responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 220


جمهور العامة غير مالك حيث منعوا من بيع غير الظاهر في السنة والسنة الثانية مط ولو ضمّ إليه ما ظهر ويد اصلاحه في السنة وامّا الرّواية الأخيرة فالكراهة فيها أعم من الكراهة في عرف المتشرعة فانّها تستعمل في التحريم كثيرا وقد روى في الصحيح في بعض احكام الربا انه كان على ع يكره ذلك ولم يكن الحلال فتأمّل فيه ثم إنا لو سلَّمنا دلالة هذه الاخبار فلا تعارض ما قدمناه من الاخبار صح مع ما ذكرنا فيها وامّا باقي المؤيدات المذكورة فالجواب عنها ظاهر لا يخفى واعلم انه لا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبي كما ذكر العلامة في التحرير وهو الذي يقتضيه اطلاق الأدلة والفتاوى وقال صاحب المفاتيح بعد اختياره جواز بيع الثمار قبل ظهورها أكثر من سنة أو مع الضميمة المعلومة أو بشرط القطع امّا بدون الشروط الثلاثة فلا يجوز اتفاقا الا ما جوّزه العلَّامة من بيعها على مالك الأصل قال ووجهه غير معلوم انتهى والموجود في التحرير ما سمعت وفى التذكرة هو الفرق بين الحالين بعد الظهور قبل بدو الصلاح بناء على اشتراطه وهو المنقول عنه في لك فالظاهر ان ما في المفاتيح وهم كوهمه في جواز البيع بشرط القطع مع فرض الكلام قبل الظهور ولو أراد به بدوّ الصلاح فدعواه الاتفاق على البطلان بدون الشروط الثلاثة لا وجه لها لان جواز البيع قبله بعد الظهور قول كثير من الأصحاب كما يأتي ولو أراد بيع الورد ونحو ذلك ممّا يوجد قبل الثمرة ففي تسميته ثمرة تسامح وينبغي ان يعلم ان المراد بالعام الواحد حيثما ذكر هنا عام الثمرة فلو كانت تحمل عادة في السّنة مرتين فهما ثمرتا عامين وحكمهما والمراد بثمرة العام ما وجدت فيه ولو كانت في شهر أو أقل وهو ظاهر مقباس لا يجوز بيع الثمرة قبل الظهور منضمّة إلى غيرها من الثمار المبيعة وان قطع من أشجارها ولا أكثر من عام على الأقرب اما الأول ففيه أقوال الأول ما اخترناه وهو الظاهر من معظم المانعين فيما سبق حيث أطلقوا المنع واقتصروا على اعتبار الضميمة لرفع التحريم أو الكراهة بعد الظهور وقد صرّح الشيخ في الخلاف وط بعدم جواز بيع بستان لم يبد صلاحه مع بستان بد اصلاحه مدعيا عليه في الأول اجماع الفرقة وأخبارهم وهو بالنص في المنع هنا وممن نص على الحكم هنا العلامة في لف والتحرير وابنه في الشرح والشهيدان في الدروس والرّوضة والصيمري في الشرح والمحقق الكركي وكك المحقق في الشرايع حيث قال في بيع أثمار الأشجار وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها قيل نعم والأولى المنع لتحقق الجهالة وكذا لو ضمّ إليها شيئا قبل انعقادها وهو ظاهر في اختيار المنع وكذا ابن إدريس فإنه بعد اختياره الجواز قال والذي اعتمده واعمل عليه وأفتى به انه لا يصح بيعه قبل ان يطلع ومعها شئ وهذا هو الظاهر أيضا من صاحب الوسيلة حيث قال ولا يصحّ بيع ما فيه غرر الا إذا ضمّ معه مالم يكن فيه غرر وقال في تعداد الغرر ان الغرر الداخل في بيع السّلف مثل بيع المجر وهو بيع ما في الأرحام وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة لكنّه فسّر الغرر بما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار ولا يؤمن فيه التلف قبل التّسليم فربما يظهر منه خروج المعدوم المعلوم العدم من ذلك كما فيما نحن فيه الثاني تجويزه مط غراه صاحب الايضاح إلى بعض الفقهاء