد ومفهومه ارتفاع الايجاب الكلَّى مع عدم الظهور المذكور فيكفي فيه السّلب الجزئي مع انه لا وجه لكليته كما عرفت فتدبر احتج المجوز بموثقة أبى بصير وصحيحة سلمان بن خالد ورواية على بن جعفر وصحيحة الحلبي وصحيحة يعقوب شعيب ويؤيده اطلاق ما رواه الشيخ والكليني عن معاوية بن ميسرة قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن بيع النخل سنتين قال لا باس به والجواب امّا عن الأولين فبان الاطعام جعل فيهما غاية المنع في الحول الواحد فهو وهو بمعنى البلوغ وبدو الصّلاح لبقاء المنع قبله كما نصّ عليه الصدوق ودل عليه الاخبار ويستفاد ذلك من كتب اللَّغة أيضا ففي الصّحاح إذا أدرك ثمرها وأطعمت البسرة إذا صار لها طعم وأحدث الطعم وهو افتعل من الطعم ونحوه القاموس وقال صاحب المغرب أطعمت الثمرة أدركت ومنه هي من بيع الثمرة حتى تطعم وقد صرّح في الصّحاح ان أدرك الغلام وأدرك الثمر بمعنى بلغ وامّا ما في الغريبين حيث قال وفى حديث الدجّال أخبروني عن نخل بستان هل أطعم أي أثمر يقال لأرض فلان في الشجر المطعم كذا يعنى المثمر وذكر نحو ذلك في المغرب وقال صاحب القاموس أدرك الشئ بلغ وقته ويمكن ارجاعه إلى ما في الصحاح كما هو المستفاد من تتبع الاخبار والاستعمالات في الاطعام والادراك فإنه وان وقع النهى فيهما عن شراء النخل حتى تطعم لكن المراد ثمره كما هو ظاهر فغاية ما يستفاد منهما جواز بيعه سنتين قبل بدوّ الصّلاح وهو يعم الظَّهور وعدمه فيحمل على الأوّل جمعا بين الاخبار ولأنه هو المتبادر المنساق إلى الفهم من مجاري العادات كالنقد في نقد البلد ونحوه نعم يشكل الأمر على من حمل الاطعام على الظهور وجوز بيعه حولا واحدا بعده قبل بدو الصّلاح ولهم ان يحملوا النّهى على ما يعم التحريم والاطعام على ما قلنا أو يحملوا قوله وان شئت ان تبتاعه سنتين على انه إذا أطعم جاز بيعه سنتين وان لم يحصل الاطعام بالنسبة إلى السّنة الثانية ويكون هذا هو الوجه في التقييد أولا بالحول الواحد ان روعى مفهومه ولا يخفى بعده سيّما بعد النظر إلى باقي الرّوايات وامّا روايتا على بن جعفر والحلبي فتحملان على البيع بعد الظهور لما قلنا ولا ينافيه التعليل لان المراد بالاخراج المترتب في إحدى السنتين هو الاخراج المعتد به بحيث لو وجد لصحّ في السّنة الواحدة وقد اعتبر البلوغ فيها في الخبرين وغيرهما وعلى هذا يمكن حمل الحمل والطلوع في رواية ابن شعيب وان كان بعيدا ويشهد لما ذكرنا رواية سماعة الأخيرة واما رواية ابن ميسرة فالجواب عنها ظاهر وعمدته ما قلنا فلا تعارض الاخبار السابقة وإن كانت معتبرة مشتملة على الصّحاح الظاهرة الدلالة معتضدة بالأصل والعمومات لاعتبار جملة من تلك الاخبار واعتضادها بعمل معظم الأصحاب الناصيّن على المسألة والقواعد المقرّرة والاحتياط في الجملة مقباس إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها جاز البيع مط اجماعا للنّصوص المعتبرة وعليها يحمل ساير الألفاظ الموجودة في الروايات أو ينزل بعضها على الاستحباب باعتبار اختلاف مراتب بدو الصّلاح واما ما دل على عدم جواز البيع أكثر من سنة مع الشرط المذكور كرواية محمد بن شريح فمطرح واو محمول على ما سبق وإذا ظهرت ولم يبد صلاحها ففي جواز بيعها مط أو المنع الا في المواضع المستثنيات قولان مشهوران والأول هو المشهور بين المتأخرين وهو خيرة المقنعة والتهذيب والاستبصار والمراسم والسّرائر والنزهة والقواعد والتحرير والمخ والايضاح وكشف الرموز والدّروس واللَّمعة وغاية المرام والجواهر وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ولك والروضة والمجمع والمفاتيح والكفاية ويظهر من السّرائر وجود موافق لصاحب المراسم في القول بالمراعات كما يأتي ويكون قائلا بالجواز الَّذي كلامنا فيه ومستندهم الأصل والعمومات والاجماع على جواز بيعها ح سنتين فيكون صالحا لتعلق البيع بها فيصحّ مط كما يصّح لسائر الأسباب الشرعيّة وكذا على جوازه بشرط القطع فيصح بشرط التبقية والاطلاق المنصرف إليه أيضا لكونه من الشّروط السائقة قطعا ولذا جاز في غير ما نحن فيه اجماعا وانه لا فائدة في اعتبار بدوّ الصلاح الا تجويز التلف بالآفة قبله وهو لا يصلح للمنع لتطَّرق ذلك في سائر الأشياء التي يجوز بيعها اتفاقا والرّوايات الخاصّة المس حتى قال ابن إدريس انها كثيرة جدا ربّما بلغت حدّ التواتر والَّذي وقفنا عليه منها صحيحتا الحليين وقد اعتبر فيهما تبين بعض حملها وهو ظاهر في الظهور ويؤكَّد ذلك انه منع فيهما بدونه مط سنة صح وأكثر فلو أريد به بدو الصّلاح لجاز أكثر من سنة بدونه من غير تحريم ولا كراهة وهو خلف ولما قلنا جعلناه دليلا على المنع قبل الظهور مط وصحيحتي الحلبي وابن سنان وصحيحة بريد بناء على ان الطلوع فيها بمعنى بدو الصّلاح لما سبق وصحيحة ربعي وصحيحة ابن شعيب بناء على ان الحمل

222

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست