نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)
يقال بوفاته في زمن الصادق ع ففي قدح الوقف ح نظر ومقتضى التعليل فيها هو الاكتفاء بالضميمة مط مجانسة أو مخالفة ويؤكد ذلك جملة من الروايات الواردة في بيع الآبق وسمك الآجام وما في بطون الانعام مع الأصواف ولبن الضرع وقد روى الأخيرة سماعة في الموثق مضمرا في الكافي والتهذيب ومسندا إلى الصّادق عليه السلام في الفقيه وقد علل الحكم فيها بنحو ما علل في الموثقة هنا وقد عمل بها جماعة من الأصحاب واجمعوا على ذلك في الآبق وهى على كثرتها وحجّية بعضها يعاضد بعضها ببعض ومؤيدة بما روى في الضّميمة المجانسة مع عمل الأصحاب بها والتنزيل على الفرق بالتبعية والأصالة طرح لها الا ان يكتفى بالتبعيّة الجعلية أو الشرعيّة فيرتفع النزاع بين القولين الأخيرين واعلم أنا وان قوينا العمل بهذه الاخبار في مواردها الخاصة اكتفاء بالتبعيّة الجعليّة الشرعيّة فيها الا إنا لا نطرد الحكم ولا نعديه إلى غيرها وهذه الموثقة لم أجد عاملا يعتد به هنا عليها وقد ذكر في الدّروس في أو آخر بيع الثمار انّها متروكة ومعارضة بما ذكرنا وقابلة بالحمل على ما بعد الظهور وان كان بعيدا أو على كون الرّطبة والبقل من النّبات الموجود في البستان المشتمل على الثمار فيعد ح كالجزء الموجود من الثمار وقد ذكر في آخرها ما يقتضى اعتبار المجانسة في بيع ورق الشجر خرطة وخرطات فالأولى إذن هو المنع في الضميمة الخارقة وامّا حجة القول الأخير فمعلومة ممّا ذكر في تأسيس القاعدة وكك الجواب عنها وليرجع في تحقيق ذلك إلى محله وليعلم ان العلامة ذكر في التذكرة انه ان باعها منضمّة إلى الأصول فالوجه البطلان الا ان يجعل انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضر فيها الجهالة كاسامات الحيطان وأصول الأشجار اما إذا جعلت جزءا مقصودا بالبيع ففيه الاشكال ومقتضى النص الجواز ثم ذكر حكم الانضمام مع غير الثمرة وذكر النصّ المجوز وقوى العدم ولا يخفى ان المفروض عدم ظهورها فأي معنى لبيعها مع الأصول لأنه إذا ملك الأصول صح دخل في ملك المشترى ما يوجد من الثمار وان ظهر ما هو بدو الثمرة وليس نفسها أو باعها وآجر منافعها على واحد في عقد واحد فلا اشكال في جواز بيعه مع الأصول وليس هذا من بيع الثمرة المعدومة ولا اشكال فيه أصلا كما نسبه إلى النّص والظاهر ان مقصوده انه ان جعل الثمن في مقابل الأصول مع أثمارها على ان كلا مستقل في القصد والثمرة في نفسها وان لم تظهر قابلة لان تكون مستحقة لغير مالك الأصل وهذا في غير ما نحن فيه وان لم يكن من مقاصد العقلاء غالبا لكنّه قد يقصد لاثبات خيار تبعيض الصّفقة إذا ظهرت الثمرة مستحقه للغير بوجه من الوجوه فإنه مع الاطلاق يكون الخيار للعيب ومع التصريح بالجزئية لتبعيض الصّفقة وقد يفرق بينهما في بعض الاحكام وكك لو خيف من كونها غير مثمرة فإذا بيع مع الأصل مط ولم يثمر سنة مثلا لم يقدح في البيع أصلا ولو بيع وثمرته فلم يثمر وزع الثمن على المجموع وان كان تقويم الثمرة يعرف بتقويم الأصل معها وبدونها وعلى أيّ حال فإذا اتفق ذلك أشكل صحة البيع كما لو قال بعتك الكرر ومنافعها قاصدا لكون منها جزء مقصود بالبيع إذا ان أمكن ذلك في ثمرة النخل كما هو المفروض في كلامه ويمكن أيضا فرض ما ذكره فيما إذا تعدد مستحق الثمرة ومالك الأصل ربيعا منضمّين بناء على عدم اشتراط اتحاد المالك في الضمائم وعلى التقديرين فما ذكره من النّص المجوز لم أقف عليه وهو اعلم بما قال واما الحكم الثاني وهو عدم جواز بيعها أكثر من عام فلم أقف على ناص عليه الا الحلى والمحقق في النّافع صح العلَّامة في كتبه وولده في الشرح والصيمري والكركي في الشرح وحكى الشهرة عليه منه في المخ وكنز الفوائد والدروس وغاية المراد وغاية المرام والجواهر وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ولك وذكر في الدروس والجواهر والروّضة انه لم يخالف فيه الا الصّدوق أو ان لك تردّد الشهيد الثاني في بلوغه حد الاجماع وقد حكاه صريحا الحلى في السرائر فقال وقد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك ويظنّون انه يجوز بيعها سنتين وإن كانت فارغة وقت العقل قال وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف اجماعهم واخبار أئمتهم ع وفتاويهم وغلطه العلَّامة في لف نظرا إلى خلاف الصّدوق في ذلك واستشكله الشهيد ره في غاية المراد قال لان الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرض للمنع منه الا جماعة منهم أقول فلا تخلو دعواه الشهرة عن اشكال أيضا ولقد أجاد فيما قال فقد سمعت كلام المقنعة وكتابي الاخبار والنزهة وأطلق الشيخ في الخلاف جواز بيعها أكثر من سنة قبل بدوّ صلاحها ناقلا عليه اجماع الفرقة وأخبارهم ومخالفة العامة كلَّهم في ذلك وكذا أطلق في النّهاية فقال ومتى أراد بيع الثمرة سنتين فصاعد أجاز ان يبيعها وان لم يبد صلاحها فان خاست في سنة ذكت في أخرى ثم ذكر الجواز في السّنة قبل ذلك مع الضّميمة المخالفة والمجانسة وكك أطلق الحلبي وكك ابن حمزة في موضعين من الوسيلة ذاكرا لذلك في أحدهما فيما يدفع به الغرر الموجود في السّنة بسبب الضميمة وذكر مع ذلك بيع الثمار إذا أدرك بعضها وقد جوز أيضا في مواضع آخر بيع الجزة الثّانية والثالثة منفردة عن الأولى في الرطبة وأمثالها وكك ابن زهرة حيث انه بعد ذكر شرط المعلوميّة والقدرة على التسليم قال ولما ذكرناه من الشرطين نهى النّبيّ ص عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ثم قال ويجوز عندنا خاصة بيعها مط سنتين فصاعدا لأنها ان خاست في سنة ذكت في أخرى ثم استدل عليه بالأصل والعمومات والاجماع وقد فرع على الشرطين بطلان بيع جل الحبلة والمضامين والملاقيح فلا يبعد تعميم كلامه كغيره لما قبل الظهور كما انّه أعمّ أيضا منه في كلام المخالفين وان قلنا بان الظاهر تعلق البيع بالموجود لأنه المتبادر من اللَّفظ المتداول في مجاري العادات فيما لم يعلم خلافه فيكون الحكم ح غير مذكور في كلام هؤلاء الجماعة وقد صرح الصّدوق في المقنع بالجواز فقال ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو ان يحمر أو يصفر ولا يجوز ان يشترى النخل قبل ان تطلع ثمرته سنة مخافة الآفة حتى يستبين ولا باس ان يشتريه سنتين أو ثلث سنين أو أربع أو أكثر من ذلك وعلة ذلك انه ان لم يحمل في هذه السنّة حمل في قابل فان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ انتهى ولا يخفى ان الأصحاب قد اعترفوا بمخالفته في الحكم مع ان ما ذكره من التعليل هو الموجود فيما وقفنا عليه من الاخبار أو ما في معناه كما سبق فلا يبعد أن يكون هو المراد لغيره ممن عبر بقوله ان خاست في سنة ذكت في أخرى وكيف كان فالجواز قول الصّدوق وكثير من أصحابنا
221
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 221