وربّما كان من العامة وهو خيرة الكفاية والمجمع والمفاتيح واليه ميل غاية المراد بل الشرايع وجامع المقاصد وغيرهما وظاهر العبارة السّابقة للمحقق وجود القائل بذلك ممّن سبق وربّما يلزم ذلك الشيخ حيث قال في النهاية بجواز بيع شئ محلوب من اللبن مع ما في الضرع في الحال أو مدّة من الزمان وقال ان جعل معه عرضا آخر كان أحوط فان المستفاد من كلامه هنا وساير المواضع انه جعل هذا مطردا هنا أيضا مع ورود النّص فيه بخصوصه كما يأتي الثالث جوازه على سبيل التبعيّة للضّميمة لا الأصالة وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة والشهيد الثاني في لك وقال صاحب الكفاية والمشهور بينهم عدم جواز بيعها عاما واحدا مع الضميمة أيضا حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع ويلوح منه ان المشهور جوازه مع الضّميمة المقصودة ولعلَّه قصد الشهرة للتأخر واستفادها من فتاوى المتأخرين في بيع السّمك مع القصص في الآجام ونحو ذلك حيث فصلوا بما ذكر كما نقله هو عنهم هنا لك ولا يخفى ان هذا شئ ذكره العلامة وتبعه جماعة من المتأخرين في ضم المجهول مع المعلوم وامّا ضم المعدوم مع الموجود المترقب الوجود فلم أقف على مصرح به على التفصيل المذكور الا من ذكرناه نعم قد ذكر ذلك أيضا في محتمل الوجود عند البيع أو مظنونه وقد علل العلَّامة في التذكرة بطلان بيع حبل الحبلة بمعنييه بالجهالة وذكر في كتبه القاعدة المذكورة فيتناول المعدوم أيضا وقال الشهيد في الروضة في بيع السّمك في الآجام واللبن في ذكره القول بالجواز بالضميمة وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضّرع إلى ما تجددت معلومة ثم حكى عن آخرين التفصيل المذكور في ضم كل مجهول مع معلوم وذكر في بيع الأصواف على الانعام انه لو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعيّة المتجدد بنى على القاعدة السّابقة فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صحّ والَّا فلا وكيف ان تمت قاعدة التبعيّة لزم طردها في كل فاقد الشروط وقابل لجعله مستحقا للغير على نحو ما فصّل في محلَّه ثم لا يخفى انّه صرّح الشهيد الثاني في بيع الحامل مع حملها انه إن كان الحمل معلوما فجاز جعله جزء للمبيع تبعا وشرطا والَّا تعيّن جعله شرطا فيلزم عليه ان يقول به هنا على وجه الشرطيّة لكونه عند البيع وكأنه سوغ جعله جزء لما دل عليه الاخبار في ضمّ السّنين والثمرة الموجودة مع المعدومة فت ذلك لنا على ما اخترناه ما تقدم من الأدلة فانّها قاضية بالمنع مط الا ما ( ؟ ؟ ؟ ) منها ويأتي الكلام فيه ويؤكد ذلك ما دل منها على اختصاص الجواز بالضميمة التي هي من الثمار المبيعة بان يعد منها عادة كصحيحتي الحلبييّن وصحيحة يعقوب بن شعيب وموثقة عمار وآخر موثقة سماعة وقوّته إسماعيل بن الفضل ورواية على بن أبى حمزة مضافا إلى الاجماع المنقول في الخلاف احتج المجور بزوال الغرر مع الضميمة وفيه منع ظاهر ولا سيّما إذا كانت الضميمة غير مقصودة وبموثقة سماعة المتقدمة ولا يقدح اضمارها لظهور كون المسؤول هو الصّادق ع ويحتمل الكاظم ع لأنه من أصحابهما عليهما السلام ومضمراته معروفة موثوق بها ولا قدح بكونه واقفيا على تقدير تسليمه لحجّية الموثق ولا سيّما هذا التوثيق النجاشي له مرّتين مع عدم بالتعرض لمذهبه ولانّ الظاهر عدم ادراكه للرضّا ع وربّما

220

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست